إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 181 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة عمان للصرافة بزيادة الاحتياطى القانونى من 712.075 دينا كويتى الى 789.674 دينار كويتى .

قرار رقم 181 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 181 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة عمان للصرافة بزيادة الاحتياطى القانونى من 712.075 دينا كويتى الى 789.674 دينار كويتى . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي