قرار وزاري رقم 22 لسنة 1978 بنقل وحدة السالمية الاجتماعية وتعديل تسميتها
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ بنقل وحدة السالمية الاجتماعية وتعديل تسميتها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور ، وعلى المرسوم الاميري رقم ٢ لسنة ١٩٦٢ باعادة تنظيم الوزارات .
وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل وبعد عرض وكيل الوزارة قرر
مادة ١ : تنقل وحدة السالمية الاجتماعية الى المقر الجديد الواقع بضاحية الرميثية قطعة ٣ شارع ٣٠ منزل رقم ( ١٤ ) .
مادة ٢ : تعدل تسمية الوحدة الى « وحدة الرميثية الاجتماعية » .
مادة ٣ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)