إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 181 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة عمان للصرافة بزيادة الاحتياطى القانونى من 712.075 دينا كويتى الى 789.674 دينار كويتى

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 181 - ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في

شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع

شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2017/6/11 بشأن طلب تعديل

بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على

بيانات شركة عمان للصرافة بزيادة الاحتياطي القانوني من 712.075

دينار كويتي إلى 789.674 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

. 2016/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 19 ذي الحجة 1438هـ.

الموافق : 10 سبتمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي