إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 156- ر/2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كناب بنك برقان المؤرخ 2021/7/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ف سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:

» انتقال المركز الرئيسي للبنك الكائن في منطقة الشرق - شارع عبدالله الأحمد - قسيمة (2 أ) - مقابل مسجد الدولة الكبير وبين مبنى البورصة ومبنى بنك الكويت الوطني؛ إلى منطقة الشرق - قطعة (1) - شارع عبدالله الأحمد - قسيمة (22).

» افتتماح فرع المركز الرئيسي ف منطقة الشرق - قطعة (1) - شارع عبد الله الأحمد - قسيمة (22).

» زوال صفة فرع المركز الرئيسي على فرع البنك الكائن في منطقة الشرق - شارع عبد الله الأحمد - قسيمة (2 أ) - مقابل مسجد

الدولة الكبير وبين مبنى البورصة ومبنى بنك الكويت الوطني.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المخحافظ

3 محمد يوسف المهاشل

صدر في: 14محرم 1443ه

الموافق:22 أغسطس 2021م

قرار رقم 1 / 173 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأ النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة المزيني للصميرفة المؤرخ 2021/8/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:

« افتعاح فرع جديد للشركة في منطقة صبحان الصناعية - قطعة (5) - شارع (104) - قسيمة (900020) - الدور (0) - محل رقم (8).

مادة ثانية

يدشر هذا القرار ني الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره .

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في: 14 محرم 1443 ه

الموافق : 22 أغسطس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي