قرار رقم (154) لسنة 2022
بشأن إيقاف تداول سهم شركة وثاق للتأمين
التكافلي المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (36) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/10/05.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إيقاف تداول سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2022/10/06، وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) ورقم (5) من المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذيأن نصا على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف التداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
5. قيام مراقب الحسابات وإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إلغاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات".
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 و البيانات المالية المرحلية اللاحقة، وذلك بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وبشكل أخص فيما يتعلق ببند مستحق من حملة وثائق بنحو 6.6 مليون د.ك. وبند قرض حسن لحملة الوثائق بنحو 1.5 مليون د.ك. ليتوافق مع المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وما ينتج عنها من أثر على تلك البيانات المالية، على أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 2023/03/31.
المادة الثانية
النظر في استمرارية إدراج سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
تلتزم شركة وثاق للتأمين التكافلي بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف سهم الشركة عن التداول المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في 5 أكتوبر 2022 م
قرار رقم (155) لسنة 2022
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وإلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم عبر بوابة الهيئة الإلكترونية رقم: LSN20210027
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنشاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
. أنشطة الأوراق المالية:
- مستشار استثمار.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
. رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (مليون دينار كويتي) وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
|---|---|---|---|
| 1 | دافيد كرمستيان هوبرت دوربيلي | %48 | فرنسي |
| 2 | شركة دانا المتحدة للتجارة العامة والمقاولات | %48 | كويتي |
| 3 | أحمد تركي محمد المجرن الرشيدي | %1 | كويتي |
| 4 | نديم عبد العزيز الدعيج | %1 | كويتي |
| 5 | سعاد عبد اللطيف العبد الكريم المنيس | %1 | كويتي |
| 6 | ريتشارد روبرت ديسورا | %1 | هندي |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2022/10/06 وتنتهي في تاريخ 2023/04/05، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المساهمة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 5 أكتوبر 2022 م