إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 1992 بشأن أحكام و قواعد الصرف من حصيلةالاستقطاعات

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون القُصّر

قرار وزاري رقم ٧ لسنة ١٩٩٢

وزير العدل والشئون القانونية ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون القُصّر .

بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٣ الخاص بانشاء الهيئة العامة لشئون القُصر .

وعلى القرار الوزارى رقم ٧ لسنه ١٩٨٥ فى شأن تحديد اللجان المتفرعه من مجلس ادارة الهيئة واختصاصاتها .

وعلى القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة فى الجلسة رقم ١٩٩٢/١ بتاريخ ١٩٩٢/١/٢٢ بالموافقة على اللائحة الخاصة بأحكام وقواعد الصرف من حصيلة الاستقطاعات .

وبناء على ماتقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــــــــــــــــرر

مــــــــــــاده (۱)

تحجز الهيئة فى حساب خاص ماتقتطعه من عائد استثمار الاموال التي تديرها والذي يشمل :-

أ - ٥% من صافى عائد حصة غير المشمولين برعايتها فى الاموال الشائعة بين القصر وغيروذلك تنفيذا للمادة ١٩ من القانون ٦٧ لسنة ١٩٨٣ .

ب - ٥% من صافي عائد استثمار الاموال التى تديرها الهيئة لحساب المشمولين بقوامتها ولحساب الأثلاث الخيرية التى تتولى ادارتها .

ج - ٥% من صافى عائد استثمار من يبلغ سن الرشد وتظل الهيئة مستمره فى ادارة أمواله طبقا للأجراءات الواردة فى قانون الهيئة رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٣ .

مـــــــــــــــادة (٢)

يحدد عائد استثمار الاموال المنصوص عليها فى المادة السابقة بالعائد الذى تحقق من نشاط الهيئة ونتيجة مباشرة ادارتها لاموال المحجور عليهم أو الغائبين أو المفقودين أو الاثلاث ولا يسرى مفهوم العائد المذكور على الاموال التى تتلقاها الهيئة عن هؤلاء وكان لها مجال توظيف قائم قبـــــــــــــل أن تضع يدها عليها .

مــــــــــــــــــادة (٣)

يتولى مجلس ادارة الهيئة تحديد أوجه النفع العام التى تصرف عليها من الحصيلة المستحقة من صافي عائد استثمار الاموال التى تديرها الهيئة في إطار تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

مــــــــــــــــــادة (٤)

لمجلس ادارة الهيئة أو إحدى لجانه دفعا لضرر يلحق المشمولين برعاية الهيئة أو جلبا لنفع يعـــــــــود عليهم أو لتحسين أداء العمل لخدمة هؤلاء .

أن يقرر الصرف من الحصيلة المنصوص عليها في المادة (١) على الأوجه التالية :-

١- أجور الأعمال الاضافية اللازمة .

٢- مكافأة حسن الأداء أو تكملتها اذا لم يكن البند الوارد بالميزانية كافيا بالفرض .

٣- أجور الموظفين اذا استجدت ضرورة لتشغيلهم بصفة مؤقته لعدم سماح البنود المخصصة ، وعلى أن يتم نقلهم على الميزانية العامة .

٤- الأغراض الأخرى التي يطرحها المدير العام على مجلس الأدارة أو اللجنة الاستثمارية لاتخاذ مايلزم بشــــــــــأنها.

ويفوض المدير العام أو من يحل محله بالصرف على الوجهين الواردين في البندين ٢ و ٣

مــــــــــــــــــادة (٥)

يرفع المدير العام تقريرا نصف سنوي عن حصيلة الاستقطاعات الواردة بهذا القرار وماتم إنفاقــــــــــه منها وأوجه النفع العام التي أنفقت فيها وذلك الى المجلس أو اللجنة الاستثمارية .

مــــــــــــــــــادة (٦)

يرحل رصيد الاستقطاعات في كل سنه مالية الى حساب الاستقطاعات في السنة المالية التالية.

مــــــــــــــــــادة (٧)

على مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشـــــــــــــر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون القانونيــــــــــــــه

( رئيس مجلس ادارة الهيئة )

صدر في ٢٥ محرم ١٤١٣ هـ أ

الموافق ١٩٩٢/٧/٢٦م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي