قرار وزاري رقم 371 لسنة 2016 بشأن تجديد صفة الضبطية القضائية للموظفين الواردة أسمائهم فى القرار الوزارى رقم 120 لسنة 2016 والقرار 306 لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
قرار وزاريرقم 371 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
371 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 371 لسنة 2016 بشأن تجديد صفة الضبطية القضائية للموظفين الواردة أسمائهم فى القرار الوزارى رقم 120 لسنة 2016 والقرار 306 لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .1 / 1