إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1544 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جديدة للائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة وفق محضر 3 / 2024

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1710 · 26 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

1544 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (145) لسنة 2024

بشأن قيد شركة الوطني للاستثمار في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 2023/12/28؛

- وعلى شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار رقم (AP/2014/0010)؛

- وبناءً على موافقة هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 2024/04/01 على خضوع شركة الوطني للاستثمار لحالة توفيق الأوضاع حسب أحكام قرار الهيئة رقم (181) لسنة 2023؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لإضافة خدمة مستشار الاستثمار الآلي لرخصة مستشار الاستثمار القائمة لديها والقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال؛

- وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/12/27؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

تقيد شركة الوطني للاستثمار في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 24أكتوبر2024م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (1544 / 2024) بشأن إضافة

أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 2024/3

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في الاجتماعات رقم 2024/1 بتاريخ 2024/1/15 ورقم 2024/2 بتاريخ 2024/3/21

مادة أولى

يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:

الرقماسم النشاطكود النشاط الدوليالتوطين
1تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر Fx والمعادن والسلع للأفراد والشركات خارج دولة الكويت650301مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
2العلاج الطبيعي بالروبوتات8690031محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح وحسب رخصة البناء
3مركز رعاية وإيواء الطيور والحيوانات الفطرية960933حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي
4مركز رعاية وإيواء الحيوانات الأليفة960934حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي
5مركز رعاية وإيواء الحيوانات البرية960935حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي

6 استيراد وتصدير 461034 مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح

7 استيراد وتصدير 461035 مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح

8 نقل وتحريك منصات حفر الآبار النفطية 0910036 مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح

9 خدمات أمن الطيران المدني 801007 مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح

10 البيع بالتجزئة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام 475288 محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي..) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي الرقم اسم النشاط كود النشاط الدولي التوطين

1 تأجير واستئجار الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية. 773018 محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ...) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي

2 صناعة حافظات النقود والأكياس (المصنوعة من الجلد الطبيعي أو من بدائله). 151230 يترخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الحرفية والصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل – الأحمدي ...) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 24 أكتوبر 2024م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 217/1-ر/2024

- محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

- وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

- وبناءً على كتاب شركة اي زي اي وولت مقدم خدمات النقود الإلكترونية المؤرخ 2024/10/6 بشأن طلب القيد في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

قرر:

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة اي زي اي وولت مقدم خدمات النقود الإلكترونية التالية:

1- رقم القيد وتاريخه:

- رقم (13) بتاريخ 2024/10/16.

2- اسم الشركة وعنوانها:

- شركة اي زي اي وولت مقدم خدمات النقود الإلكترونية.

- العنوان محافظة العاصمة – منطقة القبلة – قطعة (13) – قسيمة رقم (45) - شارع السور - الرقم الآلي للعنوان (22110905) - الدور رقم (2)- رقم الوحـدة (2).

3 - الطبيعة القانونية للشركة:

- شركة ذات مسؤولية محدودة.

4 - تاريخ التأسيس:

.2019/1/27 -

5 - رقم السجل التجاري:

.407885-

6- نوع الترخيص :

- مقدم خدمات النقود الإلكتروني الصغيرة.

7- رأس مال الشركة:

- رأس مال الشركة 100,000 دينار كويتي.

8- هيكل الملكية:

الاسم النسبة

- السيد عبد العزيز منصور عبد العزيز السبيعي %99

– السيد أحمد منصور عبد العزيز السبيعي %1

9- المدير العام:

– السيد عبد العزيز منصور عبد العزيز السبيعي.

10- اسم مراقب / مراقبي الحسابات:

- السيد يعقوب محمد علي الكوت من مركز الكوت لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.

11- الخدمات المقدمة:

- استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع.

- الخصم المباشر.

- إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.

- إنشاء النقود الإلكترونية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 13 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق 16 أكتوبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي