قرار رقم (110) لسنة 2024
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 42
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز إنفستمنت أدقايزرز ليمتد - Markaz Investment Advisors Ltd ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛
وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 42؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 20,000 سهم (فقط عشرون ألف سهم) من شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 42 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، وأن يكون سعر العرض 1,000 يورو (فقط ألف يورو) للسهم الواحد.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
شركة المركز المالي الكويتي.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 27 أغسطس 2024 م
قرار رقم (111) لسنة 2024
بشأن إعادة سهم شركة اكتتاب القابضة إلى التداول في بورصة الكويت
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/05/01 بشأن إيقاف تداول سهم شركة اكتتاب القابضة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (28) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/08/28.
قرر ما يلي:
المادة الأولى:
إعادة سهم شركة اكتتاب القابضة إلى التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، نظراً لقيام الشركة باستيفاء المتطلبات الواردة ضمن القرار رقم (58) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/05/01, ما لم توجد أسباب أخرى تستدعي استمرار إيقاف سهم الشركة عن التداول.
المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2024/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ 29 أغسطس 2024 م