إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 171 لسنة 2017 بشأن تجديد مدة اللجنة المعينة لإدارة شئون اللجنة الأولمبية الكويتية والمشكلة بالقرار رقم (730) لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر أخرى

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1331 · 11 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 171 لسنة 2017 بشأن تجديد مدة اللجنة المعينة لإدارة شئون اللجنة الأولمبية الكويتية والمشكلة بالقرار رقم (730) لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر أخرى

قرار رقم ( 171 ) لسنة 2017 م بشأن تجديد مدة اللجنة المعينة لإدارة شئون اللجنة الأولمبية الكويتية والمشكلة بالقرار رقم (730) لسنة 2016م لمدة ثلاثة أشهر أخرى رئيس مجلس الإدارة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، – والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وتعديلاته، – والقانون رقم (97) لسنة 2015م في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، – والمرسوم رقم (281) لسنة 2015م بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته ، – وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (730) لسنة 2016م الصادر بتاريخ 2016/8/25 م بشأن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنة مؤقتة لمدة ستة أشهر ، – والمرسوم رقم ( 34) لسنة 2017م بشأن تعيين وزير التجارة والصناعة – بالإضافة إلى عمله وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة – ومذكرة السيد الدكتور/ نائب المدير العام لشئون الرياضة بالهيئة العامة للرياضة رقم (7551) بتاريخ 2017/2/23 المرفوعة للمدير العام بشأن تجديد مدة اللجنة المشكلة بالقرار رقم (730) لسنة 2016م المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بهذا القرار ، – وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه (السادس عشر) المنعقد بتاريخ 2017/2/23م بالموافقة على ما ورد بمذكرة السيد الدكتور/ نائب المدير العام لشئون الرياضة المشار إليها ، – وللصالح العام ،،، قـــــرر

مادة أولى

تجديد مدة اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة شئون اللجنة الأولمبية الكويتية والمشكلة بالقرار رقم (730) لسنة 2016 م المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقرار سالف الإشارة ، على أن يكون تشكيلها على النحو التالي:

1– الشيخ / فهد جابر العلي الصباح رئيساً

2– الشيخ/فواز مشعل الجراح الصباح نائب الرئيس

3– السيد/ خالد عبد اللطيف سعود المنيع أمين السر

4– السيد / جاسم يعقوب محمد اليعقوب عضواً

5– السيد/ خالد جاسم المضف عضوا

6– السيدة / رحاب محمد سلطان بورسلي عضواً

7– السيد/ شافي محمد مبارك الهاجري عضوا

8– السيد/ ضاري برجس ضاري محمد عضوا

9– السيد/ غازي فيصل الهاجري عضوا

10– السيدة / فاطمة مسعود حيات عضوا

11– الفريق .م/ ناصر صالح أبو مرزوق عضوا

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس الإدارة خالد ناصر عبدالله الروضان صدر في: 26 جمادى الأولى 1438 هـ الموافق: 23فبراير 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي