قرار رقم 181 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة عمان للصرافة بزيادة الاحتياطى القانونى من 712.075 دينا كويتى الى 789.674 دينار كويتى .
قراررقم 181 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
181 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 181 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة عمان للصرافة بزيادة الاحتياطى القانونى من 712.075 دينا كويتى الى 789.674 دينار كويتى .1 / 1