إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 172 لسنة 2017 بشأن تجديد مدة اللجنة المعينة لإدارة شئون الاتحاد الكويتي لكرة القدم و المشكلة بالقرار رقم (731) لسنة 2016م لمدة ثلاثة أشهر أخرى

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1331 · 11 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 172 لسنة 2017 بشأن تجديد مدة اللجنة المعينة لإدارة شئون الاتحاد الكويتي لكرة القدم و المشكلة بالقرار رقم (731) لسنة 2016م لمدة ثلاثة أشهر أخرى

قرار رقم ( 172 ) لسنة 2017 م بشأن تجديد مدة اللجنة المعينة لإدارة شئون الاتحاد الكويتي لكرة القدم و المشكلة بالقرار رقم (731) لسنة 2016م لمدة ثلاثة أشهر أخرى رئيس مجلس الإدارة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 م في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، – والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وتعديلاته ، – و القانون رقم (97) لسنة 2015م في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – و المرسوم رقم (281) لسنة 2015م بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته ، – وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (731) لسنة 2016م الصادر بتاريخ 2016/8/25 م بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتعيين لجنة مؤقتة لمدة ستة أشهر وتعديلاته ، – و المرسوم رقم ( 34) لسنة 2017م بشأن تعيين وزير التجارة والصناعة – بالإضافة إلى عمله وزير دولة لشئون الشباب بالوكالة، – و مذكرة السيد الدكتور/ نائب المدير العام لشئون الرياضة بالهيئة العامة للرياضة رقم (7553 ) بتاريخ 2017/2/23م المرفوعة للمدير العام بشأن تجديد مدة اللجنة المشكلة بالقرار رقم (731) لسنة 2016م المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بهذا القرار ، – وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه (السادس عشر) المنعقد بتاريخ 2017/2/23م بالموافقة على ما ورد بمذكرة السيد الدكتور/ نائب المدير العام لشئون الرياضة المشار إليها، – وللصالح العام ،،، قـــــرر

مادة أولى

تجديد مدة اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة شئون الاتحاد الكويتي لكرة القدم والمشكلة بالقرار رقم (731) لسنة 2016م المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقرار سالف الإشارة، ويكون تشكيلها على النحو الآتي :

1– السيد / فواز مبارك عبد العزيز الحساوي رئيساً

2– السيد/ سعد محمد الحوطي نائباً للرئيس

3– السيد/ د. حامد غازي محمد العتيبى عضواً

4– السيد/ جواد عبد الله حسين المقصيد عضواً

5– السيد /حسين علي أحمد الخضري عضواً

6– السيد / خالد عبد الله الفضلي عضواً

7– السيد / سلامة عبد الله مشحن العنزي عضواً

8– السيد / صلاح جاسم محمد الحساوي عضواً

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس الإدارة خالد ناصر عبدالله الروضان صدر في: 26 جمادى الأولى 1438 هـ الموافق: 23 فبراير 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي