وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم ١٧١ لسنة ١٩٩١
بشان معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة جميلة خشن عبادى ـ من مطلقها المدعو/عدنان السيد هاشم محمد ـ غير كويتى ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ
١ ـ عادل عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧١/١/١٩
٢ ـ جابر عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٨٠/٢/٧
٣ ـ احمد عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧٦/٧/٢٤
٤ ـ محمد عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧٤/٩/١٧
٥ ـ على عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧٣/٢/٤
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر فى : ٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م