إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2022 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2022 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال خاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفه

مجلس الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1605 · 15 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( 13 ) لسنة 2022

بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012

بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم ،

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

- قـرر -

مادة (1)

تُضاف وظائف "مندوب إعلان أحكام" ، "مندوب إطلاع أحكام" ، "تعقيب معاملات" بالإدارة القانونية ببلدية الكويت للوظائف الواردة بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/10/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"

د.محمد عبداللطيف الفارس

صدر في : 10 ربيع الأول 1444 هـ

الموافق : 6 أكتوبر 2022 م

قرار رقم ( 14 ) لسنة 2022

بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2005 المعدل لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2002 المعدل لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2011 بشأن منح شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت - علاوة قانونية ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ في اجتماعه رقم (3) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 2014/2/24 بالموافقة على اعتماد رأي الفتوى والتشريع ومن ثم صحة قرار وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون البلدية رقم (249) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/11/4 بتعديل العلاوة القانونية المقررة لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت ،

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي