الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (126) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0247) المحرر بتاريخ 2021/9/7 المتضمن ارتكاب / مؤسسة آرام الدولية للتجارة وكراج آرام لتصليح السيارات بالقسيمة العائدة للسيد / عبد الله فهد المالك الصباح المخالفة التالية:
- مزاولة النشاط خارج القسيمة.
- تخزين عشوائي للمعدات وقطع الغيار.
- عدم اتباع الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الزيوت المستعملة مما يتسبب في انسكابها على الأرضية وانصرافها إلى مناهيل الأمطار.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (450/2021/13) المنعقد بتاريخ 21 / 9 / 2021.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مؤسسة آرام الدولية للتجارة – محل رقم ( 2 ) – وكراج آرام لتصليح السيارات محل رقم ( 11 ) الكائنين بالقسيمة (56) والعائدة للسيد / عبد الله فهد المالك الصباح بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة ( ب ) إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 17 نوفمبر2021م
قرار رقم هـ ع ص (127 ) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (248) المحرر بتاريخ 2021/9/16 المتضمن ارتكاب / مصنع اس واي دان لإنتاج مواد التنظيف ( سارة بخيت علي العنزي )- المخالفة التالية:
- تخزين مواد كيميائية في صهاريج ودرامات في الارتداد المقابل للمصنع.
- انتشار رائحة نفاذة في المصنع نتيجة عدم تشغيل وسائل التهوية.
- عدم تركيب وسائل سحب الأبخرة في أماكن الإنتاج.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (450/2021/13) المنعقد بتاريخ 21 / 9 / 2021.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مصنع اس واي دان لإنتاج مواد التنظيف ( سارة بخيت علي العنزي )
الكائن بالقسيمة (239) بمنطقة امغرة التوسعة الشرقية – قطعة (4) إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 17 نوفمبر 2021 م