قرار رقم 1 /152- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2023/7/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة :
-افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة حولي - قطعة (9) - شارع عبد الله عبداللطيف العثمان - قسيمة (7822) - مبنى شركة الروافد المتحدة العقارية / علي العنزي وشريكه - وحدة رقم . (19)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 8 محرم 1445 هـ
الموافق : 26 يوليو 2023 م
قرار رقم 1 /153- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2023/7/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة :
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جنوب الصباحية - قطعة (1) - قسيمة (49) - مبنى شركة السينما الوطنية الكويتية ( مول الصباحية ) - وحدة رقم (G-14) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 8 محرم 1445 هـ
الموافق : 26 يوليو 2023 م