إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1562 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جدية الي لائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1713 · 16 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

1562 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1562_ 2024)

بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة

المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وعلى القرار الاداري رقم 70 /2024 A بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

- وبناء على الكتاب الموجه لمدير عام البلدية والوارد من رئيس قوة الإطفاء برقم تراسل 00120-2024-182-197-IN

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2024/10/17 2024/5) المؤرخ في)

مادة أولى

يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:

ماسم النشاطالكود الدوليالتوطين
1اصلاح وتعديل المجوهرات952920محل في الأبنية التجارية والحرفية والخدمية وحسب النظم واللوائح
2صياغة الحلي الفضية والذهبيةحسب ما يرد من الهيئة العامة للصناعةمحل في الابنية الحرفية والصناعية وحسب النظم واللوائح ويرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة وموافقة قطاع التنظيم

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

جهاز حماية المنافسة

قرار رقم (77) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة بورشيه ريتيل جروب لمتد على أعمال وأصول الوكالات الحاصلة على امتياز بيع السيارات في شركة جاردن سبيشالست كارز لمتد

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000202024) بشأن استحواذ شركة بورشيه ريتيل جروب لمتد على أعمال وأصول الوكالات الحاصلة على امتياز بيع السيارات في شركة جاردن سبيشالست كارز لمتد.

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ ،2024/11/4

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000202024) بشأن استحواذ شركة بورشيه ريتيل جروب لمتد على أعمال وأصول الوكالات الحاصلة على امتياز بيع السيارات في شركة جاردن سبيشالست كارز لمتد.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي