قرار رقم 1477 لسنة 2016
بتعيين عضو في المجلس الأعلى لشئون الأسرة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2016 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى لشئون الأسرة ،
- وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
قرر
مادة أولى
تعين / د. ملك جاسم محمد الرشيد - عضواً في المجلس الأعلى لشئون الأسرة ، وذلك للمدة المتبقية من مدة سلفها .
مادة ثانية
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 7 صفر 1438 هـ
الموافق : 7 نوفمبر 2016 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (371) لعام 2016م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
■ على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
■ وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
■ وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
■ وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
■ وعلى القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحتيه التنفيذية.
■ وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
■ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/تاسعاً ) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية.
■ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ ثانياً /4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.
■ وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003م بإنشاء إدارة العقار.
■ وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمي العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.
■ وعلى القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.
■ وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة العقار.
■ وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/120م.
■ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
المادة (1)
■ تجدد صفة الضبطية القضائية للموظفين الواردة أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 والقرار 306 لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة (2)
■ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة
د. يوسف محمد العلي
صدر في :30 محرم 1438 هـ
الموافق : 31 أكتوبر 2016م