قرار رقم 172 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الندي الدولية للصرافة.
قراررقم 172 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
172 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
21
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 172 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الندي الدولية للصرافة.1 / 1