قرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إعادة سهم شركة اكتتاب القابضة إلى التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية
بشأن إعادة سهم شركة اكتتاب القابضة إلى التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (136) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/12/08 بشأن إيقاف سهم شركة اكتتاب القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية.
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(11) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/03/30.
قرر ما يلي المادة الأولى إعادة سهم شركة اكتتاب القابضة للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/04/03.
المادة الثانية إخضاع شركة اكتتاب القابضة لمزيد من الرقابة.
المادة الثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/04/03 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 31 مارس 2022م