ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 9) قرار رقم
بشأن
منح مكافأة خاصة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية ,,, مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم له , •
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر (1)مادة
يمنح الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية التي تطبق جدول المرتبات العام المتعاقدين بأحد
العقود المعمول بها أو المستعان بخبراتهم علي بند مكافآت عن أعمال أخري الذين لا " دينارا شهريا .50" يخضعون لجدول مرتبات خاص – مكافأة خاصة بواقع (2) مادة
-: لا تستحق هذه المكافأة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الفئات التالية ]أ[
بشأن منح بدلات و 2011 لسنو 28 أعضاء الهيئة التعليمية المشمولون بأحكام القانون رقم مكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية.
[ ]ب
المهندسون شاغلوا الوظائف الهندسية التخصصية المتدرجة فنيا المشمولون بقرار مجلس بشأن زيادة فئات البدلات و المكافآت للمهندسين الكويتيين 2010 لسنه 8 الخدمة المدنية رقم بالجهات الحكومية. (3) مادة
تأخذ المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
(4) مادة
يجوز الجمع بين المكافاة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة , كما يجوز الجمع بينها و بين بدل التمثيل و علاوة غلاء المعيشة و المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .
(5) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل حكم يتعارض مع 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ
الموافق
.2012 مايو 10 :