إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة المزيني للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (125) لسنة 2023

بشـــــأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار رقم (AP/2014/0010) الصادرة بتاريخ 2020/12/18؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

مدير محفظة الاستثمار.

مدير نظام استثمار جماعي.

مستشار استثمار.

وكيل اكتتاب.

وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/12/18.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

زياد يعقوب يوسف الفليج

رئيس قطاع الاشراف

صدر بتاريخ: 2023/08/24

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 173 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2023/8/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :

تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة سلوى – قطعة (2) – شارع (1) – قسيمة (315) – مبنى بنك بوبيان ، ليصبح رقم الوحدة (8) بدلاً من (4) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 27 محــــــرم 1445هـ

الموافق : 14 أغســـــطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي