إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2330 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

قرار رقم 2330 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

2330 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
الكويت اليوم العدد 1590 السنة الثامنة والستون 16 الأحد 27 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/26 م هيئة أسواق المال قرار رقم (106) لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي رقم (AP/2019/0006) الصادرة بتاريخ 2019/08/28؛ - وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛ - وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03. قرر ما يلي: مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/08/26. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 20 يونيو 2022 م بلدية الكويت قرار إداري رقم 2330 /GM/ 2022 بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية - بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة، والمضرة بالصحة، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية. - وبناءً على كتاب وزارة التجارة رقم (MOCI/13982/2022) بتاريخ 2022/3/14 بشأن تعديل بعض الأنشطة في التصنيف الدولي. - وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2022/2) المؤرخ في 2022/3/21. - وبناءً على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم (INT-15012-161-2022-00009) المؤرخ في 2022/6/7. - وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر مادة أولى تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناءً على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية وذلك على النحو التالي: | م | النشاط | التوطين | |---|---|---| | 1 | بيع وشراء النفط غير الكويتي ومشتقاته خارج دولة الكويت | مكتب في الأبنية التجارية | مادة ثانية يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي: | م | النشاط | التوطين | |---|---|---| | 1 | دعاية وإعلان | • مكتب في الأبنية التجارية
• محل في المناطق الحرفية
• محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) | | 2 | أعمال تركيب الديكورات | • محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي)
• محل في الأبنية التجارية | | 3 | تصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة لغير المركبات | • محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) | مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. مدير عام البلدية صدر في: 23 يونيو 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي