بنك الكويت المركزي
قرار رقم 2015/171/1
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ 2015/11/4 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد :
- زيادة الاحتياطي القانوني للشركة من 232.017 دينار كويتي إلى 253.367 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 10 صفر 1437هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2015م
قرار رقم 2015/178/1
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2015/11/10 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :
-إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الأحمدي - مبنى شركة نفط الكويت - أملاك الدولة - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 11 صفر 1437 هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2015 م