الاشارة : مخم 655/ / 1 96/التاريخ :10/9 1996/م قرار رقم )3 (لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم )1 (لسنة 1979 بشأن منح علاوات اجتماعيه للموظفين في الجهات الحكوميه مجلس الخدمة المدنية-بعد الاطلاع على المادة )19 (من المرسوم بالقانون رقم )15 (لسنة 1979 في شان الخدمه المدنيه وتعديلاته .-وعلى المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين .-وعلى موافقة مجلس الخدمه المدنيه بناء على اقتراح ديوان الموظفين – على تعديل القرار رقم )1 (لسنة 1979 باشتراط تقديم البطاقة المدنية للمولود لصرف العلاوة الاجتماعية عنه .-قـــــــــرر-مادة (1) :استنادا للمادة )7 (من القانون رقم )49 ( لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين تزاد العلاوه الاجتماعيه المقرره قانونا للأولاد بما يوازي نسبة%50 من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد المعاقين بحيث تصبح 75 دينارا وفقا للقواعد والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى لشئون المعاقين . مادة (2) :تعدل القاعده رقم)3 (من المادة الأولى من القرار رقم)1 (لسنة 1979 المشار إليه أعلاه بحيث يصبح نصها كالآتي : " يبدأ حق الموظف في العلاوه الاجتماعيه عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهاده المثبته للبنوة، أما الموظفة فيبدأ حقها في هذه العلاوه من تاريخ تحقق السبب المنصوص عليه في البند السابق . وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوه الاجتماعيه عن المولود إلا بعد تقديم بطاقته المدنيه" مادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره . النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة ناصر عبد الله الروضان صدر بتاريخ :9 اكتوبر 1996 .م الموافق 26 جمادى الاولى 1417.ه