إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2021 بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1554 · 2 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 26 لسنة 2021 بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية

مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020،

- القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية،

- وبناءً على قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الخمسون المنعقد بتاريخ 2021/9/22، قرر ما يلي:

المادة الأولى مع مراعاة الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المشار إليها، يقدم طلب الموافقة على التركز الاقتصادي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض عند تحقق أحد ضوابط الحدود الإجمالية والفردية الواردة في المادة (2) من هذا القرار.

المادة الثانية ضوابط الحدود الإجمالية والفردية: يلتزم أطراف التركز بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي عند تحقق أي من الحالات التالية:

1. في حال حقق أطراف التركز مبيعات سنوية في الكويت تزيد على (500.000 د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.

2. في حال حقق أطراف التركز مبيعات سنوية مجمّعة بقيمة تزيد عن (750.000 د.ك) سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.

3. في حال تجاوز قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز في الكويت قيمة (2.500.000 د.ك) مليونان وخمسمائة ألف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.

المادة الثالثة يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة د. راشد شبيب العجمي صدر في: 23 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي