قرار رقم 98 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة الجابرية لصناعة الطابوق وانتاج البلاط (ذ. م. م). الكائنة بالقسيمة 116 بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 4 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة
1 / 1