قرار رقم 171 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل الثانى على بيانات شركة صرافة الوحيد : زيادة الاحتياطى القانونى للشركة من 232.017 دينار كويتى إلى 253.367 دينار كويتى .
قراررقم 171 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
171 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 171 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل الثانى على بيانات شركة صرافة الوحيد : زيادة الاحتياطى القانونى للشركة من 232.017 دينار كويتى إلى 253.367 دينار كويتى .1 / 1