قرار رقم 42 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة. - زيادة الاحتياطي القانوني من 182,554 دينار كويتي إلى 234,402 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات ا
1 / 1