إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 28 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 28) قرار رقم

بشأن

منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية

مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2006/4)المنعقد بتاريخ .2006/6/5 - قـــــرر- مادة (:1)يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام الرسمي لتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة-عملهم مكافأة تشجيعية على النحو-:التالي "30"دينارا شهريا

للموظفين الذين لهم اتصال مباشر مع الجمهور. "20"دينارا شهريا

للموظفين الذين ليس لهم إتصال مباشر مع الجمهور. مادة (:2)يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال السكرتارية أو الطباعة الذين يستخدمون شاشات الحاسبات الشخصية غير المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام الرسمي لإنجاز مهام-وظائفهم مكافأة تشجيعية بواقع "15"دينارا شهريا. مادة (:3)تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:4)يوقف صرف المكافأة التشجيعية في حالة نقل أو ندب الموظف الى عمل آخر غير مقرر له هذه المكافاة. مادة (:5)لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية من ناحية وأية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة (:6)تحدد الأعمال أو الوظائف المشمولة بهذا القرار من قبل الجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. مادة (7) :يعمل بهذا القرار من 2006/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:6 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق:1 يوليو 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي