إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 371 لسنة 2016 بشأن تجديد صفة الضبطية القضائية للموظفين الواردة أسمائهم فى القرار الوزارى رقم 120 لسنة 2016 والقرار 306 لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1314 · 12 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

371 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1477 لسنة 2016

بتعيين عضو في المجلس الأعلى لشئون الأسرة

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2016 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى لشئون الأسرة ،

- وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

قرر

مادة أولى

تعين / د. ملك جاسم محمد الرشيد - عضواً في المجلس الأعلى لشئون الأسرة ، وذلك للمدة المتبقية من مدة سلفها .

مادة ثانية

على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 7 صفر 1438 هـ

الموافق : 7 نوفمبر 2016 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (371) لعام 2016م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

■ على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

■ وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

■ وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

■ وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

■ وعلى القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحتيه التنفيذية.

■ وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

■ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/تاسعاً ) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية.

■ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ ثانياً /4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.

■ وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003م بإنشاء إدارة العقار.

■ وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمي العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.

■ وعلى القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.

■ وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة العقار.

■ وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/120م.

■ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

المادة (1)

■ تجدد صفة الضبطية القضائية للموظفين الواردة أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 والقرار 306 لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة (2)

■ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة

د. يوسف محمد العلي

صدر في :30 محرم 1438 هـ

الموافق : 31 أكتوبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي