إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزارى رقم 171 لسنة 1991 بشان معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزارى رقم ١٧١ لسنة ١٩٩١

بشان معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة جميلة خشن عبادى ـ من مطلقها المدعو/عدنان السيد هاشم محمد ـ غير كويتى ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ

١ ـ عادل عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧١/١/١٩

٢ ـ جابر عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٨٠/٢/٧

٣ ـ احمد عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧٦/٧/٢٤

٤ ـ محمد عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧٤/٩/١٧

٥ ـ على عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧٣/٢/٤

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر فى : ٧ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي