قرار رقم 171/1 - ر/2019
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة التي كان آخرها بتاريخ 2019/10/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة:
(1) زيادة الاحتياطي القانوني من 295,172 دينار كويتي إلى 296,227 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
(2) إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في . 2019/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 17 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2019م
قرار رقم 177/1 - ر/2019
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب بنك مسقط – فرع دولة الكويت المؤرخ 2019/10/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك مسقط - فرع دولة الكويت:
- تعديل عنوان البنك الكائن في ص ب 866 - الصفاة 15259
– الكويت مركز الصفاة – شارع فهد السالم، ليصبح منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج الصفاة / بيت التمويل الكويتي - قطعة (15) – قسيمة (28) – وحدة رقم (2) - الدور (1م و2).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 17 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2019م