إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 365 لسنة 2011 — مرسوم رقم 365 لسنة 2011 رقم 365 لسنة 2011 نشر بالعدد رقم 104 — بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 153 لسنة 2011 بتشكيل المجلس الأعلي للهيئة العامة للبيئة .

رقم التشريع وسنته

365 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 365 لسنة 2011

بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 153 لسنة 2011 بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة ، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 ،

- وعلى المرسوم رقم 54 لسنة 2010 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة ،

- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 153 لسنة 2011 بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم 153 لسنة 2011 المشار إليه النص التالي :

« يشكل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، وعضوية كل من :-

1- وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية .

2- وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة .

3- وزير الصحة .

4- وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية .

5- وزير التجارة والصناعة .

6- وزير الإعلام .

7- وزير المواصلات .

ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 54 لسنة 2010 المشار إليه وذلك لحين انتهاء مدتهم» .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 24 شوال 1432هـ .

الموافق : 22 سبتمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي