مرسوم رقم 365 لسنة 2011
بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 153 لسنة 2011 بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة ، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 ،
- وعلى المرسوم رقم 54 لسنة 2010 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة ،
- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 153 لسنة 2011 بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم 153 لسنة 2011 المشار إليه النص التالي :
« يشكل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، وعضوية كل من :-
1- وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية .
2- وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة .
3- وزير الصحة .
4- وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية .
5- وزير التجارة والصناعة .
6- وزير الإعلام .
7- وزير المواصلات .
ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 54 لسنة 2010 المشار إليه وذلك لحين انتهاء مدتهم» .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 شوال 1432هـ .
الموافق : 22 سبتمبر 2011م