قرار رقم 34 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات. الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (31) - قسيمة (37) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة ف
1 / 1