قرار رقم 1439 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001
بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب
المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر
الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون
رقم 32 لسنة 2003 ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع
الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة ،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة
للقوى العاملة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد
اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم
(19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل
في الجهات غير الحكومية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح
العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين
في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (96/أولاً) المتخذ في اجتماعه رقم
(2017/3) المنعقد بتاريخ 2017/1/16 بالموافقة على دمج
برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة
العامة للقوى العامة وذلك ابتداء من 2017/6/1 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (875) لسنة 2017 بنقل تبعية
واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي
للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1148) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة
7
الأحد 12 صفر 1440 هـ - 21 /2018/10 م
2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد
لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية ،
- وبناءً على وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (12) من القرار رقم 391 لسنة 2001
المشار إليه النص التالي :
( تصرف العلاوتان المقررتان بهذا القرار للمشمولين بأحكامه
اعتباراً من تاريخ استيفاء شروط الصرف المقررة بهذا القرار
وحد أقصى ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الصرف
مستوفيا للهيئة العامة للقوى العاملة ) .
مادة ثانية
يستبدل بنص البند (8) من المادة (5) من القرار رقم 391
لسنة 2001 المشار إليه النص التالي
(( 8 – لحملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلاً على دورة
مدتها سنة ، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط ،
ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي مقيدة
لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة
المشار إليها ، ولا يخل هذا التعديل بحقوق الذين يتقاضون
العلاوة الاجتماعية ما لم تنقطع علاقة العمل ، على أن يعمل
بهذا البند اعتباراً من 2019/4/1 )) .
مادة ثالثة
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ،
ويعمل به من تاريخ نشره ، مع مراعاة ما ورد بالمادة الثانية
بشأن تاريخ العمل بها .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 6 صفر 1440 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2018 م