إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

رئيس مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4 لسنة 2012

بتفويض وزير المالية

في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص

رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،

- وعلى المرسوم رقم 331 لسنة 2010 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ،

- و على المرسوم رقم 106 لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ،

قرر

مادة أولى

يفوض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 15 ذو القعدة 1433 هـ

الموافق : 1 أكتوبر 2012 م

وزارة الإعلام

قطاع الصحافة والمطبوعات

قرار رقم 9 لسنة 2012

بشأن إلغاء تراخيص إصداره بعض الصحف

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

- وعلى القرار رقم (53) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .

- وعلى مذكرة مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية .

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار مجلة ( باسم / في آي بي ستار ) بناء على طلب صاحب الترخيص في البند (4) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإخطار ذوي الشأن .

وكيل وزارة الإعلام المساعد

لشؤون الصحافة والمطبوعات

صدر في : 11 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 27 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي