ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 17) قرار رقم
بشأن
منح المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدي بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم
,,, مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن الخدمة 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم المدنية و القوانين المعدلة له ,
•
في شأن نظام الخدمة المدنية و 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ المراسيم المعدلة له ,
•
المنعقد 2000 لسنة 6 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم بالموافقة علي تقرير مكافأة تشجيعية للموظفين 2000/12/12 بتاريخ الكويتيين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم في جهات معينة و لوظائف محددة ,
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر (1)مادة
يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات و بالوظائف المحددة حصرا في الجدول المرافق لهذا القرار الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم بصفة مستمرة أثناء تأدية واجبات وظائفهم – مكافأة تشجيعية بواقع دينارا شهريا .90
(2) مادة
تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
(3) مادة
يجوز الجمع بين المكافاة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ,, كما يجوز الجمع بينها و بين بدل التمثيل و علاوة غلاء المعيشة و الدعم المالي و المكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار )لمن يستحقها( و المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس 2005/8 رقم بشأن منح الموظفين الكويتيين 2011 لسنة 11 الخدمة المدنية رقم دينار 100 العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع )لمن يستحقها (.
و لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة و أية بدلات أو مكافآت أخري مقررة للانتقال أو نظير استخدام وسائل الانتقال و المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .
(4) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ
الموافق
2012 مايو 10 :
جدول
بالجهات والوظائف المقرر لها المكافأة التشجيعية نظير استخدام شاغليها لوسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم
الجهة الوظائف وزارة المواصلات-
. مندوب إعلان أحكام
وزارة التربية-
"مراسل "بالمدارس
وزارة التجارة و الصناعة
- مشرف - مساعد مشرف - مفتش أول - مفتش - مساعد مفتش )موزعه علي نوعي العمل "تجاري" , "أوزان و مقاييس"( وزارة الشئون الاجتماعية و العمل
- مشرف - مساعد مشرف - مفتش اول - مساعد مفتش )موزعه علي نوعي العمل "تعاون , عمل "(
وزارة الاعلام -
مشرف مصنفات فنية
-
مساعد مشرف مصنفات فنية
-
مفتش أول مصنفات فنية
-
مفتش مصنفات فنية
-
مساعد مفتش مصنفات فنية
بلدية الكويت - مشرف - مساعد مشرف - مقاتل أول - مفتش - مساعد مفتش )موزعه علي أنواع العمل "أغنية , نظافة , حماية بيئة"(
وزارة المالية- ملاحظ عقارات وزارة العدل-
مندوب إعلان أحكام
-
. معقب معاملات
وزارة الاوقاف و الشئون و الإسلامية-
محصل الايجارات
إدارة الفتوي و التشريع-
مندوب إطلاع لحكام
بيت الزكاة-
"محصل "بإدارة تنمية الموارد
-
الوظائف التي كان يستحق شاغلوها المكافأة التشجيعية نظير استخدام وسائل الانتقال الخاصة استنادا إقرارات أو موافقات صدرت ق الجهات المختصة .