إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 42 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة. - زيادة الاحتياطي القانوني من 182,554 دينار كويتي إلى 234,402 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات ا

قرار رقم 42 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2026

حالة التشريع

منتهي

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 42 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة. - زيادة الاحتياطي القانوني من 182,554 دينار كويتي إلى 234,402 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات ا 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي