قرار رقم 1 / 181 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع
شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2017/6/11 بشأن طلب تعديل
بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على
بيانات شركة عمان للصرافة بزيادة الاحتياطي القانوني من 712.075
دينار كويتي إلى 789.674 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
. 2016/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 19 ذي الحجة 1438هـ.
الموافق : 10 سبتمبر 2017 م