الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (344) لسنة 2019 م
بتعديل المادة (44) من القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب
القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
تضاف فقرة للفئة الثانية المشار إليها بالمادة (44) من القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، وذلك على النحو التالي :
"19. ورش تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية على ألا تقل مساحتها عن 150 م2".
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر بتاريخ : 2019/6/19 م
قرار إداري رقم (796) لسنة 2019 م
بتعديل المادة (44) من القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب
القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018، وتعديلاته،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
تضاف فقرة للفئة الثانية المشار إليها بالمادة (44) من القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، وذلك على النحو التالي:
"20. نشاط الأجرة الجوالة - تحت الطلب".
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 2019/6/19م