إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 798 لسنة 2010 بشأن صرف دعم النخيل المثمر بالمناطق الزراعية للسنة المالية 2010/2011 يصرف الدعم لشجرة النخيل المثمرة بالمناطق الزراعية للسنة المالية 2010/2011 وفقًا للقواعد التالية:

رقم التشريع وسنته

798 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (798) لسنة 2010

بشأن صرف دعم النخيل المثمر بالمناطق الزراعية للسنة المالية 2010 / 2011

رئيس مجلس الإدارة

فدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (م هـ ز/ 4/152/ 2010) الصادر بالجلسة رقم 4/ 2010 المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 2010 والمعتمدة من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 30/ 5/ 2010 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/ 2011 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

يصرف الدعم لشجرة النخيل المثمرة بالمناطق الزراعية للسنة المالية 2010/ 2011 وفقاً للقواعد التالية :

1- يصرف دعم شجرة النخيل المثمرة الواحدة من نوعيات ( برحي - سكري - إخلاص - مجدول) فئة أولى بقيمة (5 د.ك) .

2- يصرف دعم شجرة النخيل المثمرة الواحدة من غير الأصناف المحددة بالبند السابق بقيمة (1 د . ك) (واحد دينار كويتي فئة ثانية) .

3- يصرف دعم النخيل (الفحل) بواقع (1 د .ك) (واحد دينار كويتي) لكل نخلة فحل بحد أقصى نخلة فحل واحدة لكل (25) نخلة مثمرة .

4- أن يكون الحد الأقصى لصرف الدعم بواقع (1000) نخلة مثمرة لكل (65000) متر مربع .

5- في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .

6- يتم استيفاء قيمة الدعم المقرر للحيازة من الفئة الأولى التي يبلغ قيمة دعم النخلة الواحدة منها (5 دينار كويتي) ويستكمل باقي قيمة الدعم من الفئة الثانية التي يبلغ قيمة دعم النخلة الواحدة منها (1) د . ك) (واحد دينار كويتي) .

7- يتم صرف دعم النخيل الفحل طبقاً للعدد الإجمالي للنخيل المثمر من الفئة الأولى والثانية معاً .

8- يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من إثمار النخيل .

9- يكون صرف الدعم وفقاً لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء المرفق .

10- يشترط للنخيل المستحق للدعم سواء من الفئة الأولى أو الثانية خلوه من جميع الأمراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء ولا يتم تسجيل استمارة الإحصاء إلا بعد التأكد من علاج النخيل .

مادة ثانية

لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة أما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة .

مادة ثالثة

يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها .

مادة رابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة أو لأي جهة حكومية سواء بناء على أحكام قضائية أو رسوم أو غرامات أو غيرها .

مادة خامسة

يتم دعم شجرة النخيل المثمرة في حدود المبلغ المخصص في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010 / 2011 .

مادة سادسة

على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر بتاريخ : 27 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 10 يونيـــــــو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي