قرار وزاري رقم 371 لسنة 2016 بشأن تجديد صفة الضبطية القضائية للموظفين الواردة أسمائهم فى القرار الوزارى رقم 120 لسنة 2016 والقرار 306 لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
ساري
قرار وزاريرقم 371 لسنة 2016
🔍
قرار وزاري رقم 371 لسنة 2016 بشأن تجديد صفة الضبطية القضائية للموظفين الواردة أسمائهم فى القرار الوزارى رقم 120 لسنة 2016 والقرار 306 لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .1 / 1