الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012 م
الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 2
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (17) لسنة 2012
بشأن منح المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 6 لسنة 2000 المنعقد بتاريخ 12 / 12 / 2000 بالموافقة على تقرير مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم في جهات معينة ولوظائف محددة ،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات وبالوظائف المحددة حصرا في الجدول المرافق لهذا القرار الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم بصفة مستمرة أثناء تأدية واجبات وظائفهم - مكافأة تشجيعية بواقع 90 ديناراً شهريا .
مادة (2)
تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (3)
يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 8 / 2005 (لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) .
ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية بدلات أو مكافآت أخرى مقررة للانتقال أو نظير استخدام وسائل الانتقال والمكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م
الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 3 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 /5/ 2012م
تابع/ قرار رقم (17) لسنة 2012
جدول
بالجهات والوظائف المقرر لها المكافأة التشجيعية نظير استخدام شاغليها لوسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم
| الجهة | الوظائف |
|---|---|
| وزارة المواصلات | - مندوب إعلان أحكام |
| وزارة التربية | - مراسل «بالمدارس» |
| وزارة التجارة والصناعة | - مشرف
- مساعد مشرف
- مفتش أول
- مفتش
- مساعد مفتش
(موزعة على نوعي العمل «تجاري ، أوزان ومقاييس») | | وزارة الشئون الاجتماعية والعمل | - مشرف
- مساعد مشرف
- مفتش أول
- مفتش
- مساعد مفتش
(موزعة على نوعي العمل «تعاون ، عمل») | | وزارة الإعلام | - مشرف مصنفات فنية
- مساعد مشرف مصنفات فنية
- مفتش أول مصنفات فنية
- مفتش مصنفات فنية
- مساعد مفتش مصنفات فنية | | بلدية الكويت | - مشرف
- مساعد مشرف
- مفتش أول
- مفتش
- مساعد مفتش
(موزعة على أنواع العمل «أغذية ، نظافة ، حماية بيئة») | | وزارة المالية | - ملاحظ عقارات | | وزارة العدل | - مندوب إعلان أحكام
- معقب معاملات |
| وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية | - محصل «للإيجارات» |
| إدارة الفتوى والتشريع | - مندوب اطلاع أحكام |
| بيت الزكاة | - محصل «بإدارة تنمية الموارد» |
- الوظائف التي كان يستحق شاغلوها المكافأة التشجيعية نظير استخدام وسائل الانتقال الخاصة استناداً القرارات أو موافقات صدرت قبل العمل بهذا القرار من الجهات المختصة .