إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2021 بشأن تجديد العضوية للأعضاء في اللجنة الطبية المشكلة بالقرار رقم 1 لسنة 2011

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1546 · 7 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 لسنة 2021 بشأن تجديد العضوية للأعضاء في اللجنة الطبية المشكلة بالقرار رقم 1 لسنة 2011

قرار رقم (1) لسنة 2021

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية والقرارات المعدلة له، وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قرر

مادة (1)

تجدد العضوية للأعضاء في اللجنة الطبية المشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 2021/8/2.

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة صدر في: 24 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 3 أغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي