إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لادارة شئون القصر

وزارة العدل نُشر في الكويت اليوم — العدد 1123 · 13 فبراير 1977

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لادارة شئون القصر

وزارة العدل قرار وزارى رقم ٤ لسنة ١٩٧٧ باللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لادارة شئون القصر

الفصل الثاني نظام سير العمل بالمجلس

مادة ( ٦ ) يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو مدير الادارة .

وعند غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئاسة المجلس، فان تغيب تولى الاعضاء الحاضرون اختيار من يرأس الجلسة من بينهم .

مادة ( ٧ ) ينظر المجلس الموضوعات الواردة بجدول أعماله .

ولرئيس المجلس أن يأمر بادراج أى موضوع يرى من المصلحة ادراجه بجدول أعمال الجلسة .

واذا تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس ، أو مدير الادارة بطلب ادراج موضوع فلرئيس المجلس أن يأمر بادرادجه .

مادة ( ٨ ) في الوقت المحدد لانعقاد المجلس يعلن الرئيس افتتاح الجلسة ، ويثبت في المحضر أسماء الاعضاء الحاضرين ثم اسماء الاعضاء الغائبين ، مع بيان ما اذا كان الغياب بعذر أم بغير عذر .

واذا تكامل العدد القانونى للاعضاء تطرح الموضوعات بحسب ترتيبها بالجدول مع مراعاة البدء بالموضوعات المؤجلة ، كل ذلك مالم ير المجلس أسبقية نظر موضوع أو أكثر .

مادة ( ٩ ) يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسة وتوجيه الاستفسارات اللازمة .

مادة ( ١٠ ) للمجلس أن يدعو ذوى الشأن للحضور بأنفسهم أو بوكيل عنهم - لمناقشتهم أو استيضاحهم وله أن يندب من يرى من الخبراء أو غيرهم للاستعانة بخبرتهم في بحث موضوع معين وله أن يدعو من يشاء منهم أو من موظفي الادارة لسماع مالديهم من ايضاحات .

وزير العدل بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور .

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ في شأن ادارة شؤون القصر .

وعلى موافقة المجلس الاعلى لشؤون القصر .

- قرر -

الفصل الأول دعوة المجلس للانعقاد

مادة ( ١ ) يعقد المجلس الاعلى لشؤون القصر اجتماعاته بمقر ادارة شؤون القصر ، ويجوز عند الحاجة عقد الاجتماع في مكان آخر يعينه رئيس المجلس .

مادة ( ٢ ) يجتمع المجلس بناء على طلب رئيسه أو نائبه أو مدير الادارة او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه ، وينتخب المجلس الاعلى من بين اعضائه نائبا للرئيس وذلك بالاغلبية المطلقة للحاضرين .

مادة ( ٣ ) لرئيس المجلس ان يحدد موعدا يجتمع فيه المجلس بصفة دورية كل أسبوعين على الأقل .

مادة ( ٤ ) يوجه أمين سر المجلس الدعوة لانعقاد المجلس الى رئيس وأعضاء المجلس قبل موعد الانعقاد ب ٤٨ ساعة على الاقل ، وعليه اخطار الاعضاء بالموعد الدورى الذى يحدده رئيس المجلس .

مادة ( ٥ ) يعد أمين سر المجلس جدول أعمال كل جلسة بعد عرضه على مدير الادارة للموافقة عليه ، ويرسل صورا منه الى رئيس وأعضاء المجلس قبل انعقاده بوقت كاف ويتعين أن يرفق بجدول الاعمال مذكرة شارحة لكل موضوع من الموضوعات المطروحة .

مادة ( ١١ ) للمجلس أن يفوض مدير الادارة في مباشرة بعض اختصاصاته ، ويجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر لابداء الرأي فيما يعرضه المدير عليها من الامور التي فوض فيها .

الفصل الثالث اصدار قرارات المجلس

مادة ( ١٢ ) مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس .

وتثبت قرارات المجلس في محضر وتقيد في سجل خاص لدى امين السر .

الفصل الرابع واجبات أعضاء المجلس

مادة ( ١٣ ) لا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته أن يجرى تعاملا يتعلق بمال من أموال القصر الذين يشرف المجلس على اموالهم ، او ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم عضويته في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره .

ولا يجوز له أن يشترك بالبحث أو المناقشة أو المداولة في أى موضوع يطرح علي المجلس ويتصل بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وعلى العضو أن يحيط المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر الموضوع بقيام الصلة المذكورة .

مادة ( ١٤ ) يجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول .

الفصل الخامس أمانة سر المجلس الاعلى

مادة ( ١٥ )

١ - ينشأ بادارة شؤون القصر جهاز يسمى أمانة سر المجلس .

٢ - يتكون هذا الجهاز من أمين سر المجلس وعدد كاف من الموظفين .

٣ - يختص هذا الجهاز بالاعمال التالية :-

أ - اعداد وتنظيم جداول الاعمال .

ب - اتخاذ الاجراءات اللازمة لابلاغ الدعوة لاجتماع المجلس .

ج - تدوين محاضر جلسات المجلس وقرارته مع اعتمادها من أعضائه .

د - حفظ وتنظيم مستندات وسجلات المجلس .

ه - ابلاغ قرارات المجلس الى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها .

مادة ( ١٦ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير العدل صدر في : ١٨ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ٦ / ٢ / ١٩٧٧ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي