قرار رقم 168 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ عادل سعود جابر الظفيري (مصنع دار الطيب للالمنيوم). الكائن بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 9 - قسيمة رقم 116 - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حال عدم ازالة المخال
1 / 1