إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 156 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ الدكتور مشاري عبدالله حمد السهيل (مصنع السهيل للرخام). الكائن بمنطقة صبحان - قطعة (6) - قسيمة (63 -64 -65- 66) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة ا

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 156 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3308/A) المحرر بتاريخ 2023/08/21 المتضمن ارتكاب / الدكتور مشاري عبدالله حمد السهيل (مصنع السهيل للرخام) المخالفة التالية:

- يوجد تخزين خارجي مساحته 81 م2 .

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 09 / 20 480/2023/8) المنعقد بتاريخ(

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / الدكتور مشاري عبدالله حمد السهيل (مصنع السهيل للرخام).

الكائن بمنطقة صبحان - قطعة (6) - قسيمة (63-64-65-

66) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 15 أكتوبر 2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 157 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3429/A) المحرر بتاريخ 2023/08/10 المتضمن ارتكاب / شركة بترا للصناعات الغذائية ( زاحم عبدالعزيز الزاحم وشركائه) المخالفات التالية:

- تشوين خارج حدود القسيمة ( يوجد ثلاجات للتخزين عدد

2)،الثلاجات بها كهرباء وشغالة بمساحة (56م2).

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 09 / 20 480/2023/8)المنعقد بتاريخ(

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة بترا للصناعات الغذائية ( زاحم عبدالعزيز الزاحم وشركائه).

الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - قسيمة (59- 62-61) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 15 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي