إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 29 لسنة 2022 — الهيئة العامة للرياضة — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (49) لسنة 2019 وتعديلاته بشأن النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية.

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1612 · 3 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم ( 29 ) لسنة 2022 م

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (49) لسنة 2019 وتعديلاته بشأن النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم ( 87) لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته ،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2022 الصادر بالتشكيل الوزاري ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- والقرار رقم (49) لسنة 2019 الصادر بإشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية وتعديلاته ،

- وكتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 28520 المؤرخ 2022/11/28 بشأن موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية للهيئات الرياضية على اشهار تعديل بعض احكام النظام الاساسي للجنة الأولمبية الكويتية .

- وكتاب اللجنة الأولمبية الكويتية الوارد للهيئة برقم (20616) المؤرخ 2022/11/20، بطلب إشهار تعديل بعض احكام النظام الاساسي للجنة الأولمبية الكويتية ،

- ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية المنعقدة بتاريخ 2020/1/6 ، لتعديل بعض احكام النظام الاساسي للجنة الأولمبية الكويتية ،

- ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية المنعقدة بتاريخ 2020/2/5 ، لتعديل بعض احكام النظام الاساسي للجنة الأولمبية الكويتية ،

- ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية المنعقدة بتاريخ 2021/5/26 ، لتعديل بعض احكام النظام الاساسي للجنة الأولمبية الكويتية ،

- وموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على تعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية ، بكتابيها المؤرخ على التوالي :- (2019/12/05 ، ) 2021/05/26 و 2020/02/25 و

- وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (14) المنعقد بتاريخ 2022/11/28 ، بالموافقة على اشهار إشهار تعديل بعض احكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) :

يشهر تعديل المواد (2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ،12، والمادة(12فقرة 1 بند 13 ) والمادة (12فقرة 7 ) ، (15 ) ،( 16 ) ، ( 27 ) ، وإضافة فقرة (22 ، 23 ، 24 للمادة 28) والمادة (32 فقرة 5 ) و (34 )،(43 ) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية المرفقة بهذا القرار والمعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية للجنة ،

مادة (2) :

ينشر هذا القرار وتعديل المواد المشار اليها بالمادة السابقة من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في : 6 جمادى الأول 1444 هـ

الموافق 30 نوفمبر 2022 م

النص المعدل او اضافة

التعريفات والمبادئ الأساسية

Clubs : الاندية الرياضية الاعضاء بالاتحادات الرياضية

المادة (2)

اللجنة الأولمبية الكويتية هيئة رياضية وطنية تتكون من كافة الاتحادات الوطنية والأندية الرياضية المتخصصة المعترف بها من الاتحادات الدولية و التي تم الموافقة على نظمها الأساسية المسبقة من قبل الاتحادات الدولية المعنية و أشهرت طبقا لأحكام القانون 2017/87 في دولة الكويت و كذلك تلك الاتحادات و الاندية المتخصصة التي سيتم تشكيلها مستقبلا سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البرنامج الأولمبي ، وتمارس اللجنة الأولمبية الكويتية أنشطتها الرياضية في دولة الكويت، كما تنسق مع الاتحادات الرياضية وغيرها بهدف تطوير الرياضة والأنشطة الأولمبية ورفع مستواها الأولمبي في الكويت.

المادة (6)

يجب أن يتوافر في كل اتحاد رياضي أو نادي متخصص يطلب عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية جميع الشروط القانونية الخاصة بتكوينه وإشهاره وفقا للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية المختصة ويجب حصول اعتراف تلك الاتحادات الدولية مسبقاً بالنظم الاساسية لتلك الهيئات، ولا يجوز للجنة الأولمبية الكويتية الاعتراف بأكثر من اتحاد وطني واحد لكل لعبة تنضوي تحت اتحاد دولي.

كما لا يجوز للحكومة والسلطات العامة الأخرى تعيين أي أعضاء لدى اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الوطنية والأندية التابعة لها.

المادة (7)

تقدم طلبات الانضمام إلى أمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية بكتاب مسجل ويرفق بالطلب المستندات التالية:

3 – نسخة من النظام الأساسي للاتحاد الرياضي، او النادي المتخصص المعتمد من قبل الاتحاد الدولي المعني.

المادة (8)

لا يجوز للإتحاد الرياضي او النادي المتخصص أن يكون عضوا في الجنة الأولمبية الكويتية مالم يقبل طلبه وتعتمد عضويته من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وتصادق عليها الجمعية العمومية، بالإضافة إلى إشعار الجهات الرياضية المعنية بقبول العضوية، وفي حالة الرفض المسبب من جانب اللجنة الأولمبية الكويتية يجوز إعادة تقديم الطلب بعد زوال أسباب هذا الرفض، ويجب مراعاة أن تكون جميع الاتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية الرياضية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي، أعضاء كاملة الحقوق لدى اللجنة الأولمبية الكويتية وذلك وفقا للميثاق الأولمبي والفقرة الثانية من المادة (11) من هذا النظام، بعد اكتمال جميع المتطلبات و الشروط بهذا النظام الأساسي.

المادة (11)

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء التالية:

2- الهيئات الرياضية الوطنية (الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية المتخصصة) التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي والمعترف بها من الاتحادات الرياضية الدولية المتخصصة واللجنة الأولمبية الدولية، وتكون هذه الاتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي أعضاء كاملة الحقوق في اللجنة الأولمبية الكويتية بعد اكتمال جميع المتطلبات والشروط بهذا النظام الأساسي.

ويجوز للتنظيمات الرياضية الكيانات التي تشمل وترعى رياضات متعددة في دولة الكويت طلب الاعتراف والانضمام الى عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية وتحدد الجمعية العمومية احقية تلك الكيانات بالتمتع بالتصويت من عدمه على الا يتعارض قرار الجمعية العمومية مع الميثاق الاولمبيية

المادة (12)

الجمعية العمومية العادية

13- التصويت على اقتراحات تعديل النظام الأساسي والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وتعليمات الجمعية العمومية (إن وجد) واعتماد مدونة الأخلاقيات للجنة الأولمبية الكويتية.

المادة (15)

3- تعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية ومدونة الأخلاقيات للجنة الأولمبية الكويتية.

المادة (43)

نطاق الاختصاص

1/43: كافة النزاعات الرياضية بين الاتحادات، الأندية وأعضائها المنتسبين، اللجان المستعرف بها من اللجنة الأولمبية الكويتية))، الرياضيين، الحكام والإداريين) وكذلك العقود التجارية الخاصة بين الهيئة الرياضية واللاعبين والهيئات الرياضية والشركات التجارية لا يجوز إحالتها الى المحاكم العادية مالم ينص على غير ذلك بشكل محدد في هذا النظام أو في الميثاق الأولمبي.

المادة (43)

نطاق الاختصاص

2/43: على كافة أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية الالتزام بالأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية فيما يتعلق بالنزاعات الرياضية وتقديم التزام للجنة الأولمبية الكويتية كما جاء بالمادة (43) بند 1.

إضافة لمادة 28 بند جديد رقم 22:

يحق لمجلس الادارة اللجنة الاولمبية الكويتية تأسيس شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) تسمى الشركة الاولمبية الكويتية لممارسة الأنشطة الاولمبية وأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراض وأهداف اللجنة الاولمبية الكويتية، على أن يتم موافقة الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية على تأسيس تلك الشركة.

النص المعدل او اضافة

المادة (12) بند (7)

7/12: تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، سواء الحضور شخصياً او عن طريق الاتصالات المرئية (فيديو، او اي وسيلة أخرى عن طريق الانترنت) فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة وإذا استمر عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة، ويكون الاجتماع صحيحا عندئذ إذا حضره ثلث الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

المادة (16)

يتبع في عقد الجمعية العمومية غير العادية نفس إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء، الذين يحق لهم الحضور والتصويت، سواء الحضور شخصياً او عن طريق الاتصالات المرئية (فيديو، او اي وسيلة أخرى عن طريق الانترنت).

النص المعدل او اضافة

المادة (27)

تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها (50%+1) من الأعضاء، سواء الحضور شخصياً او عن طريق الاتصالات المرئية (فيديو، او اي وسيلة أخرى عن طريق الانترنت)، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وفي حال وجود أي عضو من اعضاء مجلس الادارة خارج البلاد يعتمد حضوره وتصويته اذا شارك بالاتصال المباشر عبر الفيديو على ان يثبت ذلك بمحضر الاجتماع.

المادة (28) بند (23)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

23- تعيين مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية حسب قانون العمل بدولة الكويت ويحدد مجلس الإدارة واجباته وصلاحياته ومستحقاقاته المالية.

المادة (28) بند (24)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

24- تخويل أمين السر العام بالتوقيع على العقود المبرمة مع اللجنة الأولمبية الكويتية.

المادة (32) بند (5/32)

(أمين السر العام)

(5/32) - التوقيع على العقود المبرمة مع اللجنة الأولمبية الكويتية بعد تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.

المادة (34)

لجنة الرياضيين:

1- مدة لجنة الرياضيين 4 سنوات يتم انتخابهم عن طريق جميع الرياضيين المسجلين لدى الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة الأعضاء بالجمعية العمومية باللجنة الأولمبية الكويتية.

2- عدد الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 بينهم 3 لاعبات وثلاث لاعبين على الاقل

3- ينتخب الأعضاء فيما بينهم رئيس للجنة.

4- رئيس اللجنة يكون عضو بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وله حق التصويت.

5- تنتخب اللجنة لاعب ولاعبة ليكونا أعضاء بالجمعية العمومية مع حق التصويت.

6- جميع أعضاء اللجنة يجب ان يكونوا قد شاركوا بدورة العاب أولمبية أو اسيوية ولم يصدر بحقهم أي عقوبات بتعاطي المنشطات.

7- عمر أعضاء اللجنة من 18 سنة الى 45 سنة من الجنسية الكويتية ولم يصدر بحقهم أي عقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف.

يضع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية الإجراءات واللوائح الخاصة لانتخاب اعضاء لجنة الرياضيين.

قرار رقم ( 30 ) لسنة 2022 م

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (54) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم ( 87) لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته ،

- والمرسوم رقم ( 191) لسنة 2022 الصادر بالتشكيل الوزاري ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- والقرار رقم ( 54 ) لسنة 2018 الصادر بإشهار النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي ،

- وكتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 28520 المؤرخ 2022/11/28 بشأن موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية للهيئات الرياضية على اشهار تعديل بعض احكام النظام الاساسي للنادي العربي الرياضي .

- وكتاب النادي العربي الرياضي الوارد للهيئة برقم (14718) المؤرخ 2022/08/24 ، بطلب إشهار تعديل بعض احكام النظام الاساسي للنادي العربي الرياضي .

- ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي العربي الرياضي المنعقد بجلسة 2022/07/02 ، لتعديل بعض احكام النظام الاساسي للنادي ،

- وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (14) المنعقد بتاريخ 2022/11/28 ، بالموافقة على اشهار إشهار تعديل بعض احكام النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

يشهر تعديل المواد أرقام ( 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 22 ، 27 ، 30 ، 33 ، 34 ، 35 ، 37 ، 42 ، 45 ، 48 ، 49 ، 53 ، 54 ، 58 ) واضافة المادة 61 ، والمواد التالية من الاحكام الانتقالية ( 1، 2 ، 3 ، 4 ) من النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي المرفقة بهذا القرار والمعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للنادي ،

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي