قرار رقم هـ ع ص (54) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3510) المحرر بتاريخ 2023/6/11 المتضمن ارتكاب الشركة الكويتية لصناعة الحصر والمنتجات البلاستيكية ذ.م.م - المخالفة التالية:
وجود سكن عمال لعدد (5) غرف وخدماتها.
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/5/2 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (486/2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/5/28
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار الشركة الكويتية لصناعة الحصر والمنتجات البلاستيكية ذ.م.م. الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (3) قسيمة (105-107-109) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 27 يونيو 2024 م
قرار رقم هـ ع ص (55) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3426) المحرر بتاريخ 2023/6/14 المتضمن ارتكاب ضاري صقر أحمد المعوشرجي – المخالفة التالية:
وجود سكن عمال عدد (7) غرف.
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/5/5 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (486/2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/5/28
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار ضاري صقر أحمد المعوشرجي.
الكائن بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) قسيمة (114-116-118-122-120) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 27 يونيو 2024 م