قرار رقم (28) لسنة 2006م مادة (2)
بشأن يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة 2 ا . الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون فى مجال منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات 1 تارية أو الطباعة الذين يستخدمو ُ شاشات الحاسبات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية الشخصية غير المنصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام مجلس الخدمة المدنية : ار سمي لإنماز مهام وظائفهم - مكأفاةتشجيعية بواقع «15» - بعل الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في ديناراً شهرياً .
شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له . مادة (3)
-وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الندمة تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو المدنية وتعديلاته . مخفضة تبعا له .
- وعلى اقتراح ديُوان الخدمة مة المدنية وبعد موافقة مجلس الخد مادة (4) المدنية باجتماعه رقم (4/ 2006) المنعقد بتاريخ 5/ 6/ 2006 . يوقف صرف المكافأة التتشجيعية في حالة نقل أو ندب
-قيرر- الموظف الى عمل آخر غير مقرر له هذه المكافأة .
مأدة (5)
ل يجوز الجمع بين المكافأة التشعجيعية من ناحية وأية بدللات أو مكافآات مقررة ة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافات التي تصرف بصفة شخصية .
مادة (6)
تحدد الأعمال أ والوظائهف المشصولة بهذا القرار من قبل الجهات الكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
مادة (1»)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة
الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام الرسمي لتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة عمنهم - مكافأة تشجيعية على
مادة (7)
النحو التالي :- يعمل بهذا القرار من /١ 9/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية 0 ديناراً شهرياً للموظفين الذين لهم إتصال مباشر مع رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة ا جمهور . محمد ضيف الله شرار
0) ديناراً شهرياً للموظفين الذين ليس لهم إتصال مباشر صدر في : 6 جمادى الآخرة 1427 ه
مع الجمهور . الموافق : ١ يوليو 2006 م