قرار رقم 1/ 168 – ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة يوني موني للصرافة المؤرخ 2018/8/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة يوني موني للصرافة:
-افتتاح فرع جديد في منطقة الفحيحيل – قطعة (73) – مبنى رقم (7) – ملك أنور مصطفى ثنيان الغانم– محل (52) الطابق الأرضي والسرداب.
-افتتاح فرع جديد في منطقة السالمية قطعة (196) – مبنى رقم (80) – ملك فواز خالد يوسف المرزوق – المحل الوحيد الدور الأرضي .
-افتتاح فرع جديد في منطقة جليب الشيوخ قطعة (15) - مبنى رقم (13)
- ملك محمد عبدالرحمن شريد المطيري – المحل الوحيد الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافـظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 3 محـــرم 1440 هـ
الموافـق: 13 سبتمبر 2018 م
قرار رقم 1/ 170 - ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2018/2/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة :
- شطب اسم المدير العام للشركة السيد جمال الدين محمود زايد .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافـظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 3 محـــرم 1440 هـ
الموافق : 13 سـبـتـمـبـر 2018 م