إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 2023 بشأن إضافة بند جديد إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1655 · 30 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

1037 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 2023 بشأن إضافة بند جديد إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

قرار مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 2023 بإضافة بند جديد إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر

مادة أولى يضاف إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه بند جديد برقم (ب مكرراً.1) نصه الآتي:

ب مكرراً/1. أصحاب رخص الأعمال الحرة متناهية الصغر ومزاولي الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخص لهم وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، ويشترط في هذه الحالة بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (5) من هذا القرار أن تقدم وزارة التجارة والصناعة تقاريراً دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بممارسة الأنشطة المرخص لهم بها.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح صدر في: 12 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 27 سبتمبر 2013 م (كذا في الأصل)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي