إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1439 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1415 · 20 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

1439 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1439 لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001

بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب

المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر

الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة

المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة

الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون

رقم 32 لسنة 2003 ،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع

الأهلي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص

ذوي الإعاقة ،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة

للقوى العاملة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد

اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم

(19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل

في الجهات غير الحكومية ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح

العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين

في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (96/أولاً) المتخذ في اجتماعه رقم

(2017/3) المنعقد بتاريخ 2017/1/16 بالموافقة على دمج

برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة

العامة للقوى العامة وذلك ابتداء من 2017/6/1 ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (875) لسنة 2017 بنقل تبعية

واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي

للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1148) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة

7

الأحد 12 صفر 1440 هـ - 21 /2018/10 م

2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد

لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية ،

- وبناءً على وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (12) من القرار رقم 391 لسنة 2001

المشار إليه النص التالي :

( تصرف العلاوتان المقررتان بهذا القرار للمشمولين بأحكامه

اعتباراً من تاريخ استيفاء شروط الصرف المقررة بهذا القرار

وحد أقصى ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الصرف

مستوفيا للهيئة العامة للقوى العاملة ) .

مادة ثانية

يستبدل بنص البند (8) من المادة (5) من القرار رقم 391

لسنة 2001 المشار إليه النص التالي

(( 8 – لحملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلاً على دورة

مدتها سنة ، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط ،

ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي مقيدة

لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة

المشار إليها ، ولا يخل هذا التعديل بحقوق الذين يتقاضون

العلاوة الاجتماعية ما لم تنقطع علاقة العمل ، على أن يعمل

بهذا البند اعتباراً من 2019/4/1 )) .

مادة ثالثة

على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ،

ويعمل به من تاريخ نشره ، مع مراعاة ما ورد بالمادة الثانية

بشأن تاريخ العمل بها .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 6 صفر 1440 هـ

الموافق : 15 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي