قرار رقم 1 لسنة 2021 بشأن تجديد العضوية للأعضاء في اللجنة الطبية المشكلة بالقرار رقم 1 لسنة 2011
قرار رقم (1) لسنة 2021
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية والقرارات المعدلة له، وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
قرر
مادة (1)
تجدد العضوية للأعضاء في اللجنة الطبية المشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 2021/8/2.
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة صدر في: 24 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 3 أغسطس 2021م