إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 38 لسنة 2022 بشأن إعادة سهم شركة جياد القابضة إلى التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1578 · 26 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 38 لسنة 2022 بشأن إعادة سهم شركة جياد القابضة إلى التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

قرار رقم (38) لسنة 2022 بشأن إعادة سهم شركة جياد القابضة إلى التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (43) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/12/01 بشأن إيقاف سهم شركة جياد القابضة.

– وبناءً على قرار هيئة أسواق المال رقم (134) لسنة 2021 بشأن إيقاف سهم شركة جياد القابضة الصادر بتاريخ 2021/12/02.

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (09) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/03/16.

قرر ما يلي المادة الأولى إعادة سهم شركة جياد القابضة للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/03/20.

المادة الثانية إخضاع شركة جياد القابضة لمزيد من الرقابة.

المادة الثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/03/20 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر في: 17 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي