بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ( 435 لسنة 2022)
بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
وزير الدولة لشئون البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .
- وعلى القانون 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة، والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /روم ق2021/05/87/1د4) المتخذ باجتماعه رقم (2021/05) لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2021/7/26.
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / رو/م 2021/7/156/د4) المتخذ بتاريخ2021/10/25
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (53) المتخذ باجتماعه رقم (2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/1/10.
- وعلى كتاب الأمين العام للمجلس البلدي رقم (157) المؤرخ في 2022/2/7 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
- قــــــــــرر-
المادة الأولى
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المحلات الواردة بالجداول الملحقة بها وغيرها من المحلات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه وغيرها من القوانين الأخرى ذات الصلة .
المادة الثانية
يقصد بالمحل في مفهوم هذه اللائحة كل مكان معد لممارسة نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو حرفي، أو تخزيني أيّاً كانت مادة بنائه وسواء كان ثابتاً أو متحركاً مقاماً في أرض فضاء، أو مناطق سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها . وسواء أقيم في مبنى خاص، أو عام، أو تراثي، أو مرفق حكومي أو في مؤسسة أو شركة قطاع خاص مادام قد أقيم بغرض ممارسة نشاط طبقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة
المادة الثالثة
يقصد بالجداول الملحقة بهذه اللائحة الجداول التالية :
الجدول رقم 1 : الأنشطة التي يجوز اقامتها بمناطق السكن الاستثماري .
الجدول رقم 2 : الأنشطة التي يجوز اقامتها بالمناطق التجارية .
الجدول رقم 3 : الأنشطة التي يصدر لها ترخيص صحي من البلدية .
الجدول رقم 4 : الاشتراطات الصحية العامة التي يجب توافرها في كافة المحلات وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية .
الجدول رقم 5 : الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات التي يصدر لها ترخيص صحي .
الجدول رقم 6 : الأنشطة التي يجوز اقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري .
الجدول رقم 7 : الأنشطة التي يجوز إقامتها في المباني التراثية .
المادة الرابعة
يسمح بممارسة الأنشطة التجارية المختلفة الواردة من وزارة التجارة أو الجهات المختصة في المواقع المحددة للمحلات بالجداول المرفقة باللائحة حسب النظم واللوائح واعتماد اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة التجارة ما عدا الجدول رقم (7) الخاص بالأبنية التراثية بعد موافقة المجلس البلدي .
المادة الخامسة
يحظر فتح أو إدارة محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول على موافقة أو صدور ترخيص من البلدية إضافة إلى الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة طبقاً لهذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات الأخرى المنظمة لها .
المادة السادسة
يكون ترخيص المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة التي لا يجوز إقامتها الا في المناطق الحرفية والصناعية وفق التالي:
1- تقديم الموافقة من الجهات الأخرى المختصة .
2- الحصول على موافقة إدارة التنظيم بالبلدية .
3- استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تقررها البلدية .
4- الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة .
5- الالتزام باشتراطات لائحة البناء واللوائح الأخرى ذات الصلة .
المادة السابعة
يتم ترخيص المحلات الواقعة بالأسواق التابعة للبلدية والتي يتم استثمارها من قبل القطاع الخاص وفق الشروط والضوابط المحددة بالعقود الخاصة بإنشاء وإدارة تلك المشاريع شريطة الالتزام بالتالي:
1. موافقة إدارة تنمية المشاريع بالبلدية .
2. استيفاء الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواردة في هذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح ذات العلاقة .
3. الحصول موافقات الجهات ذات العلاقة .
المادة الثامنة
يتم ترخيص المحلات الواقعة بالاستراحات على الطرق السريعة، أو الخارجية، أو مواقف النقل العام أو الأماكن الترفيهية أو أي منشأة أخرى غير محددة بالجداول المرفقة باللائحة وفق التالي :
1. توافر الاشتراطات العامة والخاصة الواردة في هذه اللائحة واللوائح الأخرى ذات العلاقة .
2. موافقة إدارة التنظيم بالبلدية .
3. أية موافقات أخرى تطلبها البلدية من الجهات المختصة .
المادة التاسعة
يتم ترخيص المحلات المسموح بمزاولة أنشطتها في المباني المحافظ عليها تراثياً وفق الاشتراطات والإجراءات التالية :
1. يتم التقدم إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بطلب إقامة النشاط على أن يكون ضمن الأنشطة الواردة بالجدول رقم (7) الملحق بهذه اللائحة .
2. بعد أخذ موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحال الطلب إلى بلدية الكويت إدارة المخطط الهيكلي ( قسم المحافظة على المباني التاريخية ) لاعتماده ومن ثم إحالته لفرع البلدية التابع له العقار لاستكمال إجراءات الترخيص وفقاً للقوانين واللوائح المرعية.
3. يجب المحافظة على الشكل المعماري للأبنية التراثية وعدم إدخال أي تعديلات عليها من شأنها الاضرار بسلامة المبنى إنشائياً أو الشكل أو الطابع التراثي له.
4. أخذ تعهد على صاحب العلاقة بالمحافظة على الشكل التراثي للمبنى وعدم الإضرار به.
5. يتم تطبيق الشروط والضوابط الواردة بلائحة البناء فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة
المادة العاشرة
لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بهذه اللائحة وغيرها من الاشتراطات المقررة من الجهات المختصة الأخرى على أن يستمر توافرها طيلة فترة سريان الترخيص.
المادة الحادية عشر
يقوم صاحب العلاقة بتقديم طلب الحصول على الترخيص وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها إلى الإدارة المختصة بالبلدية على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالرسومات والمخططات وغيرها من المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص وكذلك شهادة براءة الذمة تفيد بعدم وجود مستحقات للبلدية لدى طالب الترخيص مثل الرسوم أو الغرامات أو غيرها من المستحقات المالية وعلى الإدارة المعنية أن تبدي رأيها في الطلب المقدم بالترخيص خلال موعد لا يتجاوز ستون يوماً من تاريخ تقديمه وإفادة صاحب العلاقة سواء بالرفض أو بالقبول .
المادة الثانية عشر
يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك ويجدد وفقاً للنظم المعمول بها لدى البلدية ويتم توقيعه من السلطة المختصة في ذلك ويكون الترخيص صالحاً للمدة المحددة فيه فقط .
وعلى صاحب الترخيص أن يقوم بتجديده بالتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب التجديد مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للمادة السابقة قبل موعد انتهائه بستين يوماً.
المادة الثالثة عشر
1. يجب الاحتفاظ بالترخيص التجاري في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر أو على النحو الذي تقرره البلدية وتقديمه إلي موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذه اللائحة كلما طلبوا ذلك ويسري هذا الحكم على التراخيص الصحية للمحلات بالنسبة للأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص صحي من البلدية .
2. يتعين وضع الرقم الذي تخصصه البلدية لتلقي الشكاوى والبلاغات في مكان ظاهر بالمحل ليسهل على المواطنين أو الجمهور بصفة عامة الاتصال بالبلدية في حالة وجود أي شكوى .
المادة الرابعة عشر
يجب على أصحاب المحلات المحافظة على نظافة محلاتهم والأرصفة والساحات ملاصقة لها ، كما يجب عليهم الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة التي تقررها البلدية .
المادة الخامسة عشر
يجب على أصحاب المحلات تزويد العاملين لديهم بالزي الذي تقرره البلدية وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين هذا الزي وفقاً للأنشطة التي تحددها البلدية وعلى العمال أن يلتزموا بنظافة الزي وكذلك نظافتهم الشخصية .
المادة السادسة عشر
يجب على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة التفتيش المعتمدة من البلدية ووضعها في مكان ظاهر بالمحل كما يجب عليه المحافظة عليها من التلف وتقديمها إلى موظفي البلدية أثناء الجولات التفتيشية التي تتم على المحل .
المادة السابعة عشر
يجب على العاملين في المحلات المنصوص عليها في الجدول رقم " 3 " التي تتطلب إصدار ترخيص صحي الحصول على شهادة صحية من وزارة الصحة تثبت لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية وعدم حملهم لأية جراثيم مسببة لهذه الأمراض وأن يتم تجديدها في المواعيد المقررة وعلى صاحب العمل عدم تشغيل أي عامل ليس لدية شهادة صحية سارية الصلاحية .
المادة الثامنة عشر
يحظر على أصحاب المحلات ما يلي:
1. تشغيل المحل أو استغلاله في غير الغرض المرخص له .
2. تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة .
3. الإخلال السكينة العامة وإزعاج الجمهور باستخدام مكبرات الصوت وغيرها من وسائل إقلاق الراحة .
4. استغلال الأرصفة والساحات والميادين بغير ترخيص من البلدية أو استغلالها في غير الغرض المرخص له أو استغلال مساحات إضافية تتجاوز حدود المساحة الترخصة .
5. عرض البضائع أو تركها أو ترك مخلفاتها أمام محلاتهم .
6. استخدام المساحات الداخلية للمباني في أنشطتهم على أي وجه .
7. السكن أو المبيت في المحلات فيما عدا الفنادق والمستشفيات الخاصة وما في حكمها وغيرها من المحلات التي تحددها البلدية والتي تتطلب طبيعة نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلاً شريطة أن يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض .
8. استغلال المحل في أي أغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب .
9. إجراء أي تعديل في أوضاع المحل الموضحة بالرسومات والمخططات الهندسة التي صدر على أساسها ترخيص البناء أو إضافة مساحة قبل الحصول على ترخيص بناء من البلدية .
10. تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية أو تشغيل عمال بشهادة صحية منتهية.
11. تشغيل عمال مع العلم بإصابتهم بمرض من الأمراض السارية أو المعدية أو حملهم لأية جراثيم مسببة لهذه الأمراض أو ظهر عليهم بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطهم لمريض مصاب بمرض معدي حتى وأن كان لديهم شهادات صحية سارية الصلاحية .
12. تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض وتداول مواد محظورة شرعاً .
13. تشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور .
14. تشغيل المحل بعد انتهاء مدة ترخيصه .
15. إعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إدارياً من قبل البلدية قبل الحصول على موافقة بذلك من البلدية أو بموجب حكم قضائي .
16. تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال .
17. التغيير في معالم المحلات ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو ترميمها بخلاف القواعد التي يقررها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات المعنية الأخرى.
18. فتح أو إدارة محل بدون ترخيص أو موافقة البلدية .
19. فتح أو إدارة محل يخالف نشاطه الاستعمالات المقررة لموقع المحل وفقاً للوائح البناء المعمول بها بالبلدية .
20. عدم استيفاء الحد الأدنى من المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة في الجداول المرفقة لهذه اللائحة .
المادة التاسعة عشر
يجب أن تتوافر في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المحلات والأماكن التي ترخص بغرض المبيت الاشتراطات التي تقررها البلدية والجهات المختصة الأخرى كما يجب الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة الخاصة بالأماكن والمفروشات والأدوات وغيرها من المستلزمات الأخرى .
المادة العشرون
يجوز استثناء المحلات التي تزاول نشاطها خلال المواسم والأعياد والمناسبات العامة الإعفاء من بعض احكام هذه اللائحة بناء على قرار يصدر من مدير عام البلدية أو من يفوضه يحدد فيه الشروط والضوابط الخاصة بذلك .
وإذا كانت هذه المحلات تتعامل في المواد الغذائية فيشترط التالي :
1. الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية والالتزام بشروطها .
2. توافر البطاقات الصحية للعمال سارية الصلاحية .
3. الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة .
4. التقيد بارتداء الزي الرسمي في الأنشطة التي تتطلب ذلك .
5. الالتزام بالمدة المحددة للتراخيص المؤقتة .
ويتعين على طالب الترخيص الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات الأخرى المختصة ذات العلاقة .
المادة الحادية والعشرون
يجوز للبلدية السماح بترخيص محلات في المنشآت العائمة في المياه الإقليمية بشرط عدم الإضرار بالبيئة البحرية ووفق الشروط التي تقررها البلدية بعد الحصول على موافقة المؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للبيئة بعد موافقة المجلس البلدي والجهات المعنية الأخرى والالتزام بشروطها .
ويصدر مدير عام البلدية قراراً بالشروط والضوابط المنظمة لها .
المادة الثانية والعشرون
على مدير عام البلدية أو من يفوضه سحب الترخيص الصادر من البلدية أو سحب موافقة البلدية إذا شابت إجراءات صدورهما غش أو تدليس أو تزوير أو خطأ جسيم واخطار الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن
المادة الثالثة والعشرون
يصدر مدير عام البلدية قراراً بإلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة من البلدية بحسب الأحوال وفقاً لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية :
1- تقدم صاحب الشأن بطلب للإدارة المختصة برغبته في ذلك .
2- إلغاء الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية أو بناء على طلب الجهات الأخرى المختصة.
3- مزاولة المحل لنشاط مغاير للنشاط المرخص له.
4- إذا هدم المحل أو أعيد بناؤه أو تم نقله إلى موقع آخر دون موافقة أو ترخيص من البلدية
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه .
6- إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته .
7- إذا قام صاحب العلاقة بفتح محل سبق غلقه إدارياً بقرار من قبل البلدية أو بموجب حكم قضائي .
8- إذا كان الترخيص أو تجديده صدر مخالفاً للشروط والضوابط الخاصة بإصدار التراخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح ذات العلاقة .
9- إذا كان الترخيص أو تجديده صدر بناء على غش أو تزوير وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجزائية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة المتسبب بذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المرعية .
المادة الرابعة والعشرون
يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة في الجمعيات التعاونية أو فروعها في المناطق إذا كان نشاطه ضمن الأنشطة المسموح بها في الجمعيات وفروعها وفق اللوائح القرارات المنظمة للأنشطة المسموح بمزاولتها في الجمعيات التعاونية وفروعها شريطة التالي:
1- توافر الاشتراطات العامة والخاصة المقررة بهذه اللائحة والقوانين واللوائح ذات العلاقة.
2- الحصول على الموافقة التنظيمية للموقع.
المادة الخامسة والعشرون
لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر أمراً كتابياً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق المنصوص عليها بالمادة (32) من هذ اللائحة ويجب في الحالات الواردة بالبنود (12.10.9.7.6) من المادة (32) المشار إليها توجيه إنذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلي ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال أسبوع من تاريخ اخطاره قبل تنفيذ الغلق ويصدر مدير عام البلدية قراراً يتضمن تحديد الشروط والضوابط الخاصة بإجراءات الغلق الإداري بالنسبة للحالات السابق الإشارة إليها.
المادة السادسة والعشرون
لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمراً كتابياً بإعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إدارياً وذلك في حالة زوال أسباب الغلق كما يجوز له أن يصدر أمراً كتابيا بفتح المحل المغلق بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن أسبوعين من أجل استيفاء الشروط التي تراها البلدية أو لمدة (48) ساعة للتصرف في المواد المعرضة للتلف ولا يسمح بمباشرة العمل بالمحل خلال تلك المدة .
المادة السابعة والعشرون
يسري على البلوكات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري الاشتراطات الخاصة الواردة بالجدول رقم (6) المرفق بهذه اللائحة بالإضافة الى الاشتراطات العامة الواردة بهذه اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
يجب كحد أدنى توافر المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة بالجداول المرفقة لهذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون
يحظر فتح محلات بمناطق السكن الخاص فيما عدا المحلات المرخصة بتاريخ سابق على تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم (ل.
ق.م.ب/ت2004/6/120/7) والمحددة حصرياً بالأنشطة التالية خياط رجالي نسائي) - خباز - كواي - حلاق رجال – نداف - ملحمة).
ولا يسمح بنقل تراخيص تلك المحلات إلى موقع آخر أو من شخص إلى آخر وتلغى في الحالات التالية:
أ- بيع العقار أو هدمه.
ب - وفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار .
ج- عند إصدار قرار من المجلس البلدي بإنغاء التراخيص نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات.
المادة الثلاثون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:
1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي وتقل عن خمسمائة دينار كويتي كل من يخالف أحكام المواد الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والبنود أرقام ( 2 ،3، 5، 7 ) والبند رقم (4) فيما لا يزيد عن أربعة أمتار مربعة من المادة الثامنة عشر والمادة التاسعة عشر .
2 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة السادسة والبنود ارقام (1- 6-8-10-11-14-16) من المادة الثامنة عشر وكذلك البند رقم (4) من ذات المادة فيما زاد على استغلال أربعة أمتار مربعة.
3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار كويتي وتقل عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود (12-13-15-
20) من المادة ( الثامنة عشر ) من هذه اللائحة
4- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة ألاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود (17-18) من المادة ( الثامنة عشر ) من هذه اللائحة .
5- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء مخالف كل من يخالف البنود (199) من المادة الثامنة عشر من هذه اللائحة .
المادة الحادية والثلاثون
يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم بسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت أو الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة أو الهدم أو الترميم ورد الشيء إلى أصله ذلك بالإضافة إلى الحكم بالغرامة.
المادة الثانية والثلاثون
يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ، عقوبة غلق المحل مؤقتاً أو نهائياً في الحالات التالية :
1. فتح أو إدارة المحل بدون ترخيص.
2. إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية.
3. إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد محظورة شرعا أو قانوناً.
4. إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب.
5. إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.
6. إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور.
7. إضافة مساحة غير مرخصة للمحل أو التعديل في أوضاع المحل الهندسية التي صدر على أساسها الترخيص دون موافقة البلدية .
8. تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات، أو المعاهد الصحية ، أو البدنية الخاصة بالنساء ، أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال.
9. إضافة أو ممارسة نشاط جديد غير مرخص.
10. عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة .
11. إذا باشر المحل العمل في غير الموقع المرخص له به.
12. عدم قيام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة بالمحل.
13. استغلال مساحة من أملاك الدولة خارج حدود المحل بدون ترخيص بمساحة تزيد عن ( 4 ) أمتار مربعة .
14. فتح أو إدارة محل بدون ترخيص أو موافقة البلدية.
15. فتح أو إدارة محل يخالف نشاطه الاستعمالات المقررة لموقع المحل وفقاً للوائح البناء المعمول بها بالبلدية .
16. عدم استيفاء الحد الأدنى من المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة في الجداول المرافقة لهذه اللائحة.
المادة الثالثة والثلاثون
يعاقب بالغرامة قدرها مائة دينار كويتي عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أعمال البناء المخالفة أو رد الشيء إلى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتكون العقوبة عشرة دنانير كويتي إذا كان الامتناع عن تنفيذ حكم في مخالفات المحلات السكن الخاص وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات .
المادة الرابعة والثلاثون
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأعمال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن خمسمائة دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره. وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية. ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوي الجزائية وكافة آثارها.
المادة السادسة والثلاثون
يسمح لأصحاب المحلات المرخصة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2015/87) والمخالفة لأحكام هذه اللائحة بتعديل أوضاعهم بما يتفق مع هذه الأحكام خلال ثلاث سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص أو العمل بهذه اللائحة أيهما أقل.
المادة السابعة والثلاثون
يلغى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 المشار إليه وأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة الثامنة والثلاثون
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدولة لشئون البلدية
عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل
صدر في : 12 ديسمبر 2022م
جدول رقم ( 1 ) أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها بعقارات السكن الاستثماري وفقاً للوائح البناء وتنقسم إلى الآتي أ . أنشطة ( المحلات ) في المباني الاستثمارية هو النشاط التجاري المسموح به في المحل المقام في الدور الأرضي فقط بالمباني الاستثمارية والأرضي والميزانين في المجمعات الاستثمارية السكنية وفقاً للوائح البناء .
| م | البيان | |
|---|---|---|
| 1 | المطاعم | بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 2 | مأكولات خفيفة | |
| 3 | مخبز فرن | |
| 4 | حلويات | |
| 5 | عصائر ومرطبات | |
| 6 | تقديم وجبات الطعام في المناسبات ( وتجمل مطابخ أعداد الولائم للحفلات ) | |
| 7 | مطعم أسماك مقلية ومشوية | بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 8 | محلات البوظة ( الأيس كريم ) | |
| 9 | محلات بيع النخي والباجلاء والكراعين والهريس والأش والجريد | |
| 10 | مأكولات بحرية | |
| 11 | محلات شوى الأسماك والمأكولات البحرية | |
| 12 | اللحوم | |
| 13 | البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات | |
| 14 | البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومملحها | |
| 15 | محلات البقالة والعموميات | |
| 16 | البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة | |
| 17 | تحميص البن أو طحنه أو تعبئته | |
| 18 | البيع بالتجزئة للزهور والنباتات والبذور والأسمدة | |
| 19 | البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة | |
| 20 | بيع الأعشاب الطبية الطبيعية | |
| 21 | البيع بالتجزئة للعسل | |
| 22 | البيع بالتجزئة للتمور | |
| 23 | محمصة بن | |
| 24 | تجارة الأغذية الخاصة والصحية | |
| 25 | مطحنة ومحمصة بن صغيرة | |
| 26 | مكسرات | |
| 27 | البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة | |
| 28 | البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة | |
| 29 | البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها ( الملبوسة ) | |
| البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها ( غير الملبوسات ) السائر | ||
| 30 | البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة | |
| 31 | البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة النسائية | |
| 32 | البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة الرجالية | |
| 33 | البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للأطفال | |
| 34 | البيع بالتجزئة للملابس الشعبية | |
| 35 | البيع بالجملة للأحذية | |
| 36 | تجارة الحقائب والسلع الجلدية للأحذية | |
| 37 | البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا | |
| 38 | بيع الكماليات | |
| 39 | بيع بالتجزئة للبطانيات والشراشف والبياضات | |
| 40 | كلف ولوازم الخياطة | |
| 41 | البيع بالتجزئة للبشوت | |
| البيع بالتجزئة لعبى وملافع السيدات | ||
| 42 | البيع بالتجزئة لأدوات الزينة والمجوهرات التقليدية | |
| 43 | البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور | |
| 44 | مواد وأدوات التجميل | |
| 45 | البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصنوعات | |
| 46 | اصلاح وتعديل الساعات وأجزائها | |
| 47 | خزارة | |
| 48 | الأثاث والمفروشات | |
| 49 | التحف والقطع أثرية | |
| 50 | الأدوات والأواني المنزلية | |
| 51 | المطابخ الجاهزة | |
| 52 | أجهزة ومعدات الفنادق والمطاعم | |
| 53 | أجهزة الكمبيوتر | |
| 54 | أجهزة ومعدات التصوير | |
| 55 | أجهزة التكييف والتبريد ومقاولاتها | |
| 56 | أجهزة التكييف المركزي وصيانتها | |
| 57 | أجهزة وأدوات علمية | |
| 58 | الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتصليحها | |
| 59 | الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | |
| 60 | مكائن الخياطة وتصليحها | |
| 61 | مكائن الخياطة | |
| 62 | الهواتف ومستلزماتها | |
| 63 | مواد وأنظمة الاتصالات | |
| 64 | الأجهزة اللاسلكية وصيانتها | |
| 65 | الهواتف وأجهزة الاتصالات | |
| 66 | أجهزة معالجة المياه | |
| 67 | أجهزة الملاحة الأرضية | |
| 68 | المنتجات البلاستيكية والورقية | |
| 69 | أدوات وأواني استهلاكية | |
| 70 | أجهزة مستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة | |
| 71 | مكتبة | |
| 72 | دعاية وإعلان ( مكتب ) | |
| 73 | نشر وتوزيع ( مكتب ) | |
| 74 | القرطاسية والأدوات المكتبية | |
| 75 | مطبوعات صوتية | |
| 76 | مطبوعات مرئية | |
| 77 | الآلات الموسيقية | |
| 78 | المستلزمات الرياضية | |
| 79 | ملابس ومعدات رياضية | |
| 80 | خدمات رياضية | |
| 81 | لعب وأدوات الأطفال | |
| 82 | طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر | |
| 83 | ترجمة | |
| 84 | مستلزمات الطباعة والورق | |
| 85 | أدوات ومعدات الأمن والسلامة | |
| 86 | الأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها | |
| 87 | صيدلية | |
| 88 | صيدلية بيطرية | |
| 89 | أدوات ولوازم بيطرية | |
| 90 | أدوية بيطرية | |
| 91 | النظارات الطبية والشمسية | |
| 92 | مواد وأدوات ومعدات التنظيف | |
| 93 | مستلزمات الطيران المدنيين | |
| 94 | خدمات طبية منزلية | |
| 95 | أدوات مختبرية | |
| 96 | أجهزة علمية | |
| 97 | أجهزة وأدوات طبية | |
| 98 | أجهزة الوسائل السمعية والبصرية | |
| 99 | لوازم الرحلات البرية والبحرية | |
| 100 | وسائل وتقنيات تعليمية | |
| 101 | العاب مرئية | |
| 102 | الأدوات الكهربائية | |
| 103 | الأدوات الكهربائية ومقاولاتها | |
| 104 | أدوات كهربائية وصيانتها | |
| 105 | الأدوات الصحية | |
| 106 | الأدوات الصحية ومقاولاتها | |
| 107 | الأدوات الصحية وصيانتها | |
| 108 | مواد الديكور | |
| 109 | الزجاج والمراياز | |
| 110 | المقاولات الكهربائية | |
| 111 | المقاولات الصحية | |
| 112 | مقاولات الديكور | |
| 113 | مقاولات الأصباغ | |
| 114 | مقاولات أجهزة التبريد والتكييف | |
| 115 | أجهزة تحت الطلب | |
| 116 | أجهزة جوالة | |
| 117 | النقل البحري | |
| 118 | وكلاء شركات البواخر | |
| 119 | السياحة والسفر | |
| 120 | اصدار تصاريح السفر البرية | |
| 121 | بيع دفاتر المرور الدولية للسيارات | |
| 122 | بيع دفاتر المرور الدولية للسيارات والعدد والألات المرتبطة بعلاقة عملها | |
| 123 | استقدام العمالة الفنية المتخصصة | |
| 124 | تقديم خدمة كمبيوتر | |
| 125 | تأجير خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر | |
| 126 | خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة | |
| 127 | تأجير وتنظيم الرحلات البحرية والبرية | |
| 128 | بطاقات الدفع المسبق الالكترونية | |
| 129 | اصدار الكروت الممغنطة | |
| 130 | إيجار واستئجار الأراضي والعقارات | |
| 131 | إدارة وتطوير الأراضي والعقارات | |
| 132 | بيع وشراء واستئجار المنتجعات الساحلية | |
| 133 | بيع وشراء واستئجار وإدارة الفنادق | |
| 134 | تسويق وبيع الوحدات السكنية السياحية مشاركة بنظام الوقت | |
| 135 | الصرفة | |
| 136 | بيع وشراء العملات في السوق المحلي | |
| 137 | تقديم تسهيلات ائتمانيه للعملاء عن طرق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات | |
| 138 | سوق مركزي بمساحة لا تقل عن 80 م | |
| 139 | سوق مركزي لغير المواد الغذائية بمساحة لا تقل عن 80 م | |
| 140 | بقالة | |
| 141 | استشارات سمكية | |
| 142 | استشارات بحرية | |
| 143 | استشارات بيئية | |
| 144 | تقديرات عقارية | |
| 145 | تخليص جمركي | |
| 146 | تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات | |
| 147 | حجز المصحات العلاجية والفنادق والعقارات | |
| 148 | تعقيب معاملات ما عدا جلب الخدم | |
| 149 | تعليم قيادة السيارة | |
| 150 | تأجير معدات الأفراح | |
| 151 | تصميم وإدارة مواقع الانترنت | |
| 152 | برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر | |
| 153 | فتح معاهد التدريب الأهلية | بمساحة لا تقل عن 240 م |
| 154 | فتح وإنشاء مدارس عربية أهلية ومدارس أجنبية خاصة | |
| 155 | توصيل الطلبات الاستهلاكية وغيرها | |
| 156 | تصليح كهرباء سيارات | |
| 157 | تصليح الإطارات | |
| 158 | تبديل الزيوت | |
| 159 | تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة | |
| 160 | تصليح الأدوات الكهربائية | |
| 161 | تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | |
| 162 | تصليح وصيانة الأدوات الصحية | |
| 163 | تصليح الأحذية والحقائب | |
| 164 | صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية | |
| 165 | تصليح ساعات | |
| 166 | صيانة الأجهزة والمعدات الطبية | |
| 167 | خياط ملابس للرجال | |
| 168 | خياط ملابس للرجال وأقمشتها | |
| 169 | خياط ملابس للنساء | |
| 170 | خياط ملابس للنساء وأقمشتها | |
| 171 | استلام وتسلّم الملابس | |
| 172 | غسل وكوي على البخار | |
| 173 | كوي ملابس يدوي | |
| 174 | كواي | |
| 175 | حلاقة للرجال | |
| 176 | صالون تجميل سيدات | |
| 177 | تنجيد الأثاث والمفروشات | |
| 178 | خياطة الستائر | |
| 179 | مصور | |
| 180 | تصوير فوتوغرافي خارجي | |
| 181 | مخبز ( تنور ) | |
| 182 | جزارة | |
| 183 | مسمكة | |
| 184 | تنسيق وصيانة الحدائق | |
| 185 | صب وتصليح المفاتيح | |
| 186 | طباعة على الآلة الكاتبة | |
| 187 | تصوير مستندات | |
| 188 | نداف | |
| 189 | تأجير ملابس مناسبات | |
| 190 | وسائل تقنية وتعليمية | |
| 191 | تجهيزات غذائية صحية | |
| 192 | عصائر ومربطات صحية | |
| 193 | أسماك الزينة | |
| 194 | بيع الدواجن | |
| 195 | التأمين التقليدي | |
| 196 | كافة أنواع التأمين التكافلي | |
| 197 | التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات | |
| 198 | التأمين التكافلي ضد الحريق والسرقة | |
| 199 | التأمين التكافلي على معدات النقل البرية والبحرية والجوية | |
| 200 | التأمين التقليدي ضد حوادث السيارات | |
| 201 | مطعم شعبي | بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 202 | وسيط تأمين بالعمولة | |
| 203 | تنظيف الستائر | |
| 204 | الطعوم ومعدات وأدوات بحرية | |
| 205 | الصبغ المجهري | |
| 206 | مركز تجميل | |
| 207 | تصليح دراجات هوائية ومستلزماتها | |
| 208 | تركيب الزجاج والبراوير | |
| 209 | تنظيف السجاد | |
| 210 | الأدوات والمعدات البحرية | |
| 211 | البيع بالتجزئة للسبيائك الذهبية | |
| 212 | معهد صحي للسيدات بمساحة لا تقل عن 180 م | |
| 213 | وكيل نقل جوي بيع مباشر | |
| 214 | كافة أنواع التأمين | |
| 215 | البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان | |
| 216 | طباعة وتصوير مستندات | |
| 217 | إنتاج الرسومات والصور المتحركة بالحاسوب | |
| 218 | البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور | |
| 219 | رسام | |
| 220 | الكماليات | |
| 221 | الساعات | |
| 222 | أدوات صحية وصيانتها | |
| 223 | البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة | |
| 224 | تبديل الزيوت | |
| 225 | البيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها | |
| 226 | البيع بالتجزئة للخضار بأنواعها | |
| 227 | البيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء المائية | |
| 228 | البيع بالتجزئة للأطراف الصناعية وملحقاتها | |
| 229 | بيع مستلزمات الحيوانات | |
| 230 | فطاير ومعجنات | |
| 231 | استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية | |
| 232 | تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة | |
| 233 | البيع بالتجزئة للفشار | |
| 234 | البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية | |
| 235 | مشروبات باردة وساخنة | |
| 236 | البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا | |
| 237 | البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس | |
| 238 | البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة والأواني الزجاجية والفخارية والقطع والحزفيات | |
| 239 | بيع أدوات معملية وتعليمية | |
| 240 | إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة ( الجوال ) | |
| 241 | تركيب وتمديد شبكات التلفزيون | |
| 242 | صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات ( البنشرجي ) | |
| 243 | مأكولات شعبية | |
| 244 | تنفيذ المجسمات متعددة الأبعاد | |
| 245 | بطاقة تعبئة | |
| 246 | البيع بالجملة للتمور | |
| 247 | بيع جميع أنواع الأسماك والمنتجات البحرية وما فيها الكافيار | |
| 248 | ألعاب مرئية | |
| 249 | المجوهرات الفضية | |
| 250 | السجائر والتبغ و مستلزماتها | |
| 251 | تنظيف وكوي الملابس | |
| 252 | صرافة بيع وشراء العملة بالسوق المحلي | |
| 253 | الصرافة والبيع والشراء الفوري للعملات الأجنبية والشيكات السياحية وتحصيل الشيكات والحوالات | |
| 254 | النظارات الشمسية | |
| 255 | صالون حلاقة أطفال | |
| 256 | الساعات الثمينة | |
| 725 | اكسسوارات | |
| 258 | طباعة وتصوير على الملابس والنحاس | |
| 259 | المجوهرات التقليدية | |
| 260 | البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات والعسل | |
| 261 | التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية |
ب الاستعمالات التجارية للشقق السكنية في مباني السكن الاستثماري المسموح بها بالدور الأول والثاني وهي على سبيل الحصر المحددة والمساحات المسموح بها تكون وفقاً لأنظمة ولوائح البناء كالتالي:
1-عيادات ومختبرات طبية بمساحة لا تقل عن ( 60 م)
2- خياط سيدات بمساحة لا تقل عن ( 60 م)
3- صالون سيدات بمساحة لا تقل عن ( 60 م)
4. مكاتب هندسية بمساحة لا تقل عن ( 60 م)
5. مكاتب محاماة بمساحة لا تقل عن ( 60 م)
6. استشارات طبية بمساحة لا تقل عن ( 60 م)
7. معهد صحي للسيدات وصالون للسيدات بمساحة لا تقل عن (240م )
8. معهد صحي للسيدات بمساحة لا تقل عن (180 م )
ج . الأنشطة التجارية المسموح بإقامتها على كامل المبنى الاستثماري وفقاً للوائح البناء وهي على سبيل الحصر كالتالي :
1- معهد صحي للرجال
2- معهد صحي للسيدات
3 . معهد أهلي
4. عيادات ومختبرات طبية
5. شقق فندقية
6. فنادق
7. مدارس خاصة
8. مستشفيات خاصة
9. مطعم
10 . دور حضانة
جدول رقم 2 الأنشطة المحلات التي يجوز اقامتها بالمناطق التجارية وفقاً للوائح البناء والأنشطة المعتمدة من قبل وزارة التجارة واللوائح الاخرى ذات العلاقة
| م | البيان |
| 1 | مطعم بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 2 | مقهى |
| 3 | مأكولات خفيفة |
| 4 | مخبز فرن |
| 5 | حلويات |
| 6 | عصائر ومرطبات |
| 7 | تقديم وجبات الطعام في المناسبات ( وتجمل مطابخ أعداد الولائم للحفلات |
| 8 | مطعم أسماك مشوية ومقلية بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 9 | محلات البوظة ( الأيس كريم ) |
| 10 | محلات بيع النخي والباجلاء والكراعين والهريس والأش والجريش |
| 11 | كافتيريا |
| 12 | محلات شوي الأسماك والمأكولات البحرية بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 13 | مأكولات بحرية |
| 14 | اللحوم |
| 15 | البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات |
| 16 | البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومملحها |
| 17 | محلات البقالة والتموينات |
| 18 | البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة |
| 19 | تحميص البن أو طحنه أو تعبئته |
| 20 | الحوشي " مكبس " |
| 21 | جز صوف الماشية " مكبس " |
| 22 | الأعلاف " مكبس " |
| 23 | البيع بالتجزئة للزهور والنباتات والبذور والأسمدة |
| 24 | البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة |
| 25 | بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
| 26 | بيع الأعشاب الطبية الطبيعية |
| 27 | البيع بالتجزئة للعسل |
| 28 | البيع بالتجزئة للتمور |
| 29 | الحيوانات الأليفة |
| 30 | تجارة الأغذية الخاصة والصحية |
| 31 | مطحنة ومحمصة بن صغيرة |
| 32 | البيع بالجملة للأسماك والأحياء المائية |
| 33 | تحميص وتغطية المكسرات |
| 34 | مكسرات |
| 35 | النباتات والأسمدة الطبيعية والكيماوية ( مخصب ) |
| 36 | البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة |
| 37 | مستلزمات الطيور والحيوانات |
| 38 | البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها ( الملبوسة ) - البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها (غير الملبوسات ) الستائر |
| 39 | البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة |
| 40 | البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة النسائية |
| 41 | البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة الرجالية |
| 42 | البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للأطفال |
| 43 | البيع بالتجزئة للملابس الشعبية |
| 44 | تجارة الحقائب والسلع الجلدية والأحذية |
| 45 | البيع بالجملة للأحذية |
| 46 | البيع بالتجزئة للأعمال والمنتوجات اليدوية والتحف والهدايا |
| 47 | بيع الكماليات |
| 48 | البيع بالتجزئة للبطانيات والشراشف والبياضات |
| 49 | كلف ولوازم الخياطة |
| 50 | البيع بالتجزئة للبشوت |
| البيع بالتجزئة لعي وملاقفع السيدات | |
| 51 | البيع بالتجزئة لأدوات الزينة والمجوهرات التقليدية |
| 52 | مواد وأدوات التجميل |
| 53 | البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصنوعات |
| 54 | إصلاح وتعديل الساعات وأجزائها |
| 55 | خراطة |
| 56 | البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور |
| 57 | الأثاث والمفروشات |
| 58 | التحف والقطع الأثرية |
| 59 | الأدوات والأواني المنزلية |
| 60 | المطابخ الجاهزة |
| 61 | أجهزة ومعدات الفنادق والمطاعم |
| 62 | أجهزة الكمبيوتر |
| 63 | أجهزة ومعدات التصوير |
| 64 | أجهزة التكييف والتبريد ومقاولاتها |
| 65 | أجهزة التكييف والتبريد وصيانتها |
| 66 | أجهزة التكييف المركزي وصيانتها |
| 67 | قطع غيار التبريد وتكييف الهواء |
| 68 | أجهزة وأدوات علمية |
| 69 | الأجهزة الكهربائية والالكترونية |
| 70 | الأجهزة الكهربائية والالكترونية وتصليحها |
| 71 | مكائن الخياطة |
| 72 | الهواتف ومستلزماتها |
| 73 | مكائن الخياطة وتصليحها |
| 74 | مواد وأنظمة الاتصالات |
| 75 | الأجهزة اللاسلكية وصيانتها |
| 76 | الهواتف وأجهزة الاتصالات |
| 77 | أجهزة معالجة المياه |
| 78 | أجهزة الملاحة الأرضية |
| 79 | المنتجات البلاستيكية والورقية |
| 80 | أجهزة كشف المعادن المشعة وصيانتها |
| 81 | أجهزة ومستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة |
| 82 | أدوات وأواني استهلاكية |
| 83 | أدوات ومعدات صياغة الذهب |
| 84 | بيع الأنابيب الجاهزة ومستلزماتها |
| 85 | مكتبة |
| 86 | دعاية وإعلان |
| 87 | نشر وتوزيع |
| 88 | القرطاسية والأدوات المكتبية |
| 89 | مطبوعات صوتية |
| 90 | مطبوعات مرئية |
| 91 | إنتاج فني |
| 92 | إنتاج فني مسرحي |
| 93 | عرض وبيع وشراء الأفلام السينمائية |
| 94 | الآلات الموسيقية |
| 95 | المستلزمات الرياضية |
| 96 | ملابس ومعدات رياضية |
| 97 | خدمات رياضية |
| 98 | أسلحة وذخائر الصيد وصيانتها |
| 99 | بنادق هوائية |
| 100 | لعب وأدوات الأطفال |
| 101 | الدراجات ولوازمها |
| 102 | ألعاب تسلية الأطفال بمساحة لا تقل عن 100 م |
| 103 | ألعاب تسلية الكبار بمساحة لا تقل عن 100 م |
| 104 | ألعاب تسلية ترفيهية |
| 105 | طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر |
| 106 | ترجمة |
| 107 | مستلزمات الطباعة والورق |
| 108 | بيع مكائن الطباعة والمقصات |
| 109 | تجميع لوازم المطابع والطباعة |
| 110 | إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة |
| 111 | أدوات ومعدات الأمن والسلامة |
| 112 | الأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها |
| 113 | بيع الموازين والمكاييل والمقاييس |
| 114 | صيدلية |
| 115 | المتاجرة بالأدوية |
| 116 | صيدلية بيطرية |
| 117 | أدوات ولوازم بيطرية |
| 118 | أدوات بيطرية |
| 119 | النظارات الطبية والشمسية |
| 120 | مواد وأدوات ومعدات التنظيف |
| 121 | مواد كيماوية ( مكتب ) |
| 122 | مستلزمات الطيارين المدنيين |
| 123 | المبيدات الحشرية ( مكتب ) |
| 124 | خدمات طبية منزلية |
| 125 | أدوات مختبرية |
| 126 | أجهزة علمية |
| 127 | أجهزة وأدوات طبية |
| 128 | أجهزة الوسائل السمعية والبصرية |
| 129 | إنشاء وإدارة المستشفيات |
| 130 | إنشاء وإدارة المراكز الطبية المتخصصة |
| 131 | فتح وإدارة المختبرات الطبية |
| 132 | لوازم الرحلات البرية والبحرية |
| 133 | وسائل وتقنيات تعليمية |
| 134 | ألعاب مرئية |
| 135 | تجارة الآلات والمعدات الصناعية ( مكتب ) |
| 136 | الاتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام المصنعة ( المكتب ) |
| 137 | المصاعد والسلالم الكهربائية ومقاولاتها |
| 138 | معدات وأجهزة البترول ( مكتب ) |
| 139 | معدات ولوازم بترولية ( مكتب ) |
| 140 | صيانة المنشآت النفطية والأبار ومصافي النفط ( مكتب ) |
| 141 | تمديد خطوط الغاز ( مكتب ) |
| 142 | معدات وقطع غيار الطائرات وصيانتها ( مكتب ) |
| 143 | التجهيزات العسكرية |
| 144 | حفر المعادن ( مكتب ) |
| 145 | حفر أبار المياه وصيانتها ( مكتب ) |
| 146 | أجهزة توليد الطاقة البديلة |
| 147 | أدوات النجارة والبناء والحدادة |
| 148 | الأبواب والشبابيك الجاهزة |
| 149 | الأدوات الكهربائية |
| 150 | الأدوات الكهربائية ومقاولاتها |
| 151 | أدوات كهربائية وصيانتها |
| 152 | الأدوات الصحية |
| 153 | الأدوات الصحية ومقاولاتها |
| 154 | أدوات صحية وصيانتها |
| 155 | مواد الديكور |
| 156 | الأصباغ |
| 157 | الزجاج والبراويز |
| 158 | منتجات ألياف زجاجية ومستلزماتها ( مكتب ) |
| 159 | أحواض السباحة ( مكتب ) |
| 160 | المظلات الواقية ( مكتب ) |
| 161 | الخيام الجاهزة ( مكتب ) |
| 162 | الخيام الجاهزة ولوازمها ( مكتب ) |
| 163 | البيوت الجاهزة ومقاولاتها ( مكتب ) |
| 164 | الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها ( مكتب ) |
| 165 | المواد العازلة ( مكتب ) |
| 166 | المواد الحافظة للبيئة ومقاولاتها ( مكتب ) |
| 167 | المجسمات المصغرة ومستلزماتها |
| 168 | تجارة الزيوت ( مكتب ) |
| 169 | تجارة الحديد ( مكتب ) |
| 170 | المتاجرة بالصلبوخ ( مكتب ) |
| 171 | الفايبر جلاس والجرانيت ( مكتب ) |
| 172 | مقاولات عامة |
| 173 | مقاولات عامة للمباني |
| 174 | مقاولات الطرق والمجاري والجسور |
| 175 | مقاولات تنظيف المباني والمدن |
| 176 | مقاولات نظافة المدن |
| 177 | مقاولات الحفر والهدم |
| 178 | مقاولات نقل النفايات والأنقاض |
| 179 | مقاولات تمديد خطوط الغاز |
| 180 | مقاولات مكافحة القوارض والآفات |
| 181 | مقاولات زراعية |
| 182 | مكافحة الحشرات |
| 183 | مقاولات مكافحة تلوث البيئة |
| 184 | مقاولات بحرية |
| 185 | المقاولات الكهربائية |
| 186 | المقاولات الصحية |
| 187 | مقاولات الديكور |
| 188 | مقاولات الاصباغ |
| 189 | حفر وصيانة الابار النفطية وغير النفطية "مكتب" |
| 190 | مقاولات أجهزة التبريد والتكييف |
| 191 | مقاولات تركيب رخام وحجر وكاشي |
| 192 | سحب المياه الجوفية وحفر الاساسات وتثبيت الركائز " مكتب " |
| 193 | اجرة تحت الطلب |
| 194 | اجرة جوالة |
| 195 | نقل ركاب خارجي |
| 196 | نقل البضائع |
| 197 | النقل البحري |
| 198 | تفريغ وتحميل السفن |
| 199 | تموين البواخر |
| 200 | تزويد القوارب والسفن بالوقود |
| 201 | وكلاء شركات البواخر |
| 202 | الشحن البحري |
| 203 | الوساطة البحرية |
| 204 | السياحة والسفر |
| 205 | الشحن الجوي |
| 206 | ايجار واستئجار وبيع وتفكيك الطائرات وقطع غيارها " مكتب" |
| 207 | مناولة الحمولة |
| 208 | اصدار تصاريح السفر البرية |
| 209 | بيع دفاتر المرور الدولية للسيارات والعدد والألات المرتبطة بعلاقة عملها |
| 210 | نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت |
| 211 | استقدام العمالة الاهلية |
| 212 | استقدام العمالة الفنية المتخصصة |
| 213 | تقديم خدمة كمبيوتر |
| 214 | تأجير خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر |
| 215 | خدمة التراسل الصوتي |
| 216 | خدمة الاتصالات الدولية |
| 217 | تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة |
| 218 | خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة |
| 219 | تأجير وتنظيم الرحلات البحرية والبرية |
| 220 | مزاولة كافة عمليات الابار البترولية والغاز الطبيعي " مكتب " |
| 221 | المقايضة والتبادل التجاري بالسلع والبضائع |
| 222 | بطاقات الدفع المسبق الالكترونية |
| 223 | اصدار الكروت الممغنطة |
| 224 | تجارة عامة ومقاولات |
| 225 | تجارة عامة |
| 226 | ما عدا تملك الأسهم والعقار لتجارة عامة |
| 227 | استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة |
| 228 | وكيل بالعمولة |
| 229 | بيع وشراء الأراضي والعقارات |
| 230 | إيجار واستئجار الأراضي والعقارات |
| 231 | إدارة وتطوير الأراضي والعقارات |
| 232 | بيع وشراء واستئجار المنتجعات الساحلية |
| 233 | فندق ( حسب نظام البناء ) |
| 234 | إقامة وانشاء وإدارة الفنادق |
| 235 | تسويق وبيع الوحدات السكنية السياحية (مشاركة بنظام الوقت) |
| 236 | شقق فندقية (حسب نظام البناء) |
| 237 | الصيرفة |
| 238 | بيع وشراء العملات في السوق المحلي |
| 239 | تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات |
| 240 | بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط |
| 241 | سوق مركزي بمساحة لا تقل عن 80 م |
| 242 | سوق مركزي لغير المواد الغذائية بمساحة لا تقل عن 80 م |
| 243 | بقالة |
| 244 | توزيع مواد التموين |
| 245 | سوق لوازم العائلة |
| 246 | بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته خارج الكويت |
| 247 | مكتب تمثيل تجاري |
| 248 | استشارات إدارية |
| 249 | استشارات اقتصادية |
| 250 | استشارات مالية |
| 251 | استشارات إحصائية |
| 252 | استشارات تسويقية |
| 253 | استشارات تأهيلية |
| 254 | استشارات صناعية |
| 255 | استشارات علمية |
| 256 | استشارات فنية |
| 257 | استشارات نفسية واجتماعية |
| 258 | استشارات كمبيوتر |
| 259 | استشارات إعلامية |
| 260 | استشارات لغوية |
| 261 | استشارات جمركية |
| 262 | استشارات بحرية |
| 263 | استشارات بيئية |
| 264 | استشارات زراعية |
| 265 | استشارات الاقتصاد الزراعي |
| 266 | استشارات بمجال الطيران |
| 267 | استشارات جيولوجية |
| 268 | استشارات بترولية |
| 269 | استشارات نظم الغذاء والتغذية |
| 270 | استشارات شرعية |
| 271 | استشارات اللياقة البدنية |
| 272 | استشارات تكنولوجيا الاتصالات |
| 273 | استشارات ميكانيكية |
| 274 | استشارات كهربائية |
| 275 | استشارات أثار وتحف تاريخية |
| 276 | استشارات فنون موسيقية |
| 277 | استشارات تربوية |
| 278 | استشارات عقارية |
| 279 | استشارات هندسية |
| 280 | استشارات الديكور |
| 281 | استشارات الوقاية من الحريق |
| 282 | استشارات أمن وسلامة وإطفاء |
| 283 | استشارات بيولوجية |
| 284 | استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني |
| 285 | تقديرات عقارية |
| 286 | تخليص جمركي |
| 287 | تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات |
| 288 | تنظيم المزادات العلنية |
| 289 | حجز المصحات العلاجية والفنادق والعقارات |
| 290 | تعقيب معاملات ما عدا جلب الخادم |
| 291 | تعليم قيادة السيارات |
| 292 | إدارة المستشفيات |
| 293 | إدارة المشاريع |
| 294 | إدارة المرافق السياحية |
| 295 | إدارة أملاك الغير |
| 296 | مكتب لإدارة اعمال الشركة |
| 297 | إدارة محطات الوقود |
| 298 | توزيع الرسائل والطرود البريدية |
| 299 | تأجير معدات الافراح |
| 300 | تصميم وإدارة مواقع الانترنت |
| 301 | برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر |
| 302 | فحص البضائع والمواد |
| 303 | جرد وتقييم وتسعير البضائع |
| 304 | تحصيل أموال الغير بصفة ودية |
| 305 | تسجيل العلامات التجارية والبراءات |
| 036 | تسجيل حق التأليف والترجمة |
| 307 | تسجيل النماذج الصناعية |
| 308 | الحفظ الإلكتروني للمستندات |
| 309 | معالجة وحفظ بيانات وجداول الرواتب الالكترونية |
| 310 | تنمية الموارد البشرية |
| 311 | انشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن وصيانتها والإشراف عليها " مكتب " |
| 312 | فتح معاهد التدريب الاهلية |
| 313 | فتح وانشاء مدارس عربية أهلية ومدارس أجنبية خاصة بمساحة لا تقل عن 240 م |
| 314 | معهد الاستشارات والأبحاث والدراسات الاقتصادية بمساحة لا تقل عن 240 م |
| 315 | معهد تدريب كمبيوتر بمساحة لا تقل عن 240 م |
| 316 | معهد لتدريب السباحة والغوص بمساحة لا تقل عن 240 م |
| 317 | معهد تدريب الكترونيات بمساحة لا تقل عن 240 م |
| 318 | معهد للتدريبات الأمنية بمساحة لا تقل عن 240 م |
| 319 | خدمات بيئية " مكتب " |
| 320 | توصيل الطلبات الاستهلاكية وغيرها " مكتب " |
| 321 | توظيف وتأهيل للعمالة الوطنية |
| 322 | تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة |
| 323 | تصليح الدراجات |
| 324 | تصليح الأدوات الكهربائية |
| 325 | تصليح الأجهزة الكهربائية والالكترونية |
| 326 | تصليح وصيانة الأدوات الصحية |
| 327 | تصليح الحلى الذهبية والفضة |
| 328 | تصليح الأحذية والحقائب |
| 329 | صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية |
| 330 | تصليح الساعات |
| 331 | صيانة الأجهزة والمعدات الطبية |
| 332 | خياط ملابس للرجال |
| 333 | خياط ملابس للرجال واقمشتها |
| 334 | خياط ملابس للسيدات |
| 335 | خياط ملابس للسيدات واقمشتها |
| 336 | استلام وتسليم الملابس |
| 337 | غسيل وكوى على البخار |
| 338 | كوى ملابس يدوى |
| 339 | كواي |
| 340 | حلاقة للرجال |
| 341 | صالون تجميل للسيدات |
342 تنجيد الأثاث والمفروشات
343 خياطة الستائر
344 مصور
345 تصوير فوتوغرافي خارجي
346 مخبز تنور
347 مسمكة
348 تنسيق وصيانة الحدائق
349 صب وتصليح المفاتيح
350 طباعة على الآلة الكاتبة
351 تصوير مستندات
352 نداف
353 تأجير ملابس مناسبات
354 تركيب الشعر المستعار
355 معارض سيارات شريطة عرض السيارات داخل حدود المحل فقط
356 صيانة أجهزة معالجة المياه
357 حجز المطاعم والمقاهي
358 استشارات علاقات عامة
359 صيانة طبية متخصصة
360 مكتب تدقيق ومراجعة حسابات
361 حجز الفنادق والعقارات
362 وسائل تقنية و تعليمية
363 الطاقة البديلة
364 تحسين كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة
365 تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة
366 إقامة سيرك
367 مكتب الإدارة فرع الشركة
368 تأمين الموقع الأرضي والبحري من المخالفات الناتجة من العمليات العسكرية
369 أكاديمية رياضية
370 تأجير ملاعب
371 تجهيز ملاعب
372 مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين الرياضيين
373 إصلاح الأجهزة الرياضية
374 المعدات وأجهزة الملاحة
375 إدارة وتشغيل برامج أحواض السباحة
376 مقاولات المواد العازلة
377 دعاية وتسويق
378 أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية
379 استشارات ديكور
380 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسية
381 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
382 الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية
383 حلول متكاملة حاسوبية
384 بحوث ودراسات حاسوبية
385 إدارة المرافق الحاسوبية
386 تجهيزات غذائية وصحية
387 عصائر ومرطبات صحية
388 أسماك الزينة
389 معدات وأجهزة الملاحة
390 أدوات ومعدات الأواني
391 صف السيارات
392 تحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب
393 الملاحة والإرشاد الجوي
394 النقل المائي البحري والساحلي للركاب
395 النقل المائي البحري والساحلي للبضائع
396 وكالات النقل والشحن البحري
397 تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية
398 استشارات خيرية إنسانية
399 تدريب طيران شراعي
400 تدريب قفز حر
401 الخدمات الأرضية والفنية لخدمات الطيران
402 وساطة جميع أعمال التأمين
403 وساطة إعادة تأمين
404 وساطة تأمين وكيل حصري
405 مكتب إدارة أعمال شركة قابضة
406 وكلاء خدمات تسجيل طلبات براءات الاختراع
407 تسويق براءات الاختراع
408 وساطة تأمين ( تأمينات عامة )
409 وساطة التأمين الصحي والحياة
410 التعاقد مع الممرضين والفنيين
411 تركيب شبكات الطاقة الشمسية
412 تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة
413 محمن تأمين
414 نشر وتوزيع الصحف
415 دور الحضانة النهارية
416 تأجير سيارات مع سائق
417 استشارات تكنولوجيا
418 خدمات استشارات التعليم
419 تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام
420 النقل الموقعي المدرسي للطلبة والمعلمين
421 نقل المواشي
422 فنادق الصيد البحري ولوازمها
423 مركز ترفيهي وتثقيفي وتدريبي بمساحة لا تقل عن 200 م
424 البيع بالجملة لأغذية وأعلاف الحيوانات المنزلية
425 تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي بمساحة لا تقل عن 100 م
426 تربية المائيات البحرية والعذبة
427 تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار
428 تشغيل أحواض تفريخ الروبيان في البحار
429 البيع بالجملة للأسماك والأحياء المائية
430 التعليم الابتدائي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة
431 التعليم الثانوي الفني والمهني للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
432 التعليم الثانوي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة
433 البنادق الهوائية
434 جمع الأغذية والمشروبات الفائضة عن الحاجة وحفظها وإعادة توزيعها
435 تقويم الأصول
436 استشارات استثمارية
437 غرف ترفيهية
438 الاستشارات المعرفية
439 معدات وأجهزة البترول وصيانتها
440 تجارة عامة للأثاث والمفروشات
441 فتح وإنشاء مدارس عربية أهلية ومدارس أجنبية خاصة
442 مقاهي الإنترنت بمساحة لا تقل عن 100 م
443 تجارة الأكشاك
444 استشارات فنون الطبخ
445 البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية
446 الانشاءات العامة للمباني السكنية
| 447 | الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية | |
| 448 | الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية للمطارات | |
| 449 | الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية الحديدية | |
| 450 | إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع | |
| 451 | ترميمات المباني السكنية والغير سكنية | |
| 452 | إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق | |
| 453 | إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق | |
| 454 | تمديد الأسلاك الكهربائية | |
| 455 | أنشطة المكاتب الرئيسية | |
| 456 | مكاتب الاستشارات الإدارية وتشمل العلاقات العامة والاتصال وإدارة الاجتماعات وغيرها | |
| 457 | مكاتب الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات المحاسبية والمالية | |
| 458 | تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية | |
| 459 | تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعية | |
| 460 | تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرة | |
| 461 | إصلاح وصيانة الأنابيب والمواسير ( ماعدا الخاصة بالمباني ) | |
| 462 | إصلاح وصيانة الأدوات والأجهزة اليدوية التي تعمل بالطاقة الكهربائية | |
| 463 | إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة | |
| 464 | إصلاح وصيانة الصمامات | |
| 465 | التخلص من مياه المجاري | |
| 466 | معالجة مياه الصرف الصحي | |
| 467 | إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه | |
| 468 | إنشاء وإصلاح قنوات الري ولسقي وأبراج تخزين الماء الرئيسية وحفر أبار المياه وصيانتها | |
| 469 | إنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات | |
| 470 | تشغيل وصيانة محطات الضخ وخطوط الانابيب | |
| 471 | توصيل طلبات المطاعم | |
| 472 | النقل الجوي للبضائع | |
| 473 | النقل الجوي للبضائع غير محدد بمواعيد | |
| 474 | خدمات الشحن وتفريغ السلع بصفة عامة | |
| 475 | شحن وتفريغ أمتعة الركاب | |
| 476 | مواقف السيارات ومواقف السيارات في المساحات | |
| 477 | إنشاء المناطق الحرة أو السوق الحرة | |
| 478 | إصلاح وصيانة محركات الطائرات | |
| 479 | أنشطة المطارات | |
| 480 | أنشطة الخدمات الأرضية في المطار | |
| 481 | النقل الجوي للبضائع المحدد بمواعيد | |
| 482 | تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع | |
| 483 | أنشطة مكافحة الحرائق في المطارات | |
| 484 | تشغيل محطات الحافلات محطات مناولة البضائع | |
| 485 | إدارة المناطق الحرة أو السوق الحرة | |
| 486 | إصلاح وصيانة الطائرات | |
| 487 | البيع بالجملة للمبيدات الحشرية للصحة العامة | |
| 488 | البيع بالجملة للمبيدات الحشرية الزراعية | |
| 489 | تجارة عامة للأثاث والأجهزة | |
| 490 | الأنظمة الأمنية في المطارات | |
| 491 | خدمات القاضي لإرشاد الأوراق القضائية | |
| 492 | التجارة عن طريق الإنترنت | |
| 493 | بحوث السوق واستطلاع الرأي | |
| 494 | دراسات وبحوث | |
| 495 | تعليم ركوب الخيل | |
| 496 | تعليم الغوص | |
| 497 | تدريب الكلاب | |
| 498 | تدريب الخيل | |
| 499 | المقاهي التي تقدم بها الشيشة بمساحة لا تقل عن 48 م | |
| 500 | إدارة دور الحضانات للأطفال النهارية | |
| 501 | دور حضانة الأطفال النهارية | بمساحة لا تقل عن 100 م |
| 502 | تربية الماشية والجاموس | |
| 503 | تربية الجمال والحيوانات الحبلية | |
| 504 | تربية الجمال والحيوانات الجميلية | |
| 505 | تربية الضأن والماعز | |
| 506 | تربية الدواجن | |
| 507 | تشغيل مفارخ الدجاج | |
| 508 | تربية الأبقار | |
| 509 | تشغيل مفارخ الحمام | |
| 510 | تشغيل مفارخ النعام | |
| 511 | تربية الأغنام والماعز | |
| 512 | إنشاء وإقامة وإصلاح محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار | |
| 513 | التأمين التقليدي | |
| 514 | كافة أنواع التأمين التكافلي | |
| 515 | التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات | |
| 516 | التأمين التكافلي ضد الحريق والسرقة | |
| 517 | التأمين التكافلي على معدات النقل البرية والبحرية والجوية | |
| 518 | التأمين التقليدي ضد حوادث السيارات | |
| 519 | مركز ترفيهي من خلال الحيوانات الأليفة | |
| 520 | بيع الملابس المستعملة | |
| 521 | بيع الأحذية المستعملة | |
| 522 | بيع الكماليات المستعملة | |
| 523 | الزراعة المائية | |
| 524 | الدراكيل | |
| 525 | تنفيذ المجسمات متعددة الأبعاد | |
| 526 | إصلاح وصيانة الصهاريج النفطية | |
| 527 | إصلاح وصيانة الانابيب النفطية | |
| 528 | إصلاح الأجهزة الرياضية | |
| 529 | تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة | |
| 530 | نقل المياه العذبة | |
| 531 | نقل المياه غير العذبة | |
| 532 | البيع بالجملة والتجزئة للطائرات بمختلف أنواعها | |
| 533 | البيع بالجملة والتجزئة للسفن واليخوت | |
| 534 | بيع وشراء الكلاب | |
| 535 | عربات الأطفال | |
| 536 | العربات المدفوعة باليد | |
| 537 | العربات التي تجرها الحيوانات | |
| 538 | البيع بالتجزئة للكلاب | |
| 539 | البيع بالتجزئة لأجهزة التبريد والتكييف | |
| 540 | الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية | |
| 541 | أعمال الإجارة والتمويل | |
| 542 | أعمال تمويل المرابحة | |
| 543 | خدمات تمويلية | |
| 544 | التأمين التكافلي على الحياة | |
| 545 | التأمين الصحي على الحياة | |
| 546 | التعليم في مجال الرياضة والترفيه | |
| 547 | أندية كرة القدم | |
| 548 | أندية كرة الطائرة | |
| 549 | أندية كرة السلة | |
| 550 | أندية كرة اليد | |
| 551 | مطعم شعبي | بمساحة لا تقل عن 24م |
| 552 | عرض وبيع مجسمات ومنتجات الأفلام | |
| 553 | البيع بالجملة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية | |
| 554 | البيع بالتجزئة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية | |
| 555 | البيع بالجملة للرمل واستخراجه | |
| 556 | البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه | |
| 557 | إدارة محطات الشحن الكهربائي للمركبات | |
| 558 | تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك المياه | |
| 559 | توعية وترشيد في استهلاك الطاقة | |
| 560 | توعية وترشيد استهلاك المياه | |
| 561 | البيع بالجملة للمواد وأدوات المعادن الثمينة | |
| 562 | البيع بالتجزئة لسكراب المركبات | |
| 563 | إدارة خدمات الطعام | |
| 564 | خدمات الاتصالات الحديدة | |
| 565 | وسيط تأمين بالعمولة | |
| 566 | تنظيم المعسكرات الرياضية | |
| 567 | تنظيف السواتر | |
| 568 | إقامة وإدارة المنتزهات ومدن ترفيهية وعلمية | |
| 569 | معدات وتجهيز المدن الترفيهية وصيانتها وقطع غيارها بمساحة لا تقل عن 100 م | |
| 570 | مدن ترفيهية بمساحة لا تقل عن 500م | |
| 571 | معاهد تدريب المهارات الحياتية بمساحة لا تقل عن 240م | |
| 572 | البيع بالتجزئة للبضائع المستعملة | |
| 573 | خدمات مصرفية | |
| 574 | إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جدا | |
| 575 | معهد الفنون المسرحية | |
| 576 | تفجير ونسف الصخور | |
| 577 | معهد تأهيل وتدريب الرياضيين بمساحة لا تقل عن 240م | |
| 578 | استشارات تحكيمية عامة | |
| 579 | تجهيزات مزارع الدواجن | |
| 580 | بيع وشراء الكلاب بالجملة | |
| 581 | استخراج الرمل وإعادة تعبئته | |
| 582 | وكالة عقود | |
| 583 | استشارات استراتيجية تنموية | |
| 584 | تقييم المعدات الثقيلة والخفيفة والمركبات والآلات الصناعية | |
| 585 | استيراد الصلبوخ | |
| 586 | المواد اللاصقة | |
| 587 | تنظيف خزانات النفط | |
| 588 | الإتجار بمعدات ومواد ولوازم وأجهزة البترول | |
| 589 | بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته | |
| 590 | فرز ومعالجة النفايات النفطية والكيميائية الصلبة | |
| 591 | نزال بطانة المواسير الغلافية والمواسير الإنتاجية وما خصها وتوريد لوازم حفر أبار النفط | |
| 592 | حفر وصيانة الأبار النفطية | |
| 593 | مكتب إدارة المصنع | |
| 594 | الطعوم ومعدات وأدوات بحرية | |
| 595 | تقديم خدمات لوجستية | |
| 596 | تنظيم رحلات العمرة | |
| 597 | أكشاك | |
| 598 | تشغيل المرافق الرياضية | |
| 599 | المعادن الثمينة وتجارة المعادن الثمينة | |
| 600 | حلبة سيارات ودرجات كهربائية بمساحة لا تقل عن 200م | |
| 601 | المسح الجوهري | |
| 602 | مركز تجميل | |
| 603 | البيع بالجملة للمناهل وأغطية الصرف الصحي | |
| 604 | إدارة المرافق العامة | |
| 605 | تعليم اليوغا بمساحة لا تقل عن 50م | |
| 606 | أعمال وتوليد واستحداث الطاقة الكهربائية | |
| 607 | أعمال تجميع أنظمة المياه | |
| 608 | بيع الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة | |
| 609 | التفتيش الصناعي والخدمات الإشعاعية | |
| 610 | تصليح درجات هوائية ومستلزماتها | |
| 611 | البيع بالجملة لطاولات السنوكر والبلياردو ولوازمها | |
| 612 | البيع بالتجزئة لطاولات السنوكر والبلياردو ولوازمها | |
| 613 | الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر والمراجعة والخبرة الاستشارية | |
| 614 | المراجعة وتدقيق الحسابات | |
| 615 | المراجعة التدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية للضريبة | |
| 616 | الاستشارات المالية | |
| 617 | الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات المحاسبية والمالية | |
| 618 | استشارات لوجستية | |
| 619 | تركيب الزجاج والمرايز | |
| 620 | تنظيف السجاد | |
| 621 | مراقبة الحسابات | |
| 622 | الأدوات والمعدات البحرية | |
| 623 | تأجير المركبات الترفيهية | |
| 624 | البيع بالجملة للسبائك الذهبية | |
| 625 | البيع بالتجزئة للسبائك الذهبية | |
| 626 | وكلاء تسجيل العلامة التجارية | |
| 627 | معهد صحي للرجال بمساحة لا تقل عن 180م | |
| 628 | معهد صحي للسيدات بمساحة لا تقل عن 180م | |
| 629 | إدارة سكراب الغير | |
| 630 | تجارة عامة للمعدات وللآليات | |
| 631 | تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع في النقل الجوي | |
| 632 | خدمات شحن وتفريغ السلع في النقل الجوي بصفة عامة | |
| 633 | تشغيل محطات الحافلات | |
| 634 | تشغيل محطات الحافلات في المطارات | |
| 635 | تشغيل محطات مناولة البضائع | |
| 636 | تشغيل محطات مناولة البضائع في المطارات | |
| 637 | تشغيل مواقف السيارات ومواقف السيارات في الساحات للمطارات | |
| 638 | إدارة وتشغيل المطارات | |
| 639 | تقديم الخدمات الأرضية والمسانده للطائرات | |
| 640 | استقبال طاقم الطائرات وتأمين الإقامة لهم | |
| 641 | استقبال الطائرات الخاصة تقديم الخدمات لها | |
| 642 | تسويق وتوفير الخدمات الهندسية والأرضية للمعدات وتنزيل وتحميل وتفريغ وصيانة | |
| 643 | استقبال الشخصيات المهمة ورجال الأعمال | |
| 644 | استخراج تراخيص عبور الأجواء والهبوط | |
| 645 | تقديم خدمات الإشراف والمتابعة لرحلات الإسعاف الجوي وتوفير خدمات الليموزين في المهبط | |
| 646 | المتابعة والتنسيق مع خدمات المهبط والمناولة الأرضية والوقود وتموين الطائرات | |
| 647 | الخدمات الخاصة بالمسافرين باستقبال المغادرين والقادمين | |
| 648 | تملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران | |
| 649 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي | |
| 650 | حجز الفنادق والعقارات خارجيا | |
| 651 | أنشطة المرشدين السياحين داخليا | |
| 652 | أنشطة المرشدين السياحين خارجيا | |
| 653 | إدارة المناطق الحرة أو السوق الحر في المطارات | |
| 654 | الخدمات البحرية والغوص التجاري | |
| 655 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي | |
| 656 | حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية | |
| 657 | وكيل ناقل جوي وبيع مباشر | |
| 658 | البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام | |
| 659 | البيع بالجملة لمنتجات الألبان | |
| 660 | كافة أنواع التأمين | |
| 661 | استزراع وتربية الأسماك والربيان | |
| 662 | أعمال وتركيب الديكورات | |
| 663 | مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها | |
| 664 | البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات ( الونشات ) | |
| 665 | إنشاء اصلاح خطوط السكك الحديدية | |
| 666 | تشطيب المباني | |
| 667 | تأجير معدات وتنظيم المهرجانات والفاعليات | |
| 668 | البيع بالتجزئة لمنتجات اللبان | |
| 669 | أندية الرماية | |
| 670 | تعليم الرماية | |
| 671 | أنشطة ميادين الرماية | |
| 672 | تقديم خدمات الإدارية والفنية لشركات التأمين | |
| 673 | إدارة وتنظيم التأمين الصحي | |
| 674 | طباعة وتصوير مستندات | |
| 675 | مزودي خدمة الإنترنت الرئيسية | |
| 676 | إنتاج الرسومات والصور المتحركة بالحاسوب | |
| 677 | تشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة | |
| 678 | إدارة خدمات المطاعم | |
| 679 | البيع بالجملة للمواد وأدوات المعادن الثمينة | |
| 680 | اسعاف تجاري بحري | |
| 681 | اسعاف تجاري بري | |
| 682 | تنظيم رحلات الحج | |
| 683 | مدارس الفنون الأدائية والموسيقية | |
| 684 | حقن الغازات في حقول النفط | |
| 685 | إيجار وتأجير الدراجات الهوائية | |
| 686 | البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور | |
| 687 | رسام | |
| 688 | التخزين في المستودعات | |
| 689 | صالة أفراح | |
| 690 | البيع بالجملة للمعادن الثمينة | |
| 691 | إدارة ومتابعة المشاريع | |
| 692 | المقاولات الميكانيكية | |
| 693 | إدارة وتطوير بيع وشراء وإيجار | |
| 694 | أعمال تصميم الديكور | |
| 695 | الاستشارات البيئية والسلامة | |
| 696 | بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركات | |
| 697 | إدارة المطاعم | |
| 698 | النحل والعسل ومستلزماتها | |
| 699 | إنشاء ولإدارة وبناء المستشفيات | |
| 700 | المتاجرة بالأدوية | |
| 701 | مكتب لإدارة الفنادق والإتجار بالمواد الخاصة | |
| 702 | الكماليات | |
| 703 | الساعات | |
| 704 | الآلات الدقيقة والإتجار بمعداتها | |
| 405 | تمثيل الشركات | |
| 706 | تمثيل الجامعات والكليات والمعاهد الأجنبية | |
| 707 | فتح الجامعات الأهلية فقط | |
| 708 | أدوات صحية وصيانتها | |
| 709 | جامعة خاصة | |
| 710 | حجز الفنادق داخلياً | |
| 711 | حجز الفنادق خارجيا |
حجز العقارات
البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة البيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها
البيع بالتجزئة للخضار بأنواعها
المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي
تدريب وتأهيل العمالة المنزلية
البيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء المائية
البيع بالجملة للأطراف الصناعية وملحقاتها
البيع بالتجزئة للأطراف الصناعية وملحقاتها
إدارة المراكز الطبية التخصصية
التعاقد مع الممرضين والفنيين
الإتجار بالجوهرات والمعادن الثمينة
تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الالكترونية
نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت
تعليم قيادة الدراجات النارية الرملية في الساحات المغلقة
مكتب لإدارة المدارس الأهلية
إدارة المراكز والعيادات الطبية
بيع وتسويق مطفئي الحريق الذكي
بيع مستلزمات الحيوانات
فطائر ومعجنات
الإتجار في جميع المعدات والمستلزمات والأدوات الطبية
استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية
خطوط طيران دولي ( بيع مباشر )
المتاجرة بالصكوك
استشارات تقنية المعلومات
إيجار واستئجار الأراضي والعقارات
إقامة المعارض التجارية
استشارات سياحية
تجارة عامة للمواد الغذائية
تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة
تجهيز الحفلات وعمل جميع التجهيزات الغذائية
تأجير خدمات تنظيم المعلومات والكمبيوتر
البيع بالتجزئة للفشار
البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية
مشروبات باردة وساخنة
البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا
البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس
البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة والأواني الزجاجية والفخارية والقطع والحرفيات....إلخ بيع أدوات معملية وتعليمية
إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة ( الجوال)
تركيب وتمديد شبكات التلفزيون
نقل المواد الكيماوية
صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات ( البنشرجي)
إنشاء وفتح معاهد أهلية
مأكولات شعبية
مكاتب للاستشارات الإدارية العامة
تنفيذ مجسمات متعددة الأبعاد
أنشطة الخدمات الأرضية
بطاقات ممغنطة
مختبر خاص بالطب النووي
أدوات ومعدات صياغة الذهب
مقاولات حديدية
معدات آلات الحريق ومقاولاتها
765 بيع معدات ولوازم صياغة الذهب والفضة
766 البيع بالجملة للمجوهرات الذهبية والفضية
767 البيع بالجملة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون التجميل
768 البيع بالجملة للمجوهرات
769 تفجير ونسف الصخور والأرض الصلبة بأعمال الهدم وتحضير المواقع الإنشائية
770 الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة ( الحكومية )
771 الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة ( الخاصة )
772 معالجة مياه الصرف الصحي وتوفير المعدات والمنشآت اللازمة
773 تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية الاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة البيئة
774 البحث والتطوير في مجال العلوم الطبية
775 ترويج المنتجات
776 دراسة وتنفيذ إدارة المشاريع الصحية داخل وخارج الكويت
777 بيع جميع الأسماك والمنتجات البحرية بما فيها الكافيار
778 بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم والمطابخ
779 تركيبات ميكانيكية وتمديدات كهربائية لأعمال الشركة
780 مواد الوقاية من الصدأ والتآكل للأنابيب النفطية
781 ألعاب مرئية
782 الأثاث المعدني
783 درجات نارية
784 الاتجار بمعدات ومستحضرات وأدوات التجميل
785 تجارة المواشي
786 أجهزة التكييف المركزي وصيانتها
787 تجارة عامة للمعدات والآليات
788 أدوات النجارة والبناء والحدادة
789 تجارة الألمنيوم
790 تعليم قيادة السيارات للسيائقين المحترفين ( مدارس - شاحنات - حافلات)
791 المراجعة والتدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية للضريبة
792 النشر الإلكتروني ( CD )
793 مكتسب اختبار وإعتماد النوعية والجودة والمنتج
794 اختبار وقياس المؤشرات البيئية
795 أنشطة المسح والاستكشاف الجيولوجي والتنقيب
796 مختبر طبي
797 نقل المرضى وكبار السن للحالات غير العاجلة
798 تملك الأسهم لحساب الشركة فقط
799 الحراسة والتفتيش عن طريق الكلاب
800 حجز المصحات العلاجية
801 تأجير المركبات الترفيهية لغير الأماكن العامة
802 أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية
803 خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة إلكترونياً
804 تحصيل الفواتير إلكترونياً
805 خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة نقداً ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر
806 تحصيل الفواتير نقداً ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر
807 تجارة عامة للمنتجات الحيوانية والنباتية
808 تجارة عامة للمنسوجات والكماليات
809 تجارة عامة لموارد ومعدات البناء والعقارات
810 المجوهرات الفضية
811 السجائر والتبغ ومستلزماتها
812 وساطة جميع أعمال التأمين
813 نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
814 استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدارمن قبل شركات وجهات متخصصة .
815 تنظيف وكوي الملابس
816 مكتب خدمة العملاء
817 نقل الركاب الداخلي
818 إنشاء المطارات
819 إدارة وممارسة كرة القدم
820 مصبغة مركزية
821 صرافة بيع وشراء العملة بالسوق
822 إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة
823 الصرافة والبيع والشراء الفوري للعملات الأجنبية والشيكات السياحية وتحصيل الشيكات والحوالات
824 تجارة عامة لموارد ومعدات البناء والعقارات
825 إدارة وتشغيل التدفق الفندقية
826 بيع وشراء العقارات والأسهم لصالح الشركة
827 خدمات الطيران
828 تجارة الأجهزة والمعدات والمواد الكهربائية
829 نقل وتوزيع الغاز والوقود
830 أعمال الحريق ومعداتها
831 النظارات الشمسية
832 صالون حلاقة أطفال
833 أنشطة البرمجة الحاسوبية
834 الاشتراك في تأسيس الشركات
835 صناديق الاستثمار المفتوحة
836 صناديق الاستثمار المغلقة
837 إدارة صناديق الاستثمار المشتركة
838 طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات الإعلامية
839 عرض الأفلام السينمائية
840 البيع بالجملة للمنسوجات والملبوسات والأحذية المستعملة
841 مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة
842 إدارة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
843 سمسرة الأسماك
844 سمسرة الطيور
845 سمسرة المواشي
846 سمسرة الخضار والفواكه
847 بيع أطباق الرماية ( أقراص )
848 استشارات السلامة والأمن الصناعي
749 استيراد وتصدير
850 خدمات حفظ وإتلاف الوثائق والمستندات
851 بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط
852 مقاولات الطرق والمجاري والجسور
854 مقاولات تنظيف المباني والطرق
854 إدارة وإنشاء المشاريع التجارية والصناعية
855 الساعات الثمينة
856 الإتجار في المعدات والآلات الصناعية
857 إصدار دفاتر السفر البرية وإجازات المرور الدولية
858 مكتب إدارة خطوط الطيران
859 مشغل جوي
860 تأجير الطائرات الخاصة للأفراد
861 مزرعة دواجن
862 تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات
863 البيع بالجملة للألومنيوم
864 إكسسوارات
865 حاضنة الأعمال في المجال الإداري والتجاري والتسويقي بمساحة لا تقل عن 200م
866 حاضنة الأعمال في الاتصالات والتكنولوجيا بمساحة لا تقل عن 200م
867 حاضنة الأعمال في المجال الإعلامي بمساحة لا تقل عن 200م
868 حاضنة الأعمال في مجال الزراعة والثروة الحيوانية بمساحة لا تقل عن 200م
869 حاضنة الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددة بمساحة لا تقل عن 200م
870 طباعة وتصوير على الملابس والنحاس
| 871 | نقل البضائع |
|---|---|
| 872 | مركز اتصال |
| 873 | تصليح الحلي الذهبية والفضية |
| 874 | تأجير الحاويات |
| 875 | بيع معدات رياضية القوس والسهم |
| 876 | تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتمويل المشاريع بنظام ppp |
| 877 | أعمال البنية التحتية لمنصات أجهزة حفر آبار النفط |
| 878 | أعمال البنية التحتية للطرق والممرات لأجهزة حفر آبار النفط |
| 879 | أعمال البنية التحتية لتمديد السواتر ومصافي النفط ومضخات النفط |
| 880 | أعمال البنية التحتية لتمديد خطوط أنابيب النفط والغاز |
| 881 | أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية |
| 882 | استقدام العمالة المنزلية |
| 883 | تجارة الآلات والمعدات والأدوات |
| 884 | بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها |
| 885 | بيع الأسهم |
| 886 | المجوهرات التقليدية |
| 887 | استشارات فن التجميل |
| 888 | تقديم خدمات مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية |
| 889 | أعمال تركيب السقالات |
| 890 | تأجير أرصفة العمل والسقالات |
| 891 | البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات والعسل |
| 892 | إدارة المعاهد الصحية |
| 893 | تأجير معدات وتنظيم مهرجانات للأطفال |
| 894 | استشارات أمنية |
| 895 | التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية |
| 896 | بيع وشراء وتأجير السيارات |
جدول رقم 3 أنشطة المحلات التي يصدر لها ترخيص صحي عن البلدية
| م | البيان | |
|---|---|---|
| 1 | الفنادق | |
| 2 | تركيب الشعر المستعار | |
| 3 | استلام وتسليم الملابس | |
| 4 | غسيل وكوي على على البخار | |
| 5 | كوي الملابس يدوي | |
| 6 | حلاقة للرجال | حسب نظام البناء |
| 7 | صالون تجميل للسيدات | حسب نظام البناء |
| 8 | معهد صحي وصالون للسيدات | شريطة حسب نظام البناء |
| 9 | معهد صحي وصالون للرجال | شريطة حسب نظام البناء |
| 10 | الحمامات العامة |
(1) لا يتم ترخيص صحي للمحلات التي تكون مساحتها غير مطابقة للمخططات المرخصة
(2) أية محلات أخرى يتم إضافتها تتطلب إصدار رخصة صحية يصدر بها قرار من مدير عام البلدية
جدول رقم 4 الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها في كافة المحلات
(1) أن يتم إنشاء المحل من مواد بناء غير قابلة للاحتراق.
(2) أن تكون أرضية المحل من البلاط الإسمنتي أو السراميك أو أي مادة أخرى صماء شريطة ألا تكون قابلة لتسريب الماء .
(3) أن تكون أرضيته مستوية وغير منخفضة عن مستوى الطريق العام ويجوز للبلدية عن الضرورة أن تسمح باستخدام السراديب وفقاً للشروط الصحية والفنية التي تقررها الجهات المختصة.
(4) أن تكون مساحة المحل ملائمة للعمل المطلوب ترخيصه وطبقاً للشروط والمقاسات التي تقررها الجهات المختصة .
(5) أن تكون الإضاءة والتهوية جيدة وألا تقل مساحة الفتحات بكل من الإضاءة والتهوية عن 6/1 من مساحة أرضية المحل شريطة مراعاة أنظمة البناء وفي حالة استحالة ذلك فإنه يجوز للبلدية أن تكتفي بالإضاءة والتهوية الصناعية طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التي تم إقرارها من الجهات المختصة .
(6) أن يتم توفير مصدر كاف لمياه الشرب على أن يتم استخدام المرشحات لتنقية تلك المياه الشرب غير قابلة للصدأ.
(7) أن يتم استخدام تمديدات خاصة للمياه غير المخصصة للشرب إذا كانت هناك ضرورة لاستعمال تلك المياه وأنه يجب في هذه الحالة أن يتم تمييز هذه الخطوط بلون خاص وأن تكون غير متصلة بتمديدات مياه الشرب.
(8) أن يتم تركيب شبك ضيق الفتحات من السلك المعدني غير قابل للصدأ على جميع الفتحات الخاصة بالإضاءة والتهوية والأبواب الزجاجية في المحلات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك.
(9) أن يتم توفير دورات مياه صحية وحمامات بالنسبة للمحلات التي يستلزم العمل بها ضرورة توافرها.
(10) أن تكون خزانات حفظ المياه حديثة غير الضارة بالصحة ومحكمة الغلق وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة .
(11) أن تكون التمديدات الصحية الخاصة بالصرف والخاري كبيرة ومحكمة ومزودة بغرف التفتيش والتسريب وفتحات التهوية الخاصة بها مطابقة للرسم الهندسي المعتمد من الجهة المختصة .
(12) أن يتم التخلص من الفضلات بطرق علمية وصحية حديثة لا تؤثر على البيئة أو الصحة العامة وأن تكون طبقا للشروط والضوابط المحددة بلائحة النظافة بالبلدية .
(13) أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية وفقاً للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة من وزارة الكهرباء والماء .
(14) أن يتم إقامة المولدات أو المحركات الميكانيكية على قواعد من الإسمنت المسلح وعلى أن يتم تحويطها بحواجز واقية من جميع الجهات واتخاذ إجراءات الحيطة الخاصة بالأمن والسلامة اللازمة في هذا الشأن .
(15) يجب توفير وسائل مكافحة الحشرات والقوارض في المحلات .
(16) يجب توفير كافة الشروط الخاصة بالأمن والسلامة طبقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن توفير الآلات والأدوات والأواني وغيرها من المستلزمات الصناعية وأن تكون في حالة جيدة من النظافة وأن يتم تعقيمها بصفة مستمرة .
(17) أن تكون أسقف المحلات جميعها بأنواعها المختلفة تكون محمية بطبقة عازلة وحسب المواصفات الفنية .
(18) يجب توفير وسائل تكييف وتبريد الهواء بما يتناسب مع مساحة المحل لجميع الأنشطة التي تخضع للاشتراطات الصحية .
جدول رقم 5 الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات التي يصدر لها ترخيص صحي
1- غسيل وكوى على البخار :
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
1- يجب تخصيص مكان لاستقبال الملابس ( تسليم واستلام )
2- إيجاد مكان لغسيل الملابس ويشترط في الآتي : -
أ - تغطية الحوائط بالبورسلان
ب - إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .
ج- تزود بالغسالات والسخانات الكهربائية ( حسب مواصفات إدارة الإطفاء ) .
د - توفير العدد الكافي من مكيفات التخفيف .
هـ- يلزم غسيل البخار الناتج عن عملية الكي من منهول الماء الرئيسي .
3- مكان كوي الملابس .
تزود طاولات تفرش بالمفارش البيضاء النظيفة لعملية الكوي مع استعمال السخانات الخاصة في رش الماء لترطيب الملابس أثناء الكوي .
4- مكان حفظ الملابس : -
تزود باخزانات والأرفف اللازمة لحفظ الملابس بعد تنظيفها وكيها .
5- يخصص جزء من المحل لأجراء عملية تنظيف السجاد والبطانيات ....إخ ويشترط فيه :
أ - مكان لسحب الأتربة من السجاد أوتوماتيكيا.
ب - مكان للغسيل تبلطن حوائطه بالبورسلان .
ج - عمل مجارى صرف أرضية في مكان الغسيل تصرف بطريقة صحية .
د. يخصص مكان مبرد لحفظ المواد الكيميائية الخاصة بالتنظيف مبرداً .
هـ. تنفيذ الاشتراطات التي تقررها إدارة الإطفاء العام .
2. كوي ملابس يدوي :
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
1- عمل واجهة زجاجي للمحل .
2. تزود المحل بمورد مائي وطريقة صرف صحية .
3. تزود المحل بمكاوي كهربائية .
4. إيجاد الطاولات الكافية لعملية الكي ووضع حوامل معدنية الوضع المكواة عليها .
5 - إيجاد العدد الكافي من البخاخات لترطيب الملابس ولا يجوز استعمال الفم لهذا الغرض
6. إيجاد دواليب لحفظ الملابس بعد الكي .
3- حلاقة للرجال:
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
1. عمل واجهة زجاجية للمحل ذادت باب بمفصلات مروحية (إسبرنج )
2. تزود المحلي بمورد مائي ومغسلة تصرف بطريقة صرف صحية .
3 يجب أن يكون العمال مرتدين ملابس نظيفة على الدوام .
4. تزود المحلي بالأدوات التالية :
أ . خزنة وادراج لحفظ الفوط وأدوات الحلاقة .
ب . عدد كافي من الفوط والمناشف لا تستعمل كل واحدة لأكثر من شخص واحد بالإضافة إلى جهاز تعقيم خاصة بالفوط .
ج . توفير أجهزة تعقيم خاصة في أدوات الحلاقة والفوط و كافة الأدوات المستخدمة على أن تكون مطابقة للشروط الصحية المعتمدة من الجهات المعنية .
د. وعاء من الزنك له غطاء محكم المجمع الشعر .
هـ . تجهيز الصالون بالأدوات والمعدات اللازمة و توفير عدد كافي من المقاعد للعملاء المتوقعين بما يتناسب مع حجمه .
و. توفير مواد مطهرة للمحافظة على نظافة المكان .
5 . الالتزام باستعمال أمواس الحلاقة ذات الاستعمال الواحد فقط .
4. صالون تجميل السيدات :.
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية:
1 . يزود المحل بمورد مائي ومغسلة تصرف بطريقة صرف صحية
2 . أن تزود بالمطهرات اللازمة لتعقيم الأدوات والمكان .
3 - خزانات لوضع الفوط مع وجود عدد كافي من الفوط والمناشف لا تستعمل كل واحدة لأكثر من شخص واحد بالإضافة إلى أجهزة تعقيم خاصة بالفوط
4 . أدراج لوضع الآلات والمعدات.
الاشتراطات الصحية للحمام المغربي يجب وجود:
1- غرف تبديل الملابس
2- توفير مناشف
3- يجب أن تغطي الأرضية والسقف والحوائط بالبورسلان
4- توفير مصدر مائي
5- توفير جهاز بخار خاص للحمام المغربي
6- يجب وضع قاعدة وخاصة في الحمام المغربي وتكون مغطى بالكامل بالبورسلان
5- معهد صحي رجالي ونسائي :
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات التالية :
1- ألا تقل المساحة عن 180 م 2
2- كما يجب تواف التالي .
- غرف تبديل الملابس
- دورات مياه
- دورات استحمام ( شاورات )
- أجهزة رياضية .
- غرف سونا
- جاكوزي
- غرفة مساج
- توفير مناشف وأجهزة وأدوات تعقيم ( لون أبيض )
- وجود مدربين متخصصين .
في حالة وجود حمام سباحة يشترط توافر التالي .:
1- توفير فلاتر مياه لحمام السباحة
2- وضع بورسلان خاص بالحمام
3- توفير منقذ سباحة .
- في حالة إضافة نشاط صالون للمعهد يتم التقيد الاشتراطات الخاصة بصلونات الحلاقة للرجال والسيدات .
6. فندق. :
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية كما يجب توافر التالي :
- تكون الغرف بحالة نظيفة ومساحات مناسبة .
- وجود شراشف مناشف .
- مطبخ مركزي لخدمة نزلاء الفندق .
- اشتراطات وجود دورات مياه لكل غرفة
- أن يكون جميع الأثاث في حالة جيدة وسليمة .
7. الحمامات العامة:
- يجب عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية ومانعة للمارة من رؤية من بداخل المحل .
- جميع الحوائط تكون من البورسلان
- يزود المحل بمورد مائي
- تزود بالمطهرات اللازمة لتعقيم الأدوات
8. استلام وتسليم الملابس .
- يجب عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية
- جميع الحوائط تكون من البورسلان
- وجود خزانات وأرفف لأزمة لحفظ الملابس بعد تنظيفها وكيها .
9. تركيب الشعر المستعار:
- يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توفر الاشتراطات الآتية .:
- يجب عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية .
- جميع الحوائط تكون من البورسلان .
- وضع أرفف خاصة لعرض الشعر المستعار
جدول رقم (6) أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في البلوكات التجارية
1. أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص .
م
البيان
| 1 | المطاعم | بمساحة لا تقل عن 24 م |
|---|---|---|
| 2 | مأكولات خفيفة | |
| 3 | مخبز فرن | |
| 4 | حلويات ومعجنات | |
| 5 | مرطبات | |
| 6 | تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة | |
| 7 | مطعم أسماك مشوية ومقلية | بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 8 | ايس كريم وبوظة | |
| 9 | نخي وباجيلا | |
| 10 | مأكولات بحرية | |
| 11 | مطعم أسماك مقلية ومشوية وطازجة | بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 12 | اللحوم | |
| 13 | البيض | |
| 14 | الأسماك | |
| 15 | المواد الغذائية | |
| 16 | الخضار والفواكه | |
| 17 | الأجبان والألبان والمخللات | |
| 18 | مطحنة ومكسرات وحلويات جافة | |
| 19 | الزهور والنباتات | |
| 20 | الطيور واسماك الزينة | |
| 21 | العطارة | |
| 22 | النحل والعسل ومستلزماتها | |
| 23 | التمور | |
| 24 | محمصة بن | |
| 25 | المنتجات الغذائية والنباتات الصحية | |
| 26 | مطحنة ومحمصة بن | |
| 27 | الإتجار بالقهوة والمكسرات والبهارات | |
| 28 | الدواجن المجمدة والمبردة | |
| 29 | مستلزمات الطيور والحيوانات | |
| 30 | الأقمشة | |
| 31 | الملابس الجاهزة | |
| 32 | ملابس جاهزة للسيدات | |
| 33 | ملابس جاهزة للرجال | |
| 34 | ملابس ولوازم الأطفال | |
| 35 | ملابس شعبية | |
| 36 | الأحذية | |
| 37 | الحقائب | |
| 38 | الهدايا | |
| 39 | الكماليات | |
| 40 | البطانيات والشراشف | |
| 41 | لوازم الخياطة | |
| 42 | البشوت وعبى السيدات | |
| 43 | أدوات الزينة والمجوهرات التقليدية | |
| 44 | العطور | |
| 45 | مواد وأدوات التجميل | |
| 46 | المجوهرات الذهبية | |
| 47 | الساعات وتصليحها | |
| 48 | منتجات الإسكافي ولوازمها (خرازه) | |
| 49 | المجوهرات الفضية والأحجار | |
| 50 | الأثاث والمفروشات | |
| 51 | الأدوات والأواني المنزلية | |
| 52 | أجهزة الكمبيوتر | |
| 53 | أجهزة التكييف والتبريد وصيانتها | |
| 54 | أجهزة التكييف المركزي وصيانتها | |
| 55 | الهواتف ومستلزماتها | |
| 56 | مكتبة | |
| 57 | القرطاسية والأدوات المكتبية | |
| 58 | مطبوعات صوتية | |
| 59 | مطبوعات مرئية | |
| 60 | المستلزمات الرياضية | |
| 61 | ملابس ومعدات رياضية | |
| 62 | لعب وأدوات الأطفال | |
| 63 | ترجمه | |
| 64 | صيدلية | |
| 65 | المتاجرة بالأدوية | |
| 66 | صيدلية بيطرية | |
| 67 | أدوات ولوازم بيطرية | |
| 68 | أدوية بيطرية | |
| 69 | النظارات الطبية والشمسية | |
| 70 | خدمات طبية منزلية | |
| 71 | أدوات كهربائية وصيانتها | |
| 72 | أدوات صحية وصيانتها | |
| 73 | الزجاج والبراويز | |
| 74 | مقاولات عامة | |
| 75 | السياحة والسفر | |
| 76 | سوق مركزي | بمساحة لا تقل عن 80 م |
| 77 | سوق مركزي لغير المواد الغذائية | بمساحة لا تقل عن 80 م |
| 78 | بقالة | |
| 79 | خياط ملابس للرجال | |
| 80 | خياط ملابس للرجال وأقمشتها | |
| 81 | خياط ملابس للنساء | |
| 82 | خياط ملابس للنساء وأقمشتها | |
| 83 | استلام وتسليم الملابس | |
| 84 | غسيل وكوي على البخار | |
| 85 | كوي ملابس يدوي | |
| 86 | كواي | |
| 87 | حلاقة للرجال | |
| 88 | صالون تجميل سيدات | |
| 89 | تنجيد الأثاث والمفروشات | |
| 90 | خياطة الستائر | |
| 91 | مصور | |
| 92 | مخبز (تنور) | |
| 93 | جزارة | |
| 94 | مسمكة | |
| 95 | طباعة على الآلة الكاتبة | |
| 96 | تصوير مستندات | |
| 97 | نداف | |
| 98 | استزراع وتربية الأسماك والروبيان | |
| 99 | البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان | |
| 100 | كافة أنواع التأمين | |
| 101 | طباعة وتصوير مستندات | |
| 102 | تنظيم رحلات الحج | |
| 103 | البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور | |
| 104 | رسام | |
| 105 | إدارة وتطوير وبيع وشراء وإيجار | |
| 106 | أعمال تصميم الديكور | |
| 107 | النحل والعسل ومستلزماتها | |
| 108 | الكماليات | |
| 109 | الساعات | |
| 110 | أدوات صحية وصيانتها | |
| 111 | البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة | |
| 112 | البيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها | |
| 113 | البيع بالتجزئة للخضار بأنواعها | |
| 114 | البيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء المائية | |
| 115 | بيع مستلزمات الحيوانات | |
| 116 | فطاير ومعجنات | |
| 117 | استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية | |
| 118 | تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة | |
| 119 | البيع بالتجزئة للفشار | |
| 120 | البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية | |
| 121 | مشروبات باردة وساخنة | |
| 122 | البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة | |
| 123 | البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا | |
| 124 | البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس | |
| 125 | البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة والأواني الزجاجية والفخارية والقطع والخزفيات....... إلخ | |
| 126 | بيع وأدوات معملية وتعليمية | |
| 127 | إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة ( الجوال ) | |
| 128 | تركيب وتمديد شبكات التلفزيون | |
| 129 | مأكولات شعبية | |
| 130 | تنفيذ المجسمات متعددة الأبعاد | |
| 131 | بطاقات تهنئة | |
| 132 | البيع بالتجزئة للتمور | |
| 133 | بيع جميع أنواع الأسماك والمنتجات البحرية بما فيها الكافيار | |
| 134 | ألعاب مرئية | |
| 135 | تنظيف وكوي الملابس | |
| 136 | المجوهرات الفضية | |
| 137 | السجائر والتبغ ومستلزماتها | |
| 138 | وساطة جميع اعمال التأمين | |
| 139 | صرافة | |
| 140 | صرافة بيع وشراء العملة بالسوق المحلي | |
| 141 | الصرافة والبيع والشراء الفوري للعملات الأجنبية والشيكات السياحية وتحصيل الشيكات والحوالات | |
| 142 | النظارات الشمسية | |
| 143 | صالون حلاقة أطفال | |
| 144 | استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة | |
| 145 | الساعات الثمينة | |
| 146 | إكسسوارات | |
| 147 | حاضنة الأعمال في المجال الإداري والتجاري والتسويقي | بمساحة لا تقل عن 200 م |
| 148 | حاضنة الأعمال في الاتصالات والتكنولوجيا | بمساحة لا تقل عن 200 م |
| 149 | حاضنة الأعمال في مجال الزراعة والثروة الحيوانية | بمساحة لا تقل عن 200 م |
| 150 | حاضنة الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددة | بمساحة لا تقل عن 200 م |
| 151 | طباعة وتصوير على الملابس والنحاس | |
| 152 | بيع معدات رياضية القوس والسهم | |
| 153 | استقدام العمالة المنزلية | |
| 154 | تجارة الآلات والمعدات والأدوات | |
| 155 | بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها | |
| 156 | المجوهرات التقليدية | |
| 157 | البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات والعسل | |
| 158 | التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية |
2-أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الاستثماري يتم تطبيق الأنشطة الواردة في الجدول رقم (1) في المحلات التي تقع في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية.
3- أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن التجاري يتم تطبيق الأنشطة الواردة في الجدول رقم (2) في المحلات التي تقع في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق التجارية
جدول رقم (7) أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في المباني التراثية
| م | البيان | |
|---|---|---|
| 1 | التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية | |
| 2 | البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا | |
| 3 | مأكولات خفيفة | |
| 4 | سوق مركزي | بمساحة لا تقل عن 80 م |
| 5 | حلويات | |
| 6 | العطارة | |
| 7 | الملابس الشعبية | |
| 8 | معهد صحي للرجال | بمساحة لا تقل عن 180 م |
| 9 | معهد صحي للنساء | بمساحة لا تقل عن 180 م |
| 10 | مطعم | بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 11 | كافيتريا | |
| 12 | مطعم شعبي | بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 13 | مأكولات شعبية | بمساحة لا تقل عن 24 م |
| 14 | البيع بالتجزئة لملابس الشعبية |