إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 501
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات. الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (31) - قسيمة (37) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة ف

قرار رقم 34 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

26

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
قرار رقم 34 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات. الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (31) - قسيمة (37) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة ف 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن