مادة (58)
مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية سنتان للوظائف الإشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف ويجوز تجديد العقود لمدة أو مدد مماثلة.
ولا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف قبل تصديق العقد من الوزارة.
مادة (58 مكرر)
يحظر على الجمعية إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو رفض تجديد عقودها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وعلى مجلس إدارة الجمعية في سبيل ذلك اتباع الإجراءات التالية:
1- مخاطبة الوزارة بكتاب رسمي يتضمن رغبة الجمعية في إنهاء خدمات الموظف أو عدم تجديد عقد عمله، على أن يتضمن هذا الكتاب بيان بأسباب الإنهاء أو الرغبة بعدم التجديد للحصول على موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.
2- في حال موافقة الوزارة يتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بإنهائ الخدمات أو عدم تجديد عقد العمل.
3- تتولى الجمعية إخطار الموظف المعني بقرار مجلس الإدارة بإنهائ خدماته أو بعدم الرغبة بتجديد عقده طبقا للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن.
مادة (ثانية)
تبقى عقود التوظيف السارية في تاريخ بداية العمل بهذا القرار نافذة إلى حين انتهاء مدتها، على أن تقوم الجمعيات التعاونية بتوفيق أوضاعها بإبرام عقود جديدة أو تعديلها بما يتفق مع الشروط والضوابط المحددة بهذا القرار.
مادة (ثالثة)
تشكل بقرار إداري من وكيل الوزارة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذا القرار، على أن ترفع تقريرا دوريا بنتائج أعمالها يتضمن بيان مراحل تنفيذ هذا القرار وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.
مادة (رابعة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (خامسة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووخير دولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 14 شوال 1444هـ
الموافق: 4 مايو 2023م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (53) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3838/A) المحرر بتاريخ 2022/08/22 المتضمن ارتكاب / حسن أبل بن حسن صادق (مصنع حسن أبل للرخام) – المخالفة التالية:
– يوجد سكن عمال بالدور الأول بمساحة (1275م2).
. تقرير قسم التفتيش بتاريخ 2023/2/21 يفيد بأن المخالفة لا زالت موجودة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (474/2023/2) المنعقد بتاريخ 22/ 03 /2023.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / (مصنع حسن أبل للرخام) حسن أبل بن حسن صادق.
الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية قطعة (1) قسيمة (98 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في:2مايو 2023م