قرار رقم 55 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار/ ضاري صقر أحمد المعوشرجي. الكائن بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) قسيمة (114 - 116- 118- 120- 122) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف
1 / 1