إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 153 لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات صرف المكرمة الأميرية يمنح كل فرد كويتي موجود على قيد الحياة في تاريخ العمل بالقانون، المكرمة الأميرية وفقًا للقواعد التالية:

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء

رقم (153) لسنة 2011

بشأن قواعد وإجراءات صرف المكرمة الأميرية مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2011 بصرف مكرمة أميرية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (87) المتخذ في اجتماعه رقم (3 / 2011) المنعقد بتاريخ 16 / 1 / 2011 بتشكيل لجنة للإشراف على صرف المكرمة وتكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بتنفيذ مشروع صرف المكرمة الأميرية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

قرر

مادة أولى

قواعد الصرف

يمنح كل فرد كويتي موجود على قيد الحياة في تاريخ العمل بالقانون ، المكرمة الأميرية وفقاً للقواعد التالية :

أ- تمنح المكرمة بقيمة (1000د .ك) ألف دينار كويتي لكل فرد كويتي له رقم مدني أيا كان عمره أو جنسه أو حالته الاجتماعية في 1/ 2/ 2011 تاريخ العمل بالقانون .

ب- تصرف المكرمة مباشرة لمستحقيها من الأشخاص البالغين 21 سنة .

ج- تصرف المكرمة للزوج عن نفسه وأولاده وبناته لأقل من 21 سنة ما عدا المتزوج منهم أو الذي يعمل في جهة حكومية أو في القطاع الخاص حيث يتم الصرف لهم مباشرة .

د- يكون صرف المكرمة لمستحقيها أو من يقوم مقامهم كما في حالات (الولي – الوصي – القيم) حسب الأحوال ، كما تصرف المكرمة لمن بلغ من القصر سن الثامنة عشر وكان ملتحقا بعمل وكذلك للحاضنة عن الأولاد الموجودين في حضانتها بموجب حكم قضائي صادر قبل الصرف أيا كانت صفتها ، كما تصرف للزوجة الحاصلة على حكم قضائي بنفقة للأولاد أو إقرار موثق لدى كاتب العدل ومذيل بالصيغة التنفيذية قبل تاريخ الصرف وكذلك التي تصرف عنهم علاوة اجتماعية .

هـ - في حالة وجود خلاف على صرف المكرمة بين مستحقيها ولم يتم إخطار اللجنة المشرفة على الصرف بذلك قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ بدء الصرف فيرجع الأمر في ذلك إلى القضاء لحسمه للحصول على حكم له حق صرف تلك المكرمة أو لمن يفرضه القاصر الذي تجاوز سنة الخامسة عشر في الصرف وبهذه الحالة تودع قيمة المكرمة بإدارة التنفيذ لحين انتهاء النزاع القائم عليها بحكم نهائي لتصرف لمن يستحقها طبقا للحكم .

و- تصرف المكرمة للسجناء الكويتيين (ذكر - أنثى) في حساب الأمانات بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية ، وتصرف المكرمة الأميرية المقررة لأبناء السجين لزوجته إن كانت بعصمته لتنفقها على الأبناء المذكورين .

ز - تصرف المكرمة للأسير الذي لم يثبت وفاته بحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء (اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين) ، وتصرف المكرمة الخاصة بأولاده أقل من 21 سنة المستحق عنهم للوصي إن وجد أو لزوجته الحاضنة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .

ح - يسقط حق من لم يتقدم إلى الجهة المختصة بالصرف قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ بدء الصرف ويستثنى من ذلك قيمة المكرمة التي تودع بإدارة التنفيذ لوجود نزاع قضائي عليها إلى أن ينتهي النزاع قضاءً أو رضاءً .

مادة ثانية

إجراءات الصرف

أ- الجهات المعنية بتوفير البيانات اللازمة لتحويل قيمة المكرمة إلى الحسابات البنكية هي :

1- الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة للعاملين لديها .

2- مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين ولمستحقي أنصبة معاش .

3- برنامج إعادة الهيكلة للعاملين في القطاع الخاص ويتقاضون علاوة اجتماعية ولمن يتقاضون بدل البحث عن عمل أو مكافأة متدرب .

4- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمن يستحقون مساعدات عامة أو نزلاء دور الرعاية .

5- الهيئة العامة لشئون القصر للمشمولين برعايتها .

6- وزارة العدل (الإدارة العامة للتنفيذ) لحالات الصرف على أساس حكم قضائي أو لوجود نزاع قضائي . والصرف لأبناء نزلاء السجون التابعة للمؤسسات الإصلاحية في حالة تقدم الزوجة بطلب صرف المكرمة المستحقة لأبناء السجناء .

أ- يتبع في صرف المكرمة الإجراءات التالية

1- يتولى جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المكرمة المشار إليها .

2- تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بتحويل المبالغ اللازمة لصرف المكرمة ووضعها تحت تصرف جهاز متابعة الأداء الحكومي حسب طلب الجهاز ووفق القيمة التقديرية المقدرة من وزارة المالية في حساب بالبنك المركزي .

3- تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتزويد ديوان الخدمة المدنية بالبيانات المدنية لصرف المكرمة ويكون الرقم المدني الأساس لصرف المكرمة .

4- يتم تنفيذ صرف المكرمة من خلال استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بتحديد مستحقي المكرمة بما يكفل عدم الصرف أكثر من مرة واحدة لكل فرد كويتي .

5- تدرج في حساب جهاز متابعة الأداء الحكومي - المكرمة الأميرية لدى بنك الكويت المركزي المبالغ التي تحدد بمعرفة رئيس اللجنة ، واللازمة للصرف على الاحتياجات والتجهيزات والأعمال الإدارية والمحاسبية ومكافآت العاملين القائمين على تنفيذ صرف المكرمة .

ويجوز بقرار من رئيس اللجنة إدراج قيمة أي تكاليف لازمة لتنفيذ تعاقدات خاصة بالمكرمة الأميرية بالتنسيق مع وزارة المالية في ميزانية أي جهة من الجهات المنوط بها التنسيق مع الجهاز لتنفيذ المكرمة ، لتتولى هذه الجهة تنفيذ هذه التعاقدات وفق الإجراءات القانونية اللازمة .

6- في جميع الأحوال يمتد صرف المكرمة كمنحة لمدة ستة شهور من تاريخ بدء الصرف وعليه يتم تحميل النوع 5 / 2 / 8 / أنشطة مختلفة بالباب الخامس بمجلس الوزراء بالمبالغ التي سوف يتم صرفها على ميزانية السنة المالية 2010 / 2011 كما يتم التعلية لحساب الأمانات للمبالغ التي لم تصرف بعد انتهاء السنة المالية .

7- يتم تسوية المبالغ وتسكينها استنادا إلى قانون صرف المكرمة المذكور ويظهر في الحساب الختامي للسنة المالية المشار إليها بالباب الخامس بمجلس الوزراء .

8- يكلف جهاز متابعة الأداء الحكومي بتنفيذ مشروع صرف المكرمة وفقا للضوابط السالف الإشارة إليها أو التي تضعها اللجنة المشرفة على صرف المكرمة بما يكفل عدم تكرار صرف تلك المكرمة للفرد الواحد مع مراعاة التبعات القانونية لصرف تلك المكرمة للمستحقين .

مادة ثالثة

أحكام عامة

1- الطلب من كافة الجهات الرقابية المختلفة (ديوان المحاسبة - إدارة الفتوى والتشريع - لجنة المناقصات المركزية - لجنة اختيار البيوت الاستشارية) تسهيل أعمال التعاقدات الخاصة لصرف المكرمة الأميرية في الوقت المحدد لها وفقا لأحكام القوانين واللوائح .

2- استثناء جهاز متابعة الأداء الحكومي من تعميم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات رقم 4 لسنة 2006 بشأن نظم وتكنولوجيا المعلومات ، للشراء مباشرة للأجهزة والبرامج والأعمال الاستشارية اللازمة لتنفيذ المكرمة الأميرية .

3- تضع اللجنة المكلفة بالإشراف على صرف المكرمة ما تراه مناسبا من القواعد والإجراءات المكملة لهذا القرار أو المعدلة له ولرئيسها تكليف الجهات الحكومية أو غيرها بالأعمال الضرورية لصرف المكرمة كما له الاستعانة بمن يراه لهذا الغرض .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه ،

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 29 صفر 1432 هـ

الموافق : 2 فبراير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي