الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
مادة خامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.
مادة سابعة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناءً على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة
تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 13 أكتوبر 2025م
قرار رقم ( 184 ) لسنة 2025
بشأن
إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك ع)
عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- و على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (34) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/10/14 بشأن إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً للبند رقم (3) من المادة رقم (20-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
... 1
... 2
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
... 4
وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات الهيئة الرقابية والمتمثلة بمراجعة المركز المالي للشركة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس هيئة المفوضين
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ: 15 أكتوبر 2025م