إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 435 لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1614 · 17 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

435 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ( 435 لسنة 2022)

بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة

وزير الدولة لشئون البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .

- وعلى القانون 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة، والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته .

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /روم ق2021/05/87/1د4) المتخذ باجتماعه رقم (2021/05) لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2021/7/26.

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / رو/م 2021/7/156/د4) المتخذ بتاريخ2021/10/25

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (53) المتخذ باجتماعه رقم (2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/1/10.

- وعلى كتاب الأمين العام للمجلس البلدي رقم (157) المؤرخ في 2022/2/7 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

- قــــــــــرر-

المادة الأولى

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المحلات الواردة بالجداول الملحقة بها وغيرها من المحلات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه وغيرها من القوانين الأخرى ذات الصلة .

المادة الثانية

يقصد بالمحل في مفهوم هذه اللائحة كل مكان معد لممارسة نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو حرفي، أو تخزيني أيّاً كانت مادة بنائه وسواء كان ثابتاً أو متحركاً مقاماً في أرض فضاء، أو مناطق سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها . وسواء أقيم في مبنى خاص، أو عام، أو تراثي، أو مرفق حكومي أو في مؤسسة أو شركة قطاع خاص مادام قد أقيم بغرض ممارسة نشاط طبقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة

المادة الثالثة

يقصد بالجداول الملحقة بهذه اللائحة الجداول التالية :

الجدول رقم 1 : الأنشطة التي يجوز اقامتها بمناطق السكن الاستثماري .

الجدول رقم 2 : الأنشطة التي يجوز اقامتها بالمناطق التجارية .

الجدول رقم 3 : الأنشطة التي يصدر لها ترخيص صحي من البلدية .

الجدول رقم 4 : الاشتراطات الصحية العامة التي يجب توافرها في كافة المحلات وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية .

الجدول رقم 5 : الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات التي يصدر لها ترخيص صحي .

الجدول رقم 6 : الأنشطة التي يجوز اقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري .

الجدول رقم 7 : الأنشطة التي يجوز إقامتها في المباني التراثية .

المادة الرابعة

يسمح بممارسة الأنشطة التجارية المختلفة الواردة من وزارة التجارة أو الجهات المختصة في المواقع المحددة للمحلات بالجداول المرفقة باللائحة حسب النظم واللوائح واعتماد اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة التجارة ما عدا الجدول رقم (7) الخاص بالأبنية التراثية بعد موافقة المجلس البلدي .

المادة الخامسة

يحظر فتح أو إدارة محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول على موافقة أو صدور ترخيص من البلدية إضافة إلى الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة طبقاً لهذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات الأخرى المنظمة لها .

المادة السادسة

يكون ترخيص المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة التي لا يجوز إقامتها الا في المناطق الحرفية والصناعية وفق التالي:

1- تقديم الموافقة من الجهات الأخرى المختصة .

2- الحصول على موافقة إدارة التنظيم بالبلدية .

3- استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تقررها البلدية .

4- الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة .

5- الالتزام باشتراطات لائحة البناء واللوائح الأخرى ذات الصلة .

المادة السابعة

يتم ترخيص المحلات الواقعة بالأسواق التابعة للبلدية والتي يتم استثمارها من قبل القطاع الخاص وفق الشروط والضوابط المحددة بالعقود الخاصة بإنشاء وإدارة تلك المشاريع شريطة الالتزام بالتالي:

1. موافقة إدارة تنمية المشاريع بالبلدية .

2. استيفاء الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواردة في هذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح ذات العلاقة .

3. الحصول موافقات الجهات ذات العلاقة .

المادة الثامنة

يتم ترخيص المحلات الواقعة بالاستراحات على الطرق السريعة، أو الخارجية، أو مواقف النقل العام أو الأماكن الترفيهية أو أي منشأة أخرى غير محددة بالجداول المرفقة باللائحة وفق التالي :

1. توافر الاشتراطات العامة والخاصة الواردة في هذه اللائحة واللوائح الأخرى ذات العلاقة .

2. موافقة إدارة التنظيم بالبلدية .

3. أية موافقات أخرى تطلبها البلدية من الجهات المختصة .

المادة التاسعة

يتم ترخيص المحلات المسموح بمزاولة أنشطتها في المباني المحافظ عليها تراثياً وفق الاشتراطات والإجراءات التالية :

1. يتم التقدم إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بطلب إقامة النشاط على أن يكون ضمن الأنشطة الواردة بالجدول رقم (7) الملحق بهذه اللائحة .

2. بعد أخذ موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحال الطلب إلى بلدية الكويت إدارة المخطط الهيكلي ( قسم المحافظة على المباني التاريخية ) لاعتماده ومن ثم إحالته لفرع البلدية التابع له العقار لاستكمال إجراءات الترخيص وفقاً للقوانين واللوائح المرعية.

3. يجب المحافظة على الشكل المعماري للأبنية التراثية وعدم إدخال أي تعديلات عليها من شأنها الاضرار بسلامة المبنى إنشائياً أو الشكل أو الطابع التراثي له.

4. أخذ تعهد على صاحب العلاقة بالمحافظة على الشكل التراثي للمبنى وعدم الإضرار به.

5. يتم تطبيق الشروط والضوابط الواردة بلائحة البناء فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة

المادة العاشرة

لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بهذه اللائحة وغيرها من الاشتراطات المقررة من الجهات المختصة الأخرى على أن يستمر توافرها طيلة فترة سريان الترخيص.

المادة الحادية عشر

يقوم صاحب العلاقة بتقديم طلب الحصول على الترخيص وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها إلى الإدارة المختصة بالبلدية على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالرسومات والمخططات وغيرها من المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص وكذلك شهادة براءة الذمة تفيد بعدم وجود مستحقات للبلدية لدى طالب الترخيص مثل الرسوم أو الغرامات أو غيرها من المستحقات المالية وعلى الإدارة المعنية أن تبدي رأيها في الطلب المقدم بالترخيص خلال موعد لا يتجاوز ستون يوماً من تاريخ تقديمه وإفادة صاحب العلاقة سواء بالرفض أو بالقبول .

المادة الثانية عشر

يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك ويجدد وفقاً للنظم المعمول بها لدى البلدية ويتم توقيعه من السلطة المختصة في ذلك ويكون الترخيص صالحاً للمدة المحددة فيه فقط .

وعلى صاحب الترخيص أن يقوم بتجديده بالتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب التجديد مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للمادة السابقة قبل موعد انتهائه بستين يوماً.

المادة الثالثة عشر

1. يجب الاحتفاظ بالترخيص التجاري في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر أو على النحو الذي تقرره البلدية وتقديمه إلي موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذه اللائحة كلما طلبوا ذلك ويسري هذا الحكم على التراخيص الصحية للمحلات بالنسبة للأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص صحي من البلدية .

2. يتعين وضع الرقم الذي تخصصه البلدية لتلقي الشكاوى والبلاغات في مكان ظاهر بالمحل ليسهل على المواطنين أو الجمهور بصفة عامة الاتصال بالبلدية في حالة وجود أي شكوى .

المادة الرابعة عشر

يجب على أصحاب المحلات المحافظة على نظافة محلاتهم والأرصفة والساحات ملاصقة لها ، كما يجب عليهم الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة التي تقررها البلدية .

المادة الخامسة عشر

يجب على أصحاب المحلات تزويد العاملين لديهم بالزي الذي تقرره البلدية وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين هذا الزي وفقاً للأنشطة التي تحددها البلدية وعلى العمال أن يلتزموا بنظافة الزي وكذلك نظافتهم الشخصية .

المادة السادسة عشر

يجب على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة التفتيش المعتمدة من البلدية ووضعها في مكان ظاهر بالمحل كما يجب عليه المحافظة عليها من التلف وتقديمها إلى موظفي البلدية أثناء الجولات التفتيشية التي تتم على المحل .

المادة السابعة عشر

يجب على العاملين في المحلات المنصوص عليها في الجدول رقم " 3 " التي تتطلب إصدار ترخيص صحي الحصول على شهادة صحية من وزارة الصحة تثبت لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية وعدم حملهم لأية جراثيم مسببة لهذه الأمراض وأن يتم تجديدها في المواعيد المقررة وعلى صاحب العمل عدم تشغيل أي عامل ليس لدية شهادة صحية سارية الصلاحية .

المادة الثامنة عشر

يحظر على أصحاب المحلات ما يلي:

1. تشغيل المحل أو استغلاله في غير الغرض المرخص له .

2. تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة .

3. الإخلال السكينة العامة وإزعاج الجمهور باستخدام مكبرات الصوت وغيرها من وسائل إقلاق الراحة .

4. استغلال الأرصفة والساحات والميادين بغير ترخيص من البلدية أو استغلالها في غير الغرض المرخص له أو استغلال مساحات إضافية تتجاوز حدود المساحة الترخصة .

5. عرض البضائع أو تركها أو ترك مخلفاتها أمام محلاتهم .

6. استخدام المساحات الداخلية للمباني في أنشطتهم على أي وجه .

7. السكن أو المبيت في المحلات فيما عدا الفنادق والمستشفيات الخاصة وما في حكمها وغيرها من المحلات التي تحددها البلدية والتي تتطلب طبيعة نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلاً شريطة أن يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض .

8. استغلال المحل في أي أغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب .

9. إجراء أي تعديل في أوضاع المحل الموضحة بالرسومات والمخططات الهندسة التي صدر على أساسها ترخيص البناء أو إضافة مساحة قبل الحصول على ترخيص بناء من البلدية .

10. تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية أو تشغيل عمال بشهادة صحية منتهية.

11. تشغيل عمال مع العلم بإصابتهم بمرض من الأمراض السارية أو المعدية أو حملهم لأية جراثيم مسببة لهذه الأمراض أو ظهر عليهم بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطهم لمريض مصاب بمرض معدي حتى وأن كان لديهم شهادات صحية سارية الصلاحية .

12. تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض وتداول مواد محظورة شرعاً .

13. تشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور .

14. تشغيل المحل بعد انتهاء مدة ترخيصه .

15. إعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إدارياً من قبل البلدية قبل الحصول على موافقة بذلك من البلدية أو بموجب حكم قضائي .

16. تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال .

17. التغيير في معالم المحلات ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو ترميمها بخلاف القواعد التي يقررها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات المعنية الأخرى.

18. فتح أو إدارة محل بدون ترخيص أو موافقة البلدية .

19. فتح أو إدارة محل يخالف نشاطه الاستعمالات المقررة لموقع المحل وفقاً للوائح البناء المعمول بها بالبلدية .

20. عدم استيفاء الحد الأدنى من المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة في الجداول المرفقة لهذه اللائحة .

المادة التاسعة عشر

يجب أن تتوافر في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المحلات والأماكن التي ترخص بغرض المبيت الاشتراطات التي تقررها البلدية والجهات المختصة الأخرى كما يجب الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة الخاصة بالأماكن والمفروشات والأدوات وغيرها من المستلزمات الأخرى .

المادة العشرون

يجوز استثناء المحلات التي تزاول نشاطها خلال المواسم والأعياد والمناسبات العامة الإعفاء من بعض احكام هذه اللائحة بناء على قرار يصدر من مدير عام البلدية أو من يفوضه يحدد فيه الشروط والضوابط الخاصة بذلك .

وإذا كانت هذه المحلات تتعامل في المواد الغذائية فيشترط التالي :

1. الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية والالتزام بشروطها .

2. توافر البطاقات الصحية للعمال سارية الصلاحية .

3. الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة .

4. التقيد بارتداء الزي الرسمي في الأنشطة التي تتطلب ذلك .

5. الالتزام بالمدة المحددة للتراخيص المؤقتة .

ويتعين على طالب الترخيص الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات الأخرى المختصة ذات العلاقة .

المادة الحادية والعشرون

يجوز للبلدية السماح بترخيص محلات في المنشآت العائمة في المياه الإقليمية بشرط عدم الإضرار بالبيئة البحرية ووفق الشروط التي تقررها البلدية بعد الحصول على موافقة المؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للبيئة بعد موافقة المجلس البلدي والجهات المعنية الأخرى والالتزام بشروطها .

ويصدر مدير عام البلدية قراراً بالشروط والضوابط المنظمة لها .

المادة الثانية والعشرون

على مدير عام البلدية أو من يفوضه سحب الترخيص الصادر من البلدية أو سحب موافقة البلدية إذا شابت إجراءات صدورهما غش أو تدليس أو تزوير أو خطأ جسيم واخطار الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن

المادة الثالثة والعشرون

يصدر مدير عام البلدية قراراً بإلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة من البلدية بحسب الأحوال وفقاً لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية :

1- تقدم صاحب الشأن بطلب للإدارة المختصة برغبته في ذلك .

2- إلغاء الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية أو بناء على طلب الجهات الأخرى المختصة.

3- مزاولة المحل لنشاط مغاير للنشاط المرخص له.

4- إذا هدم المحل أو أعيد بناؤه أو تم نقله إلى موقع آخر دون موافقة أو ترخيص من البلدية

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه .

6- إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته .

7- إذا قام صاحب العلاقة بفتح محل سبق غلقه إدارياً بقرار من قبل البلدية أو بموجب حكم قضائي .

8- إذا كان الترخيص أو تجديده صدر مخالفاً للشروط والضوابط الخاصة بإصدار التراخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح ذات العلاقة .

9- إذا كان الترخيص أو تجديده صدر بناء على غش أو تزوير وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجزائية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة المتسبب بذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المرعية .

المادة الرابعة والعشرون

يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة في الجمعيات التعاونية أو فروعها في المناطق إذا كان نشاطه ضمن الأنشطة المسموح بها في الجمعيات وفروعها وفق اللوائح القرارات المنظمة للأنشطة المسموح بمزاولتها في الجمعيات التعاونية وفروعها شريطة التالي:

1- توافر الاشتراطات العامة والخاصة المقررة بهذه اللائحة والقوانين واللوائح ذات العلاقة.

2- الحصول على الموافقة التنظيمية للموقع.

المادة الخامسة والعشرون

لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر أمراً كتابياً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق المنصوص عليها بالمادة (32) من هذ اللائحة ويجب في الحالات الواردة بالبنود (12.10.9.7.6) من المادة (32) المشار إليها توجيه إنذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلي ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال أسبوع من تاريخ اخطاره قبل تنفيذ الغلق ويصدر مدير عام البلدية قراراً يتضمن تحديد الشروط والضوابط الخاصة بإجراءات الغلق الإداري بالنسبة للحالات السابق الإشارة إليها.

المادة السادسة والعشرون

لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمراً كتابياً بإعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إدارياً وذلك في حالة زوال أسباب الغلق كما يجوز له أن يصدر أمراً كتابيا بفتح المحل المغلق بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن أسبوعين من أجل استيفاء الشروط التي تراها البلدية أو لمدة (48) ساعة للتصرف في المواد المعرضة للتلف ولا يسمح بمباشرة العمل بالمحل خلال تلك المدة .

المادة السابعة والعشرون

يسري على البلوكات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري الاشتراطات الخاصة الواردة بالجدول رقم (6) المرفق بهذه اللائحة بالإضافة الى الاشتراطات العامة الواردة بهذه اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

يجب كحد أدنى توافر المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة بالجداول المرفقة لهذه اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون

يحظر فتح محلات بمناطق السكن الخاص فيما عدا المحلات المرخصة بتاريخ سابق على تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم (ل.

ق.م.ب/ت2004/6/120/7) والمحددة حصرياً بالأنشطة التالية خياط رجالي نسائي) - خباز - كواي - حلاق رجال – نداف - ملحمة).

ولا يسمح بنقل تراخيص تلك المحلات إلى موقع آخر أو من شخص إلى آخر وتلغى في الحالات التالية:

أ- بيع العقار أو هدمه.

ب - وفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار .

ج- عند إصدار قرار من المجلس البلدي بإنغاء التراخيص نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات.

المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي وتقل عن خمسمائة دينار كويتي كل من يخالف أحكام المواد الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والبنود أرقام ( 2 ،3، 5، 7 ) والبند رقم (4) فيما لا يزيد عن أربعة أمتار مربعة من المادة الثامنة عشر والمادة التاسعة عشر .

2 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة السادسة والبنود ارقام (1- 6-8-10-11-14-16) من المادة الثامنة عشر وكذلك البند رقم (4) من ذات المادة فيما زاد على استغلال أربعة أمتار مربعة.

3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار كويتي وتقل عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود (12-13-15-

20) من المادة ( الثامنة عشر ) من هذه اللائحة

4- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة ألاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود (17-18) من المادة ( الثامنة عشر ) من هذه اللائحة .

5- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء مخالف كل من يخالف البنود (199) من المادة الثامنة عشر من هذه اللائحة .

المادة الحادية والثلاثون

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم بسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت أو الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة أو الهدم أو الترميم ورد الشيء إلى أصله ذلك بالإضافة إلى الحكم بالغرامة.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ، عقوبة غلق المحل مؤقتاً أو نهائياً في الحالات التالية :

1. فتح أو إدارة المحل بدون ترخيص.

2. إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية.

3. إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد محظورة شرعا أو قانوناً.

4. إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب.

5. إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.

6. إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور.

7. إضافة مساحة غير مرخصة للمحل أو التعديل في أوضاع المحل الهندسية التي صدر على أساسها الترخيص دون موافقة البلدية .

8. تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات، أو المعاهد الصحية ، أو البدنية الخاصة بالنساء ، أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال.

9. إضافة أو ممارسة نشاط جديد غير مرخص.

10. عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة .

11. إذا باشر المحل العمل في غير الموقع المرخص له به.

12. عدم قيام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة بالمحل.

13. استغلال مساحة من أملاك الدولة خارج حدود المحل بدون ترخيص بمساحة تزيد عن ( 4 ) أمتار مربعة .

14. فتح أو إدارة محل بدون ترخيص أو موافقة البلدية.

15. فتح أو إدارة محل يخالف نشاطه الاستعمالات المقررة لموقع المحل وفقاً للوائح البناء المعمول بها بالبلدية .

16. عدم استيفاء الحد الأدنى من المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة في الجداول المرافقة لهذه اللائحة.

المادة الثالثة والثلاثون

يعاقب بالغرامة قدرها مائة دينار كويتي عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أعمال البناء المخالفة أو رد الشيء إلى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتكون العقوبة عشرة دنانير كويتي إذا كان الامتناع عن تنفيذ حكم في مخالفات المحلات السكن الخاص وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات .

المادة الرابعة والثلاثون

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأعمال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن خمسمائة دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره. وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية. ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوي الجزائية وكافة آثارها.

المادة السادسة والثلاثون

يسمح لأصحاب المحلات المرخصة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2015/87) والمخالفة لأحكام هذه اللائحة بتعديل أوضاعهم بما يتفق مع هذه الأحكام خلال ثلاث سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص أو العمل بهذه اللائحة أيهما أقل.

المادة السابعة والثلاثون

يلغى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 المشار إليه وأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

المادة الثامنة والثلاثون

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة لشئون البلدية

عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل

صدر في : 12 ديسمبر 2022م

جدول رقم ( 1 ) أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها بعقارات السكن الاستثماري وفقاً للوائح البناء وتنقسم إلى الآتي أ . أنشطة ( المحلات ) في المباني الاستثمارية هو النشاط التجاري المسموح به في المحل المقام في الدور الأرضي فقط بالمباني الاستثمارية والأرضي والميزانين في المجمعات الاستثمارية السكنية وفقاً للوائح البناء .

مالبيان
1المطاعمبمساحة لا تقل عن 24 م
2مأكولات خفيفة
3مخبز فرن
4حلويات
5عصائر ومرطبات
6تقديم وجبات الطعام في المناسبات ( وتجمل مطابخ أعداد الولائم للحفلات )
7مطعم أسماك مقلية ومشويةبمساحة لا تقل عن 24 م
8محلات البوظة ( الأيس كريم )
9محلات بيع النخي والباجلاء والكراعين والهريس والأش والجريد
10مأكولات بحرية
11محلات شوى الأسماك والمأكولات البحرية
12اللحوم
13البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات
14البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومملحها
15محلات البقالة والعموميات
16البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة
17تحميص البن أو طحنه أو تعبئته
18البيع بالتجزئة للزهور والنباتات والبذور والأسمدة
19البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة
20بيع الأعشاب الطبية الطبيعية
21البيع بالتجزئة للعسل
22البيع بالتجزئة للتمور
23محمصة بن
24تجارة الأغذية الخاصة والصحية
25مطحنة ومحمصة بن صغيرة
26مكسرات
27البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة
28البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة
29البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها ( الملبوسة )
البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها ( غير الملبوسات ) السائر
30البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة
31البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة النسائية
32البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة الرجالية
33البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للأطفال
34البيع بالتجزئة للملابس الشعبية
35البيع بالجملة للأحذية
36تجارة الحقائب والسلع الجلدية للأحذية
37البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا
38بيع الكماليات
39بيع بالتجزئة للبطانيات والشراشف والبياضات
40كلف ولوازم الخياطة
41البيع بالتجزئة للبشوت
البيع بالتجزئة لعبى وملافع السيدات
42البيع بالتجزئة لأدوات الزينة والمجوهرات التقليدية
43البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور
44مواد وأدوات التجميل
45البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصنوعات
46اصلاح وتعديل الساعات وأجزائها
47خزارة
48الأثاث والمفروشات
49التحف والقطع أثرية
50الأدوات والأواني المنزلية
51المطابخ الجاهزة
52أجهزة ومعدات الفنادق والمطاعم
53أجهزة الكمبيوتر
54أجهزة ومعدات التصوير
55أجهزة التكييف والتبريد ومقاولاتها
56أجهزة التكييف المركزي وصيانتها
57أجهزة وأدوات علمية
58الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتصليحها
59الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
60مكائن الخياطة وتصليحها
61مكائن الخياطة
62الهواتف ومستلزماتها
63مواد وأنظمة الاتصالات
64الأجهزة اللاسلكية وصيانتها
65الهواتف وأجهزة الاتصالات
66أجهزة معالجة المياه
67أجهزة الملاحة الأرضية
68المنتجات البلاستيكية والورقية
69أدوات وأواني استهلاكية
70أجهزة مستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة
71مكتبة
72دعاية وإعلان ( مكتب )
73نشر وتوزيع ( مكتب )
74القرطاسية والأدوات المكتبية
75مطبوعات صوتية
76مطبوعات مرئية
77الآلات الموسيقية
78المستلزمات الرياضية
79ملابس ومعدات رياضية
80خدمات رياضية
81لعب وأدوات الأطفال
82طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر
83ترجمة
84مستلزمات الطباعة والورق
85أدوات ومعدات الأمن والسلامة
86الأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها
87صيدلية
88صيدلية بيطرية
89أدوات ولوازم بيطرية
90أدوية بيطرية
91النظارات الطبية والشمسية
92مواد وأدوات ومعدات التنظيف
93مستلزمات الطيران المدنيين
94خدمات طبية منزلية
95أدوات مختبرية
96أجهزة علمية
97أجهزة وأدوات طبية
98أجهزة الوسائل السمعية والبصرية
99لوازم الرحلات البرية والبحرية
100وسائل وتقنيات تعليمية
101العاب مرئية
102الأدوات الكهربائية
103الأدوات الكهربائية ومقاولاتها
104أدوات كهربائية وصيانتها
105الأدوات الصحية
106الأدوات الصحية ومقاولاتها
107الأدوات الصحية وصيانتها
108مواد الديكور
109الزجاج والمراياز
110المقاولات الكهربائية
111المقاولات الصحية
112مقاولات الديكور
113مقاولات الأصباغ
114مقاولات أجهزة التبريد والتكييف
115أجهزة تحت الطلب
116أجهزة جوالة
117النقل البحري
118وكلاء شركات البواخر
119السياحة والسفر
120اصدار تصاريح السفر البرية
121بيع دفاتر المرور الدولية للسيارات
122بيع دفاتر المرور الدولية للسيارات والعدد والألات المرتبطة بعلاقة عملها
123استقدام العمالة الفنية المتخصصة
124تقديم خدمة كمبيوتر
125تأجير خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر
126خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة
127تأجير وتنظيم الرحلات البحرية والبرية
128بطاقات الدفع المسبق الالكترونية
129اصدار الكروت الممغنطة
130إيجار واستئجار الأراضي والعقارات
131إدارة وتطوير الأراضي والعقارات
132بيع وشراء واستئجار المنتجعات الساحلية
133بيع وشراء واستئجار وإدارة الفنادق
134تسويق وبيع الوحدات السكنية السياحية مشاركة بنظام الوقت
135الصرفة
136بيع وشراء العملات في السوق المحلي
137تقديم تسهيلات ائتمانيه للعملاء عن طرق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات
138سوق مركزي بمساحة لا تقل عن 80 م
139سوق مركزي لغير المواد الغذائية بمساحة لا تقل عن 80 م
140بقالة
141استشارات سمكية
142استشارات بحرية
143استشارات بيئية
144تقديرات عقارية
145تخليص جمركي
146تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات
147حجز المصحات العلاجية والفنادق والعقارات
148تعقيب معاملات ما عدا جلب الخدم
149تعليم قيادة السيارة
150تأجير معدات الأفراح
151تصميم وإدارة مواقع الانترنت
152برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر
153فتح معاهد التدريب الأهليةبمساحة لا تقل عن 240 م
154فتح وإنشاء مدارس عربية أهلية ومدارس أجنبية خاصة
155توصيل الطلبات الاستهلاكية وغيرها
156تصليح كهرباء سيارات
157تصليح الإطارات
158تبديل الزيوت
159تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة
160تصليح الأدوات الكهربائية
161تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
162تصليح وصيانة الأدوات الصحية
163تصليح الأحذية والحقائب
164صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية
165تصليح ساعات
166صيانة الأجهزة والمعدات الطبية
167خياط ملابس للرجال
168خياط ملابس للرجال وأقمشتها
169خياط ملابس للنساء
170خياط ملابس للنساء وأقمشتها
171استلام وتسلّم الملابس
172غسل وكوي على البخار
173كوي ملابس يدوي
174كواي
175حلاقة للرجال
176صالون تجميل سيدات
177تنجيد الأثاث والمفروشات
178خياطة الستائر
179مصور
180تصوير فوتوغرافي خارجي
181مخبز ( تنور )
182جزارة
183مسمكة
184تنسيق وصيانة الحدائق
185صب وتصليح المفاتيح
186طباعة على الآلة الكاتبة
187تصوير مستندات
188نداف
189تأجير ملابس مناسبات
190وسائل تقنية وتعليمية
191تجهيزات غذائية صحية
192عصائر ومربطات صحية
193أسماك الزينة
194بيع الدواجن
195التأمين التقليدي
196كافة أنواع التأمين التكافلي
197التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات
198التأمين التكافلي ضد الحريق والسرقة
199التأمين التكافلي على معدات النقل البرية والبحرية والجوية
200التأمين التقليدي ضد حوادث السيارات
201مطعم شعبيبمساحة لا تقل عن 24 م
202وسيط تأمين بالعمولة
203تنظيف الستائر
204الطعوم ومعدات وأدوات بحرية
205الصبغ المجهري
206مركز تجميل
207تصليح دراجات هوائية ومستلزماتها
208تركيب الزجاج والبراوير
209تنظيف السجاد
210الأدوات والمعدات البحرية
211البيع بالتجزئة للسبيائك الذهبية
212معهد صحي للسيدات بمساحة لا تقل عن 180 م
213وكيل نقل جوي بيع مباشر
214كافة أنواع التأمين
215البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان
216طباعة وتصوير مستندات
217إنتاج الرسومات والصور المتحركة بالحاسوب
218البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور
219رسام
220الكماليات
221الساعات
222أدوات صحية وصيانتها
223البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة
224تبديل الزيوت
225البيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها
226البيع بالتجزئة للخضار بأنواعها
227البيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء المائية
228البيع بالتجزئة للأطراف الصناعية وملحقاتها
229بيع مستلزمات الحيوانات
230فطاير ومعجنات
231استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية
232تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة
233البيع بالتجزئة للفشار
234البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية
235مشروبات باردة وساخنة
236البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا
237البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس
238البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة والأواني الزجاجية والفخارية والقطع والحزفيات
239بيع أدوات معملية وتعليمية
240إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة ( الجوال )
241تركيب وتمديد شبكات التلفزيون
242صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات ( البنشرجي )
243مأكولات شعبية
244تنفيذ المجسمات متعددة الأبعاد
245بطاقة تعبئة
246البيع بالجملة للتمور
247بيع جميع أنواع الأسماك والمنتجات البحرية وما فيها الكافيار
248ألعاب مرئية
249المجوهرات الفضية
250السجائر والتبغ و مستلزماتها
251تنظيف وكوي الملابس
252صرافة بيع وشراء العملة بالسوق المحلي
253الصرافة والبيع والشراء الفوري للعملات الأجنبية والشيكات السياحية وتحصيل الشيكات والحوالات
254النظارات الشمسية
255صالون حلاقة أطفال
256الساعات الثمينة
725اكسسوارات
258طباعة وتصوير على الملابس والنحاس
259المجوهرات التقليدية
260البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات والعسل
261التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية

ب الاستعمالات التجارية للشقق السكنية في مباني السكن الاستثماري المسموح بها بالدور الأول والثاني وهي على سبيل الحصر المحددة والمساحات المسموح بها تكون وفقاً لأنظمة ولوائح البناء كالتالي:

1-عيادات ومختبرات طبية بمساحة لا تقل عن ( 60 م)

2- خياط سيدات بمساحة لا تقل عن ( 60 م)

3- صالون سيدات بمساحة لا تقل عن ( 60 م)

4. مكاتب هندسية بمساحة لا تقل عن ( 60 م)

5. مكاتب محاماة بمساحة لا تقل عن ( 60 م)

6. استشارات طبية بمساحة لا تقل عن ( 60 م)

7. معهد صحي للسيدات وصالون للسيدات بمساحة لا تقل عن (240م )

8. معهد صحي للسيدات بمساحة لا تقل عن (180 م )

ج . الأنشطة التجارية المسموح بإقامتها على كامل المبنى الاستثماري وفقاً للوائح البناء وهي على سبيل الحصر كالتالي :

1- معهد صحي للرجال

2- معهد صحي للسيدات

3 . معهد أهلي

4. عيادات ومختبرات طبية

5. شقق فندقية

6. فنادق

7. مدارس خاصة

8. مستشفيات خاصة

9. مطعم

10 . دور حضانة

جدول رقم 2 الأنشطة المحلات التي يجوز اقامتها بالمناطق التجارية وفقاً للوائح البناء والأنشطة المعتمدة من قبل وزارة التجارة واللوائح الاخرى ذات العلاقة

مالبيان
1مطعم بمساحة لا تقل عن 24 م
2مقهى
3مأكولات خفيفة
4مخبز فرن
5حلويات
6عصائر ومرطبات
7تقديم وجبات الطعام في المناسبات ( وتجمل مطابخ أعداد الولائم للحفلات
8مطعم أسماك مشوية ومقلية بمساحة لا تقل عن 24 م
9محلات البوظة ( الأيس كريم )
10محلات بيع النخي والباجلاء والكراعين والهريس والأش والجريش
11كافتيريا
12محلات شوي الأسماك والمأكولات البحرية بمساحة لا تقل عن 24 م
13مأكولات بحرية
14اللحوم
15البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات
16البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومملحها
17محلات البقالة والتموينات
18البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة
19تحميص البن أو طحنه أو تعبئته
20الحوشي " مكبس "
21جز صوف الماشية " مكبس "
22الأعلاف " مكبس "
23البيع بالتجزئة للزهور والنباتات والبذور والأسمدة
24البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة
25بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
26بيع الأعشاب الطبية الطبيعية
27البيع بالتجزئة للعسل
28البيع بالتجزئة للتمور
29الحيوانات الأليفة
30تجارة الأغذية الخاصة والصحية
31مطحنة ومحمصة بن صغيرة
32البيع بالجملة للأسماك والأحياء المائية
33تحميص وتغطية المكسرات
34مكسرات
35النباتات والأسمدة الطبيعية والكيماوية ( مخصب )
36البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة
37مستلزمات الطيور والحيوانات
38البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها ( الملبوسة ) - البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها (غير الملبوسات ) الستائر
39البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة
40البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة النسائية
41البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة الرجالية
42البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للأطفال
43البيع بالتجزئة للملابس الشعبية
44تجارة الحقائب والسلع الجلدية والأحذية
45البيع بالجملة للأحذية
46البيع بالتجزئة للأعمال والمنتوجات اليدوية والتحف والهدايا
47بيع الكماليات
48البيع بالتجزئة للبطانيات والشراشف والبياضات
49كلف ولوازم الخياطة
50البيع بالتجزئة للبشوت
البيع بالتجزئة لعي وملاقفع السيدات
51البيع بالتجزئة لأدوات الزينة والمجوهرات التقليدية
52مواد وأدوات التجميل
53البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصنوعات
54إصلاح وتعديل الساعات وأجزائها
55خراطة
56البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور
57الأثاث والمفروشات
58التحف والقطع الأثرية
59الأدوات والأواني المنزلية
60المطابخ الجاهزة
61أجهزة ومعدات الفنادق والمطاعم
62أجهزة الكمبيوتر
63أجهزة ومعدات التصوير
64أجهزة التكييف والتبريد ومقاولاتها
65أجهزة التكييف والتبريد وصيانتها
66أجهزة التكييف المركزي وصيانتها
67قطع غيار التبريد وتكييف الهواء
68أجهزة وأدوات علمية
69الأجهزة الكهربائية والالكترونية
70الأجهزة الكهربائية والالكترونية وتصليحها
71مكائن الخياطة
72الهواتف ومستلزماتها
73مكائن الخياطة وتصليحها
74مواد وأنظمة الاتصالات
75الأجهزة اللاسلكية وصيانتها
76الهواتف وأجهزة الاتصالات
77أجهزة معالجة المياه
78أجهزة الملاحة الأرضية
79المنتجات البلاستيكية والورقية
80أجهزة كشف المعادن المشعة وصيانتها
81أجهزة ومستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة
82أدوات وأواني استهلاكية
83أدوات ومعدات صياغة الذهب
84بيع الأنابيب الجاهزة ومستلزماتها
85مكتبة
86دعاية وإعلان
87نشر وتوزيع
88القرطاسية والأدوات المكتبية
89مطبوعات صوتية
90مطبوعات مرئية
91إنتاج فني
92إنتاج فني مسرحي
93عرض وبيع وشراء الأفلام السينمائية
94الآلات الموسيقية
95المستلزمات الرياضية
96ملابس ومعدات رياضية
97خدمات رياضية
98أسلحة وذخائر الصيد وصيانتها
99بنادق هوائية
100لعب وأدوات الأطفال
101الدراجات ولوازمها
102ألعاب تسلية الأطفال بمساحة لا تقل عن 100 م
103ألعاب تسلية الكبار بمساحة لا تقل عن 100 م
104ألعاب تسلية ترفيهية
105طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر
106ترجمة
107مستلزمات الطباعة والورق
108بيع مكائن الطباعة والمقصات
109تجميع لوازم المطابع والطباعة
110إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة
111أدوات ومعدات الأمن والسلامة
112الأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها
113بيع الموازين والمكاييل والمقاييس
114صيدلية
115المتاجرة بالأدوية
116صيدلية بيطرية
117أدوات ولوازم بيطرية
118أدوات بيطرية
119النظارات الطبية والشمسية
120مواد وأدوات ومعدات التنظيف
121مواد كيماوية ( مكتب )
122مستلزمات الطيارين المدنيين
123المبيدات الحشرية ( مكتب )
124خدمات طبية منزلية
125أدوات مختبرية
126أجهزة علمية
127أجهزة وأدوات طبية
128أجهزة الوسائل السمعية والبصرية
129إنشاء وإدارة المستشفيات
130إنشاء وإدارة المراكز الطبية المتخصصة
131فتح وإدارة المختبرات الطبية
132لوازم الرحلات البرية والبحرية
133وسائل وتقنيات تعليمية
134ألعاب مرئية
135تجارة الآلات والمعدات الصناعية ( مكتب )
136الاتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام المصنعة ( المكتب )
137المصاعد والسلالم الكهربائية ومقاولاتها
138معدات وأجهزة البترول ( مكتب )
139معدات ولوازم بترولية ( مكتب )
140صيانة المنشآت النفطية والأبار ومصافي النفط ( مكتب )
141تمديد خطوط الغاز ( مكتب )
142معدات وقطع غيار الطائرات وصيانتها ( مكتب )
143التجهيزات العسكرية
144حفر المعادن ( مكتب )
145حفر أبار المياه وصيانتها ( مكتب )
146أجهزة توليد الطاقة البديلة
147أدوات النجارة والبناء والحدادة
148الأبواب والشبابيك الجاهزة
149الأدوات الكهربائية
150الأدوات الكهربائية ومقاولاتها
151أدوات كهربائية وصيانتها
152الأدوات الصحية
153الأدوات الصحية ومقاولاتها
154أدوات صحية وصيانتها
155مواد الديكور
156الأصباغ
157الزجاج والبراويز
158منتجات ألياف زجاجية ومستلزماتها ( مكتب )
159أحواض السباحة ( مكتب )
160المظلات الواقية ( مكتب )
161الخيام الجاهزة ( مكتب )
162الخيام الجاهزة ولوازمها ( مكتب )
163البيوت الجاهزة ومقاولاتها ( مكتب )
164الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها ( مكتب )
165المواد العازلة ( مكتب )
166المواد الحافظة للبيئة ومقاولاتها ( مكتب )
167المجسمات المصغرة ومستلزماتها
168تجارة الزيوت ( مكتب )
169تجارة الحديد ( مكتب )
170المتاجرة بالصلبوخ ( مكتب )
171الفايبر جلاس والجرانيت ( مكتب )
172مقاولات عامة
173مقاولات عامة للمباني
174مقاولات الطرق والمجاري والجسور
175مقاولات تنظيف المباني والمدن
176مقاولات نظافة المدن
177مقاولات الحفر والهدم
178مقاولات نقل النفايات والأنقاض
179مقاولات تمديد خطوط الغاز
180مقاولات مكافحة القوارض والآفات
181مقاولات زراعية
182مكافحة الحشرات
183مقاولات مكافحة تلوث البيئة
184مقاولات بحرية
185المقاولات الكهربائية
186المقاولات الصحية
187مقاولات الديكور
188مقاولات الاصباغ
189حفر وصيانة الابار النفطية وغير النفطية "مكتب"
190مقاولات أجهزة التبريد والتكييف
191مقاولات تركيب رخام وحجر وكاشي
192سحب المياه الجوفية وحفر الاساسات وتثبيت الركائز " مكتب "
193اجرة تحت الطلب
194اجرة جوالة
195نقل ركاب خارجي
196نقل البضائع
197النقل البحري
198تفريغ وتحميل السفن
199تموين البواخر
200تزويد القوارب والسفن بالوقود
201وكلاء شركات البواخر
202الشحن البحري
203الوساطة البحرية
204السياحة والسفر
205الشحن الجوي
206ايجار واستئجار وبيع وتفكيك الطائرات وقطع غيارها " مكتب"
207مناولة الحمولة
208اصدار تصاريح السفر البرية
209بيع دفاتر المرور الدولية للسيارات والعدد والألات المرتبطة بعلاقة عملها
210نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت
211استقدام العمالة الاهلية
212استقدام العمالة الفنية المتخصصة
213تقديم خدمة كمبيوتر
214تأجير خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر
215خدمة التراسل الصوتي
216خدمة الاتصالات الدولية
217تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة
218خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة
219تأجير وتنظيم الرحلات البحرية والبرية
220مزاولة كافة عمليات الابار البترولية والغاز الطبيعي " مكتب "
221المقايضة والتبادل التجاري بالسلع والبضائع
222بطاقات الدفع المسبق الالكترونية
223اصدار الكروت الممغنطة
224تجارة عامة ومقاولات
225تجارة عامة
226ما عدا تملك الأسهم والعقار لتجارة عامة
227استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة
228وكيل بالعمولة
229بيع وشراء الأراضي والعقارات
230إيجار واستئجار الأراضي والعقارات
231إدارة وتطوير الأراضي والعقارات
232بيع وشراء واستئجار المنتجعات الساحلية
233فندق ( حسب نظام البناء )
234إقامة وانشاء وإدارة الفنادق
235تسويق وبيع الوحدات السكنية السياحية (مشاركة بنظام الوقت)
236شقق فندقية (حسب نظام البناء)
237الصيرفة
238بيع وشراء العملات في السوق المحلي
239تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات
240بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط
241سوق مركزي بمساحة لا تقل عن 80 م
242سوق مركزي لغير المواد الغذائية بمساحة لا تقل عن 80 م
243بقالة
244توزيع مواد التموين
245سوق لوازم العائلة
246بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته خارج الكويت
247مكتب تمثيل تجاري
248استشارات إدارية
249استشارات اقتصادية
250استشارات مالية
251استشارات إحصائية
252استشارات تسويقية
253استشارات تأهيلية
254استشارات صناعية
255استشارات علمية
256استشارات فنية
257استشارات نفسية واجتماعية
258استشارات كمبيوتر
259استشارات إعلامية
260استشارات لغوية
261استشارات جمركية
262استشارات بحرية
263استشارات بيئية
264استشارات زراعية
265استشارات الاقتصاد الزراعي
266استشارات بمجال الطيران
267استشارات جيولوجية
268استشارات بترولية
269استشارات نظم الغذاء والتغذية
270استشارات شرعية
271استشارات اللياقة البدنية
272استشارات تكنولوجيا الاتصالات
273استشارات ميكانيكية
274استشارات كهربائية
275استشارات أثار وتحف تاريخية
276استشارات فنون موسيقية
277استشارات تربوية
278استشارات عقارية
279استشارات هندسية
280استشارات الديكور
281استشارات الوقاية من الحريق
282استشارات أمن وسلامة وإطفاء
283استشارات بيولوجية
284استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني
285تقديرات عقارية
286تخليص جمركي
287تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات
288تنظيم المزادات العلنية
289حجز المصحات العلاجية والفنادق والعقارات
290تعقيب معاملات ما عدا جلب الخادم
291تعليم قيادة السيارات
292إدارة المستشفيات
293إدارة المشاريع
294إدارة المرافق السياحية
295إدارة أملاك الغير
296مكتب لإدارة اعمال الشركة
297إدارة محطات الوقود
298توزيع الرسائل والطرود البريدية
299تأجير معدات الافراح
300تصميم وإدارة مواقع الانترنت
301برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر
302فحص البضائع والمواد
303جرد وتقييم وتسعير البضائع
304تحصيل أموال الغير بصفة ودية
305تسجيل العلامات التجارية والبراءات
036تسجيل حق التأليف والترجمة
307تسجيل النماذج الصناعية
308الحفظ الإلكتروني للمستندات
309معالجة وحفظ بيانات وجداول الرواتب الالكترونية
310تنمية الموارد البشرية
311انشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن وصيانتها والإشراف عليها " مكتب "
312فتح معاهد التدريب الاهلية
313فتح وانشاء مدارس عربية أهلية ومدارس أجنبية خاصة بمساحة لا تقل عن 240 م
314معهد الاستشارات والأبحاث والدراسات الاقتصادية بمساحة لا تقل عن 240 م
315معهد تدريب كمبيوتر بمساحة لا تقل عن 240 م
316معهد لتدريب السباحة والغوص بمساحة لا تقل عن 240 م
317معهد تدريب الكترونيات بمساحة لا تقل عن 240 م
318معهد للتدريبات الأمنية بمساحة لا تقل عن 240 م
319خدمات بيئية " مكتب "
320توصيل الطلبات الاستهلاكية وغيرها " مكتب "
321توظيف وتأهيل للعمالة الوطنية
322تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة
323تصليح الدراجات
324تصليح الأدوات الكهربائية
325تصليح الأجهزة الكهربائية والالكترونية
326تصليح وصيانة الأدوات الصحية
327تصليح الحلى الذهبية والفضة
328تصليح الأحذية والحقائب
329صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية
330تصليح الساعات
331صيانة الأجهزة والمعدات الطبية
332خياط ملابس للرجال
333خياط ملابس للرجال واقمشتها
334خياط ملابس للسيدات
335خياط ملابس للسيدات واقمشتها
336استلام وتسليم الملابس
337غسيل وكوى على البخار
338كوى ملابس يدوى
339كواي
340حلاقة للرجال
341صالون تجميل للسيدات

342 تنجيد الأثاث والمفروشات

343 خياطة الستائر

344 مصور

345 تصوير فوتوغرافي خارجي

346 مخبز تنور

347 مسمكة

348 تنسيق وصيانة الحدائق

349 صب وتصليح المفاتيح

350 طباعة على الآلة الكاتبة

351 تصوير مستندات

352 نداف

353 تأجير ملابس مناسبات

354 تركيب الشعر المستعار

355 معارض سيارات شريطة عرض السيارات داخل حدود المحل فقط

356 صيانة أجهزة معالجة المياه

357 حجز المطاعم والمقاهي

358 استشارات علاقات عامة

359 صيانة طبية متخصصة

360 مكتب تدقيق ومراجعة حسابات

361 حجز الفنادق والعقارات

362 وسائل تقنية و تعليمية

363 الطاقة البديلة

364 تحسين كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة

365 تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة

366 إقامة سيرك

367 مكتب الإدارة فرع الشركة

368 تأمين الموقع الأرضي والبحري من المخالفات الناتجة من العمليات العسكرية

369 أكاديمية رياضية

370 تأجير ملاعب

371 تجهيز ملاعب

372 مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين الرياضيين

373 إصلاح الأجهزة الرياضية

374 المعدات وأجهزة الملاحة

375 إدارة وتشغيل برامج أحواض السباحة

376 مقاولات المواد العازلة

377 دعاية وتسويق

378 أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية

379 استشارات ديكور

380 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسية

381 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية

382 الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية

383 حلول متكاملة حاسوبية

384 بحوث ودراسات حاسوبية

385 إدارة المرافق الحاسوبية

386 تجهيزات غذائية وصحية

387 عصائر ومرطبات صحية

388 أسماك الزينة

389 معدات وأجهزة الملاحة

390 أدوات ومعدات الأواني

391 صف السيارات

392 تحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب

393 الملاحة والإرشاد الجوي

394 النقل المائي البحري والساحلي للركاب

395 النقل المائي البحري والساحلي للبضائع

396 وكالات النقل والشحن البحري

397 تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية

398 استشارات خيرية إنسانية

399 تدريب طيران شراعي

400 تدريب قفز حر

401 الخدمات الأرضية والفنية لخدمات الطيران

402 وساطة جميع أعمال التأمين

403 وساطة إعادة تأمين

404 وساطة تأمين وكيل حصري

405 مكتب إدارة أعمال شركة قابضة

406 وكلاء خدمات تسجيل طلبات براءات الاختراع

407 تسويق براءات الاختراع

408 وساطة تأمين ( تأمينات عامة )

409 وساطة التأمين الصحي والحياة

410 التعاقد مع الممرضين والفنيين

411 تركيب شبكات الطاقة الشمسية

412 تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة

413 محمن تأمين

414 نشر وتوزيع الصحف

415 دور الحضانة النهارية

416 تأجير سيارات مع سائق

417 استشارات تكنولوجيا

418 خدمات استشارات التعليم

419 تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام

420 النقل الموقعي المدرسي للطلبة والمعلمين

421 نقل المواشي

422 فنادق الصيد البحري ولوازمها

423 مركز ترفيهي وتثقيفي وتدريبي بمساحة لا تقل عن 200 م

424 البيع بالجملة لأغذية وأعلاف الحيوانات المنزلية

425 تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي بمساحة لا تقل عن 100 م

426 تربية المائيات البحرية والعذبة

427 تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار

428 تشغيل أحواض تفريخ الروبيان في البحار

429 البيع بالجملة للأسماك والأحياء المائية

430 التعليم الابتدائي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

431 التعليم الثانوي الفني والمهني للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

432 التعليم الثانوي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

433 البنادق الهوائية

434 جمع الأغذية والمشروبات الفائضة عن الحاجة وحفظها وإعادة توزيعها

435 تقويم الأصول

436 استشارات استثمارية

437 غرف ترفيهية

438 الاستشارات المعرفية

439 معدات وأجهزة البترول وصيانتها

440 تجارة عامة للأثاث والمفروشات

441 فتح وإنشاء مدارس عربية أهلية ومدارس أجنبية خاصة

442 مقاهي الإنترنت بمساحة لا تقل عن 100 م

443 تجارة الأكشاك

444 استشارات فنون الطبخ

445 البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية

446 الانشاءات العامة للمباني السكنية

447الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية
448الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية للمطارات
449الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية الحديدية
450إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع
451ترميمات المباني السكنية والغير سكنية
452إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق
453إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق
454تمديد الأسلاك الكهربائية
455أنشطة المكاتب الرئيسية
456مكاتب الاستشارات الإدارية وتشمل العلاقات العامة والاتصال وإدارة الاجتماعات وغيرها
457مكاتب الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات المحاسبية والمالية
458تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية
459تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعية
460تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرة
461إصلاح وصيانة الأنابيب والمواسير ( ماعدا الخاصة بالمباني )
462إصلاح وصيانة الأدوات والأجهزة اليدوية التي تعمل بالطاقة الكهربائية
463إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة
464إصلاح وصيانة الصمامات
465التخلص من مياه المجاري
466معالجة مياه الصرف الصحي
467إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه
468إنشاء وإصلاح قنوات الري ولسقي وأبراج تخزين الماء الرئيسية وحفر أبار المياه وصيانتها
469إنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات
470تشغيل وصيانة محطات الضخ وخطوط الانابيب
471توصيل طلبات المطاعم
472النقل الجوي للبضائع
473النقل الجوي للبضائع غير محدد بمواعيد
474خدمات الشحن وتفريغ السلع بصفة عامة
475شحن وتفريغ أمتعة الركاب
476مواقف السيارات ومواقف السيارات في المساحات
477إنشاء المناطق الحرة أو السوق الحرة
478إصلاح وصيانة محركات الطائرات
479أنشطة المطارات
480أنشطة الخدمات الأرضية في المطار
481النقل الجوي للبضائع المحدد بمواعيد
482تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع
483أنشطة مكافحة الحرائق في المطارات
484تشغيل محطات الحافلات محطات مناولة البضائع
485إدارة المناطق الحرة أو السوق الحرة
486إصلاح وصيانة الطائرات
487البيع بالجملة للمبيدات الحشرية للصحة العامة
488البيع بالجملة للمبيدات الحشرية الزراعية
489تجارة عامة للأثاث والأجهزة
490الأنظمة الأمنية في المطارات
491خدمات القاضي لإرشاد الأوراق القضائية
492التجارة عن طريق الإنترنت
493بحوث السوق واستطلاع الرأي
494دراسات وبحوث
495تعليم ركوب الخيل
496تعليم الغوص
497تدريب الكلاب
498تدريب الخيل
499المقاهي التي تقدم بها الشيشة بمساحة لا تقل عن 48 م
500إدارة دور الحضانات للأطفال النهارية
501دور حضانة الأطفال النهاريةبمساحة لا تقل عن 100 م
502تربية الماشية والجاموس
503تربية الجمال والحيوانات الحبلية
504تربية الجمال والحيوانات الجميلية
505تربية الضأن والماعز
506تربية الدواجن
507تشغيل مفارخ الدجاج
508تربية الأبقار
509تشغيل مفارخ الحمام
510تشغيل مفارخ النعام
511تربية الأغنام والماعز
512إنشاء وإقامة وإصلاح محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار
513التأمين التقليدي
514كافة أنواع التأمين التكافلي
515التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات
516التأمين التكافلي ضد الحريق والسرقة
517التأمين التكافلي على معدات النقل البرية والبحرية والجوية
518التأمين التقليدي ضد حوادث السيارات
519مركز ترفيهي من خلال الحيوانات الأليفة
520بيع الملابس المستعملة
521بيع الأحذية المستعملة
522بيع الكماليات المستعملة
523الزراعة المائية
524الدراكيل
525تنفيذ المجسمات متعددة الأبعاد
526إصلاح وصيانة الصهاريج النفطية
527إصلاح وصيانة الانابيب النفطية
528إصلاح الأجهزة الرياضية
529تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة
530نقل المياه العذبة
531نقل المياه غير العذبة
532البيع بالجملة والتجزئة للطائرات بمختلف أنواعها
533البيع بالجملة والتجزئة للسفن واليخوت
534بيع وشراء الكلاب
535عربات الأطفال
536العربات المدفوعة باليد
537العربات التي تجرها الحيوانات
538البيع بالتجزئة للكلاب
539البيع بالتجزئة لأجهزة التبريد والتكييف
540الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية
541أعمال الإجارة والتمويل
542أعمال تمويل المرابحة
543خدمات تمويلية
544التأمين التكافلي على الحياة
545التأمين الصحي على الحياة
546التعليم في مجال الرياضة والترفيه
547أندية كرة القدم
548أندية كرة الطائرة
549أندية كرة السلة
550أندية كرة اليد
551مطعم شعبيبمساحة لا تقل عن 24م
552عرض وبيع مجسمات ومنتجات الأفلام
553البيع بالجملة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية
554البيع بالتجزئة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية
555البيع بالجملة للرمل واستخراجه
556البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه
557إدارة محطات الشحن الكهربائي للمركبات
558تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك المياه
559توعية وترشيد في استهلاك الطاقة
560توعية وترشيد استهلاك المياه
561البيع بالجملة للمواد وأدوات المعادن الثمينة
562البيع بالتجزئة لسكراب المركبات
563إدارة خدمات الطعام
564خدمات الاتصالات الحديدة
565وسيط تأمين بالعمولة
566تنظيم المعسكرات الرياضية
567تنظيف السواتر
568إقامة وإدارة المنتزهات ومدن ترفيهية وعلمية
569معدات وتجهيز المدن الترفيهية وصيانتها وقطع غيارها بمساحة لا تقل عن 100 م
570مدن ترفيهية بمساحة لا تقل عن 500م
571معاهد تدريب المهارات الحياتية بمساحة لا تقل عن 240م
572البيع بالتجزئة للبضائع المستعملة
573خدمات مصرفية
574إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جدا
575معهد الفنون المسرحية
576تفجير ونسف الصخور
577معهد تأهيل وتدريب الرياضيين بمساحة لا تقل عن 240م
578استشارات تحكيمية عامة
579تجهيزات مزارع الدواجن
580بيع وشراء الكلاب بالجملة
581استخراج الرمل وإعادة تعبئته
582وكالة عقود
583استشارات استراتيجية تنموية
584تقييم المعدات الثقيلة والخفيفة والمركبات والآلات الصناعية
585استيراد الصلبوخ
586المواد اللاصقة
587تنظيف خزانات النفط
588الإتجار بمعدات ومواد ولوازم وأجهزة البترول
589بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته
590فرز ومعالجة النفايات النفطية والكيميائية الصلبة
591نزال بطانة المواسير الغلافية والمواسير الإنتاجية وما خصها وتوريد لوازم حفر أبار النفط
592حفر وصيانة الأبار النفطية
593مكتب إدارة المصنع
594الطعوم ومعدات وأدوات بحرية
595تقديم خدمات لوجستية
596تنظيم رحلات العمرة
597أكشاك
598تشغيل المرافق الرياضية
599المعادن الثمينة وتجارة المعادن الثمينة
600حلبة سيارات ودرجات كهربائية بمساحة لا تقل عن 200م
601المسح الجوهري
602مركز تجميل
603البيع بالجملة للمناهل وأغطية الصرف الصحي
604إدارة المرافق العامة
605تعليم اليوغا بمساحة لا تقل عن 50م
606أعمال وتوليد واستحداث الطاقة الكهربائية
607أعمال تجميع أنظمة المياه
608بيع الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة
609التفتيش الصناعي والخدمات الإشعاعية
610تصليح درجات هوائية ومستلزماتها
611البيع بالجملة لطاولات السنوكر والبلياردو ولوازمها
612البيع بالتجزئة لطاولات السنوكر والبلياردو ولوازمها
613الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر والمراجعة والخبرة الاستشارية
614المراجعة وتدقيق الحسابات
615المراجعة التدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية للضريبة
616الاستشارات المالية
617الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات المحاسبية والمالية
618استشارات لوجستية
619تركيب الزجاج والمرايز
620تنظيف السجاد
621مراقبة الحسابات
622الأدوات والمعدات البحرية
623تأجير المركبات الترفيهية
624البيع بالجملة للسبائك الذهبية
625البيع بالتجزئة للسبائك الذهبية
626وكلاء تسجيل العلامة التجارية
627معهد صحي للرجال بمساحة لا تقل عن 180م
628معهد صحي للسيدات بمساحة لا تقل عن 180م
629إدارة سكراب الغير
630تجارة عامة للمعدات وللآليات
631تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع في النقل الجوي
632خدمات شحن وتفريغ السلع في النقل الجوي بصفة عامة
633تشغيل محطات الحافلات
634تشغيل محطات الحافلات في المطارات
635تشغيل محطات مناولة البضائع
636تشغيل محطات مناولة البضائع في المطارات
637تشغيل مواقف السيارات ومواقف السيارات في الساحات للمطارات
638إدارة وتشغيل المطارات
639تقديم الخدمات الأرضية والمسانده للطائرات
640استقبال طاقم الطائرات وتأمين الإقامة لهم
641استقبال الطائرات الخاصة تقديم الخدمات لها
642تسويق وتوفير الخدمات الهندسية والأرضية للمعدات وتنزيل وتحميل وتفريغ وصيانة
643استقبال الشخصيات المهمة ورجال الأعمال
644استخراج تراخيص عبور الأجواء والهبوط
645تقديم خدمات الإشراف والمتابعة لرحلات الإسعاف الجوي وتوفير خدمات الليموزين في المهبط
646المتابعة والتنسيق مع خدمات المهبط والمناولة الأرضية والوقود وتموين الطائرات
647الخدمات الخاصة بالمسافرين باستقبال المغادرين والقادمين
648تملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران
649تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي
650حجز الفنادق والعقارات خارجيا
651أنشطة المرشدين السياحين داخليا
652أنشطة المرشدين السياحين خارجيا
653إدارة المناطق الحرة أو السوق الحر في المطارات
654الخدمات البحرية والغوص التجاري
655تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي
656حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية
657وكيل ناقل جوي وبيع مباشر
658البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام
659البيع بالجملة لمنتجات الألبان
660كافة أنواع التأمين
661استزراع وتربية الأسماك والربيان
662أعمال وتركيب الديكورات
663مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها
664البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات ( الونشات )
665إنشاء اصلاح خطوط السكك الحديدية
666تشطيب المباني
667تأجير معدات وتنظيم المهرجانات والفاعليات
668البيع بالتجزئة لمنتجات اللبان
669أندية الرماية
670تعليم الرماية
671أنشطة ميادين الرماية
672تقديم خدمات الإدارية والفنية لشركات التأمين
673إدارة وتنظيم التأمين الصحي
674طباعة وتصوير مستندات
675مزودي خدمة الإنترنت الرئيسية
676إنتاج الرسومات والصور المتحركة بالحاسوب
677تشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة
678إدارة خدمات المطاعم
679البيع بالجملة للمواد وأدوات المعادن الثمينة
680اسعاف تجاري بحري
681اسعاف تجاري بري
682تنظيم رحلات الحج
683مدارس الفنون الأدائية والموسيقية
684حقن الغازات في حقول النفط
685إيجار وتأجير الدراجات الهوائية
686البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور
687رسام
688التخزين في المستودعات
689صالة أفراح
690البيع بالجملة للمعادن الثمينة
691إدارة ومتابعة المشاريع
692المقاولات الميكانيكية
693إدارة وتطوير بيع وشراء وإيجار
694أعمال تصميم الديكور
695الاستشارات البيئية والسلامة
696بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركات
697إدارة المطاعم
698النحل والعسل ومستلزماتها
699إنشاء ولإدارة وبناء المستشفيات
700المتاجرة بالأدوية
701مكتب لإدارة الفنادق والإتجار بالمواد الخاصة
702الكماليات
703الساعات
704الآلات الدقيقة والإتجار بمعداتها
405تمثيل الشركات
706تمثيل الجامعات والكليات والمعاهد الأجنبية
707فتح الجامعات الأهلية فقط
708أدوات صحية وصيانتها
709جامعة خاصة
710حجز الفنادق داخلياً
711حجز الفنادق خارجيا

حجز العقارات

البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة البيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها

البيع بالتجزئة للخضار بأنواعها

المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي

تدريب وتأهيل العمالة المنزلية

البيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء المائية

البيع بالجملة للأطراف الصناعية وملحقاتها

البيع بالتجزئة للأطراف الصناعية وملحقاتها

إدارة المراكز الطبية التخصصية

التعاقد مع الممرضين والفنيين

الإتجار بالجوهرات والمعادن الثمينة

تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الالكترونية

نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت

تعليم قيادة الدراجات النارية الرملية في الساحات المغلقة

مكتب لإدارة المدارس الأهلية

إدارة المراكز والعيادات الطبية

بيع وتسويق مطفئي الحريق الذكي

بيع مستلزمات الحيوانات

فطائر ومعجنات

الإتجار في جميع المعدات والمستلزمات والأدوات الطبية

استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية

خطوط طيران دولي ( بيع مباشر )

المتاجرة بالصكوك

استشارات تقنية المعلومات

إيجار واستئجار الأراضي والعقارات

إقامة المعارض التجارية

استشارات سياحية

تجارة عامة للمواد الغذائية

تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة

تجهيز الحفلات وعمل جميع التجهيزات الغذائية

تأجير خدمات تنظيم المعلومات والكمبيوتر

البيع بالتجزئة للفشار

البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية

مشروبات باردة وساخنة

البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا

البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس

البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة والأواني الزجاجية والفخارية والقطع والحرفيات....إلخ بيع أدوات معملية وتعليمية

إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة ( الجوال)

تركيب وتمديد شبكات التلفزيون

نقل المواد الكيماوية

صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات ( البنشرجي)

إنشاء وفتح معاهد أهلية

مأكولات شعبية

مكاتب للاستشارات الإدارية العامة

تنفيذ مجسمات متعددة الأبعاد

أنشطة الخدمات الأرضية

بطاقات ممغنطة

مختبر خاص بالطب النووي

أدوات ومعدات صياغة الذهب

مقاولات حديدية

معدات آلات الحريق ومقاولاتها

765 بيع معدات ولوازم صياغة الذهب والفضة

766 البيع بالجملة للمجوهرات الذهبية والفضية

767 البيع بالجملة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون التجميل

768 البيع بالجملة للمجوهرات

769 تفجير ونسف الصخور والأرض الصلبة بأعمال الهدم وتحضير المواقع الإنشائية

770 الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة ( الحكومية )

771 الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة ( الخاصة )

772 معالجة مياه الصرف الصحي وتوفير المعدات والمنشآت اللازمة

773 تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية الاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة البيئة

774 البحث والتطوير في مجال العلوم الطبية

775 ترويج المنتجات

776 دراسة وتنفيذ إدارة المشاريع الصحية داخل وخارج الكويت

777 بيع جميع الأسماك والمنتجات البحرية بما فيها الكافيار

778 بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم والمطابخ

779 تركيبات ميكانيكية وتمديدات كهربائية لأعمال الشركة

780 مواد الوقاية من الصدأ والتآكل للأنابيب النفطية

781 ألعاب مرئية

782 الأثاث المعدني

783 درجات نارية

784 الاتجار بمعدات ومستحضرات وأدوات التجميل

785 تجارة المواشي

786 أجهزة التكييف المركزي وصيانتها

787 تجارة عامة للمعدات والآليات

788 أدوات النجارة والبناء والحدادة

789 تجارة الألمنيوم

790 تعليم قيادة السيارات للسيائقين المحترفين ( مدارس - شاحنات - حافلات)

791 المراجعة والتدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية للضريبة

792 النشر الإلكتروني ( CD )

793 مكتسب اختبار وإعتماد النوعية والجودة والمنتج

794 اختبار وقياس المؤشرات البيئية

795 أنشطة المسح والاستكشاف الجيولوجي والتنقيب

796 مختبر طبي

797 نقل المرضى وكبار السن للحالات غير العاجلة

798 تملك الأسهم لحساب الشركة فقط

799 الحراسة والتفتيش عن طريق الكلاب

800 حجز المصحات العلاجية

801 تأجير المركبات الترفيهية لغير الأماكن العامة

802 أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية

803 خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة إلكترونياً

804 تحصيل الفواتير إلكترونياً

805 خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة نقداً ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر

806 تحصيل الفواتير نقداً ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر

807 تجارة عامة للمنتجات الحيوانية والنباتية

808 تجارة عامة للمنسوجات والكماليات

809 تجارة عامة لموارد ومعدات البناء والعقارات

810 المجوهرات الفضية

811 السجائر والتبغ ومستلزماتها

812 وساطة جميع أعمال التأمين

813 نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

814 استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدارمن قبل شركات وجهات متخصصة .

815 تنظيف وكوي الملابس

816 مكتب خدمة العملاء

817 نقل الركاب الداخلي

818 إنشاء المطارات

819 إدارة وممارسة كرة القدم

820 مصبغة مركزية

821 صرافة بيع وشراء العملة بالسوق

822 إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة

823 الصرافة والبيع والشراء الفوري للعملات الأجنبية والشيكات السياحية وتحصيل الشيكات والحوالات

824 تجارة عامة لموارد ومعدات البناء والعقارات

825 إدارة وتشغيل التدفق الفندقية

826 بيع وشراء العقارات والأسهم لصالح الشركة

827 خدمات الطيران

828 تجارة الأجهزة والمعدات والمواد الكهربائية

829 نقل وتوزيع الغاز والوقود

830 أعمال الحريق ومعداتها

831 النظارات الشمسية

832 صالون حلاقة أطفال

833 أنشطة البرمجة الحاسوبية

834 الاشتراك في تأسيس الشركات

835 صناديق الاستثمار المفتوحة

836 صناديق الاستثمار المغلقة

837 إدارة صناديق الاستثمار المشتركة

838 طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات الإعلامية

839 عرض الأفلام السينمائية

840 البيع بالجملة للمنسوجات والملبوسات والأحذية المستعملة

841 مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة

842 إدارة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة

843 سمسرة الأسماك

844 سمسرة الطيور

845 سمسرة المواشي

846 سمسرة الخضار والفواكه

847 بيع أطباق الرماية ( أقراص )

848 استشارات السلامة والأمن الصناعي

749 استيراد وتصدير

850 خدمات حفظ وإتلاف الوثائق والمستندات

851 بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط

852 مقاولات الطرق والمجاري والجسور

854 مقاولات تنظيف المباني والطرق

854 إدارة وإنشاء المشاريع التجارية والصناعية

855 الساعات الثمينة

856 الإتجار في المعدات والآلات الصناعية

857 إصدار دفاتر السفر البرية وإجازات المرور الدولية

858 مكتب إدارة خطوط الطيران

859 مشغل جوي

860 تأجير الطائرات الخاصة للأفراد

861 مزرعة دواجن

862 تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات

863 البيع بالجملة للألومنيوم

864 إكسسوارات

865 حاضنة الأعمال في المجال الإداري والتجاري والتسويقي بمساحة لا تقل عن 200م

866 حاضنة الأعمال في الاتصالات والتكنولوجيا بمساحة لا تقل عن 200م

867 حاضنة الأعمال في المجال الإعلامي بمساحة لا تقل عن 200م

868 حاضنة الأعمال في مجال الزراعة والثروة الحيوانية بمساحة لا تقل عن 200م

869 حاضنة الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددة بمساحة لا تقل عن 200م

870 طباعة وتصوير على الملابس والنحاس

871نقل البضائع
872مركز اتصال
873تصليح الحلي الذهبية والفضية
874تأجير الحاويات
875بيع معدات رياضية القوس والسهم
876تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتمويل المشاريع بنظام ppp
877أعمال البنية التحتية لمنصات أجهزة حفر آبار النفط
878أعمال البنية التحتية للطرق والممرات لأجهزة حفر آبار النفط
879أعمال البنية التحتية لتمديد السواتر ومصافي النفط ومضخات النفط
880أعمال البنية التحتية لتمديد خطوط أنابيب النفط والغاز
881أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية
882استقدام العمالة المنزلية
883تجارة الآلات والمعدات والأدوات
884بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها
885بيع الأسهم
886المجوهرات التقليدية
887استشارات فن التجميل
888تقديم خدمات مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية
889أعمال تركيب السقالات
890تأجير أرصفة العمل والسقالات
891البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات والعسل
892إدارة المعاهد الصحية
893تأجير معدات وتنظيم مهرجانات للأطفال
894استشارات أمنية
895التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية
896بيع وشراء وتأجير السيارات

جدول رقم 3 أنشطة المحلات التي يصدر لها ترخيص صحي عن البلدية

مالبيان
1الفنادق
2تركيب الشعر المستعار
3استلام وتسليم الملابس
4غسيل وكوي على على البخار
5كوي الملابس يدوي
6حلاقة للرجالحسب نظام البناء
7صالون تجميل للسيداتحسب نظام البناء
8معهد صحي وصالون للسيداتشريطة حسب نظام البناء
9معهد صحي وصالون للرجالشريطة حسب نظام البناء
10الحمامات العامة

(1) لا يتم ترخيص صحي للمحلات التي تكون مساحتها غير مطابقة للمخططات المرخصة

(2) أية محلات أخرى يتم إضافتها تتطلب إصدار رخصة صحية يصدر بها قرار من مدير عام البلدية

جدول رقم 4 الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها في كافة المحلات

(1) أن يتم إنشاء المحل من مواد بناء غير قابلة للاحتراق.

(2) أن تكون أرضية المحل من البلاط الإسمنتي أو السراميك أو أي مادة أخرى صماء شريطة ألا تكون قابلة لتسريب الماء .

(3) أن تكون أرضيته مستوية وغير منخفضة عن مستوى الطريق العام ويجوز للبلدية عن الضرورة أن تسمح باستخدام السراديب وفقاً للشروط الصحية والفنية التي تقررها الجهات المختصة.

(4) أن تكون مساحة المحل ملائمة للعمل المطلوب ترخيصه وطبقاً للشروط والمقاسات التي تقررها الجهات المختصة .

(5) أن تكون الإضاءة والتهوية جيدة وألا تقل مساحة الفتحات بكل من الإضاءة والتهوية عن 6/1 من مساحة أرضية المحل شريطة مراعاة أنظمة البناء وفي حالة استحالة ذلك فإنه يجوز للبلدية أن تكتفي بالإضاءة والتهوية الصناعية طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التي تم إقرارها من الجهات المختصة .

(6) أن يتم توفير مصدر كاف لمياه الشرب على أن يتم استخدام المرشحات لتنقية تلك المياه الشرب غير قابلة للصدأ.

(7) أن يتم استخدام تمديدات خاصة للمياه غير المخصصة للشرب إذا كانت هناك ضرورة لاستعمال تلك المياه وأنه يجب في هذه الحالة أن يتم تمييز هذه الخطوط بلون خاص وأن تكون غير متصلة بتمديدات مياه الشرب.

(8) أن يتم تركيب شبك ضيق الفتحات من السلك المعدني غير قابل للصدأ على جميع الفتحات الخاصة بالإضاءة والتهوية والأبواب الزجاجية في المحلات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك.

(9) أن يتم توفير دورات مياه صحية وحمامات بالنسبة للمحلات التي يستلزم العمل بها ضرورة توافرها.

(10) أن تكون خزانات حفظ المياه حديثة غير الضارة بالصحة ومحكمة الغلق وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة .

(11) أن تكون التمديدات الصحية الخاصة بالصرف والخاري كبيرة ومحكمة ومزودة بغرف التفتيش والتسريب وفتحات التهوية الخاصة بها مطابقة للرسم الهندسي المعتمد من الجهة المختصة .

(12) أن يتم التخلص من الفضلات بطرق علمية وصحية حديثة لا تؤثر على البيئة أو الصحة العامة وأن تكون طبقا للشروط والضوابط المحددة بلائحة النظافة بالبلدية .

(13) أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية وفقاً للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة من وزارة الكهرباء والماء .

(14) أن يتم إقامة المولدات أو المحركات الميكانيكية على قواعد من الإسمنت المسلح وعلى أن يتم تحويطها بحواجز واقية من جميع الجهات واتخاذ إجراءات الحيطة الخاصة بالأمن والسلامة اللازمة في هذا الشأن .

(15) يجب توفير وسائل مكافحة الحشرات والقوارض في المحلات .

(16) يجب توفير كافة الشروط الخاصة بالأمن والسلامة طبقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن توفير الآلات والأدوات والأواني وغيرها من المستلزمات الصناعية وأن تكون في حالة جيدة من النظافة وأن يتم تعقيمها بصفة مستمرة .

(17) أن تكون أسقف المحلات جميعها بأنواعها المختلفة تكون محمية بطبقة عازلة وحسب المواصفات الفنية .

(18) يجب توفير وسائل تكييف وتبريد الهواء بما يتناسب مع مساحة المحل لجميع الأنشطة التي تخضع للاشتراطات الصحية .

جدول رقم 5 الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات التي يصدر لها ترخيص صحي

1- غسيل وكوى على البخار :

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :

1- يجب تخصيص مكان لاستقبال الملابس ( تسليم واستلام )

2- إيجاد مكان لغسيل الملابس ويشترط في الآتي : -

أ - تغطية الحوائط بالبورسلان

ب - إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .

ج- تزود بالغسالات والسخانات الكهربائية ( حسب مواصفات إدارة الإطفاء ) .

د - توفير العدد الكافي من مكيفات التخفيف .

هـ- يلزم غسيل البخار الناتج عن عملية الكي من منهول الماء الرئيسي .

3- مكان كوي الملابس .

تزود طاولات تفرش بالمفارش البيضاء النظيفة لعملية الكوي مع استعمال السخانات الخاصة في رش الماء لترطيب الملابس أثناء الكوي .

4- مكان حفظ الملابس : -

تزود باخزانات والأرفف اللازمة لحفظ الملابس بعد تنظيفها وكيها .

5- يخصص جزء من المحل لأجراء عملية تنظيف السجاد والبطانيات ....إخ ويشترط فيه :

أ - مكان لسحب الأتربة من السجاد أوتوماتيكيا.

ب - مكان للغسيل تبلطن حوائطه بالبورسلان .

ج - عمل مجارى صرف أرضية في مكان الغسيل تصرف بطريقة صحية .

د. يخصص مكان مبرد لحفظ المواد الكيميائية الخاصة بالتنظيف مبرداً .

هـ. تنفيذ الاشتراطات التي تقررها إدارة الإطفاء العام .

2. كوي ملابس يدوي :

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :

1- عمل واجهة زجاجي للمحل .

2. تزود المحل بمورد مائي وطريقة صرف صحية .

3. تزود المحل بمكاوي كهربائية .

4. إيجاد الطاولات الكافية لعملية الكي ووضع حوامل معدنية الوضع المكواة عليها .

5 - إيجاد العدد الكافي من البخاخات لترطيب الملابس ولا يجوز استعمال الفم لهذا الغرض

6. إيجاد دواليب لحفظ الملابس بعد الكي .

3- حلاقة للرجال:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :

1. عمل واجهة زجاجية للمحل ذادت باب بمفصلات مروحية (إسبرنج )

2. تزود المحلي بمورد مائي ومغسلة تصرف بطريقة صرف صحية .

3 يجب أن يكون العمال مرتدين ملابس نظيفة على الدوام .

4. تزود المحلي بالأدوات التالية :

أ . خزنة وادراج لحفظ الفوط وأدوات الحلاقة .

ب . عدد كافي من الفوط والمناشف لا تستعمل كل واحدة لأكثر من شخص واحد بالإضافة إلى جهاز تعقيم خاصة بالفوط .

ج . توفير أجهزة تعقيم خاصة في أدوات الحلاقة والفوط و كافة الأدوات المستخدمة على أن تكون مطابقة للشروط الصحية المعتمدة من الجهات المعنية .

د. وعاء من الزنك له غطاء محكم المجمع الشعر .

هـ . تجهيز الصالون بالأدوات والمعدات اللازمة و توفير عدد كافي من المقاعد للعملاء المتوقعين بما يتناسب مع حجمه .

و. توفير مواد مطهرة للمحافظة على نظافة المكان .

5 . الالتزام باستعمال أمواس الحلاقة ذات الاستعمال الواحد فقط .

4. صالون تجميل السيدات :.

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية:

1 . يزود المحل بمورد مائي ومغسلة تصرف بطريقة صرف صحية

2 . أن تزود بالمطهرات اللازمة لتعقيم الأدوات والمكان .

3 - خزانات لوضع الفوط مع وجود عدد كافي من الفوط والمناشف لا تستعمل كل واحدة لأكثر من شخص واحد بالإضافة إلى أجهزة تعقيم خاصة بالفوط

4 . أدراج لوضع الآلات والمعدات.

الاشتراطات الصحية للحمام المغربي يجب وجود:

1- غرف تبديل الملابس

2- توفير مناشف

3- يجب أن تغطي الأرضية والسقف والحوائط بالبورسلان

4- توفير مصدر مائي

5- توفير جهاز بخار خاص للحمام المغربي

6- يجب وضع قاعدة وخاصة في الحمام المغربي وتكون مغطى بالكامل بالبورسلان

5- معهد صحي رجالي ونسائي :

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات التالية :

1- ألا تقل المساحة عن 180 م 2

2- كما يجب تواف التالي .

- غرف تبديل الملابس

- دورات مياه

- دورات استحمام ( شاورات )

- أجهزة رياضية .

- غرف سونا

- جاكوزي

- غرفة مساج

- توفير مناشف وأجهزة وأدوات تعقيم ( لون أبيض )

- وجود مدربين متخصصين .

في حالة وجود حمام سباحة يشترط توافر التالي .:

1- توفير فلاتر مياه لحمام السباحة

2- وضع بورسلان خاص بالحمام

3- توفير منقذ سباحة .

- في حالة إضافة نشاط صالون للمعهد يتم التقيد الاشتراطات الخاصة بصلونات الحلاقة للرجال والسيدات .

6. فندق. :

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية كما يجب توافر التالي :

- تكون الغرف بحالة نظيفة ومساحات مناسبة .

- وجود شراشف مناشف .

- مطبخ مركزي لخدمة نزلاء الفندق .

- اشتراطات وجود دورات مياه لكل غرفة

- أن يكون جميع الأثاث في حالة جيدة وسليمة .

7. الحمامات العامة:

- يجب عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية ومانعة للمارة من رؤية من بداخل المحل .

- جميع الحوائط تكون من البورسلان

- يزود المحل بمورد مائي

- تزود بالمطهرات اللازمة لتعقيم الأدوات

8. استلام وتسليم الملابس .

- يجب عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية

- جميع الحوائط تكون من البورسلان

- وجود خزانات وأرفف لأزمة لحفظ الملابس بعد تنظيفها وكيها .

9. تركيب الشعر المستعار:

- يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توفر الاشتراطات الآتية .:

- يجب عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية .

- جميع الحوائط تكون من البورسلان .

- وضع أرفف خاصة لعرض الشعر المستعار

جدول رقم (6) أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في البلوكات التجارية

1. أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص .

م

البيان

1المطاعمبمساحة لا تقل عن 24 م
2مأكولات خفيفة
3مخبز فرن
4حلويات ومعجنات
5مرطبات
6تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة
7مطعم أسماك مشوية ومقليةبمساحة لا تقل عن 24 م
8ايس كريم وبوظة
9نخي وباجيلا
10مأكولات بحرية
11مطعم أسماك مقلية ومشوية وطازجةبمساحة لا تقل عن 24 م
12اللحوم
13البيض
14الأسماك
15المواد الغذائية
16الخضار والفواكه
17الأجبان والألبان والمخللات
18مطحنة ومكسرات وحلويات جافة
19الزهور والنباتات
20الطيور واسماك الزينة
21العطارة
22النحل والعسل ومستلزماتها
23التمور
24محمصة بن
25المنتجات الغذائية والنباتات الصحية
26مطحنة ومحمصة بن
27الإتجار بالقهوة والمكسرات والبهارات
28الدواجن المجمدة والمبردة
29مستلزمات الطيور والحيوانات
30الأقمشة
31الملابس الجاهزة
32ملابس جاهزة للسيدات
33ملابس جاهزة للرجال
34ملابس ولوازم الأطفال
35ملابس شعبية
36الأحذية
37الحقائب
38الهدايا
39الكماليات
40البطانيات والشراشف
41لوازم الخياطة
42البشوت وعبى السيدات
43أدوات الزينة والمجوهرات التقليدية
44العطور
45مواد وأدوات التجميل
46المجوهرات الذهبية
47الساعات وتصليحها
48منتجات الإسكافي ولوازمها (خرازه)
49المجوهرات الفضية والأحجار
50الأثاث والمفروشات
51الأدوات والأواني المنزلية
52أجهزة الكمبيوتر
53أجهزة التكييف والتبريد وصيانتها
54أجهزة التكييف المركزي وصيانتها
55الهواتف ومستلزماتها
56مكتبة
57القرطاسية والأدوات المكتبية
58مطبوعات صوتية
59مطبوعات مرئية
60المستلزمات الرياضية
61ملابس ومعدات رياضية
62لعب وأدوات الأطفال
63ترجمه
64صيدلية
65المتاجرة بالأدوية
66صيدلية بيطرية
67أدوات ولوازم بيطرية
68أدوية بيطرية
69النظارات الطبية والشمسية
70خدمات طبية منزلية
71أدوات كهربائية وصيانتها
72أدوات صحية وصيانتها
73الزجاج والبراويز
74مقاولات عامة
75السياحة والسفر
76سوق مركزيبمساحة لا تقل عن 80 م
77سوق مركزي لغير المواد الغذائيةبمساحة لا تقل عن 80 م
78بقالة
79خياط ملابس للرجال
80خياط ملابس للرجال وأقمشتها
81خياط ملابس للنساء
82خياط ملابس للنساء وأقمشتها
83استلام وتسليم الملابس
84غسيل وكوي على البخار
85كوي ملابس يدوي
86كواي
87حلاقة للرجال
88صالون تجميل سيدات
89تنجيد الأثاث والمفروشات
90خياطة الستائر
91مصور
92مخبز (تنور)
93جزارة
94مسمكة
95طباعة على الآلة الكاتبة
96تصوير مستندات
97نداف
98استزراع وتربية الأسماك والروبيان
99البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان
100كافة أنواع التأمين
101طباعة وتصوير مستندات
102تنظيم رحلات الحج
103البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور
104رسام
105إدارة وتطوير وبيع وشراء وإيجار
106أعمال تصميم الديكور
107النحل والعسل ومستلزماتها
108الكماليات
109الساعات
110أدوات صحية وصيانتها
111البيع بالتجزئة لمستلزمات الطيور والحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة
112البيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها
113البيع بالتجزئة للخضار بأنواعها
114البيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء المائية
115بيع مستلزمات الحيوانات
116فطاير ومعجنات
117استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية
118تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة
119البيع بالتجزئة للفشار
120البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية
121مشروبات باردة وساخنة
122البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة
123البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا
124البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس
125البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة والأواني الزجاجية والفخارية والقطع والخزفيات....... إلخ
126بيع وأدوات معملية وتعليمية
127إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة ( الجوال )
128تركيب وتمديد شبكات التلفزيون
129مأكولات شعبية
130تنفيذ المجسمات متعددة الأبعاد
131بطاقات تهنئة
132البيع بالتجزئة للتمور
133بيع جميع أنواع الأسماك والمنتجات البحرية بما فيها الكافيار
134ألعاب مرئية
135تنظيف وكوي الملابس
136المجوهرات الفضية
137السجائر والتبغ ومستلزماتها
138وساطة جميع اعمال التأمين
139صرافة
140صرافة بيع وشراء العملة بالسوق المحلي
141الصرافة والبيع والشراء الفوري للعملات الأجنبية والشيكات السياحية وتحصيل الشيكات والحوالات
142النظارات الشمسية
143صالون حلاقة أطفال
144استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة
145الساعات الثمينة
146إكسسوارات
147حاضنة الأعمال في المجال الإداري والتجاري والتسويقيبمساحة لا تقل عن 200 م
148حاضنة الأعمال في الاتصالات والتكنولوجيابمساحة لا تقل عن 200 م
149حاضنة الأعمال في مجال الزراعة والثروة الحيوانيةبمساحة لا تقل عن 200 م
150حاضنة الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددةبمساحة لا تقل عن 200 م
151طباعة وتصوير على الملابس والنحاس
152بيع معدات رياضية القوس والسهم
153استقدام العمالة المنزلية
154تجارة الآلات والمعدات والأدوات
155بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها
156المجوهرات التقليدية
157البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض والزيتون والمخللات والعسل
158التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية

2-أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الاستثماري يتم تطبيق الأنشطة الواردة في الجدول رقم (1) في المحلات التي تقع في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية.

3- أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن التجاري يتم تطبيق الأنشطة الواردة في الجدول رقم (2) في المحلات التي تقع في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق التجارية

جدول رقم (7) أنشطة المحلات التي يجوز إقامتها في المباني التراثية

مالبيان
1التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية
2البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا
3مأكولات خفيفة
4سوق مركزيبمساحة لا تقل عن 80 م
5حلويات
6العطارة
7الملابس الشعبية
8معهد صحي للرجالبمساحة لا تقل عن 180 م
9معهد صحي للنساءبمساحة لا تقل عن 180 م
10مطعمبمساحة لا تقل عن 24 م
11كافيتريا
12مطعم شعبيبمساحة لا تقل عن 24 م
13مأكولات شعبيةبمساحة لا تقل عن 24 م
14البيع بالتجزئة لملابس الشعبية
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي