رئيس مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4 لسنة 2012
بتفويض وزير المالية
في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،
- وعلى المرسوم رقم 331 لسنة 2010 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ،
- و على المرسوم رقم 106 لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ،
قرر
مادة أولى
يفوض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 15 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2012 م
وزارة الإعلام
قطاع الصحافة والمطبوعات
قرار رقم 9 لسنة 2012
بشأن إلغاء تراخيص إصداره بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
- وعلى القرار رقم (53) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
- وعلى مذكرة مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية .
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار مجلة ( باسم / في آي بي ستار ) بناء على طلب صاحب الترخيص في البند (4) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإخطار ذوي الشأن .
وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشؤون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 11 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2012 م