إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 170 لسنة 2018 بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيـانات شركة المزيني للصيرفة

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 168 – ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب شركة يوني موني للصرافة المؤرخ 2018/8/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة يوني موني للصرافة:

-افتتاح فرع جديد في منطقة الفحيحيل – قطعة (73) – مبنى رقم (7) – ملك أنور مصطفى ثنيان الغانم– محل (52) الطابق الأرضي والسرداب.

-افتتاح فرع جديد في منطقة السالمية قطعة (196) – مبنى رقم (80) – ملك فواز خالد يوسف المرزوق – المحل الوحيد الدور الأرضي .

-افتتاح فرع جديد في منطقة جليب الشيوخ قطعة (15) - مبنى رقم (13)

- ملك محمد عبدالرحمن شريد المطيري – المحل الوحيد الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافـظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 3 محـــرم 1440 هـ

الموافـق: 13 سبتمبر 2018 م

قرار رقم 1/ 170 - ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2018/2/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة :

- شطب اسم المدير العام للشركة السيد جمال الدين محمود زايد .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافـظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 3 محـــرم 1440 هـ

الموافق : 13 سـبـتـمـبـر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي