العدد
١٢٦٢
السنة الخامسة والعشرون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الاثنين
٢٨ رمضان ١٣٩٩ هـ
٢٠ أغسطس (آب) ١٩٧٩م
((بسم الله الرحمن الرحيم))
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (١) لسنة ١٩٧٩
بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية
- بعد الاطلاع على المادتين ١٩ ، ٣٧ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
- وعلى المادة ٩٣ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،
- قرر -
مادة ١ - يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعات الوظائف الدائمة علاوة اجتماعية وذلك وفقا للجدول المرافق ،كما يمنح هؤلاء الموظفون فيما عدا المعينين منهم في مجموعة الوظائف القيادية علاوة اجتماعية عن أولادهم بفئة عشرة دنانير عن كل ولد وفي حدود عشرة أولاد للموظف ، على أن يراعى في ذلك الآتي : -
١ - منح الموظفة في جميع الأحوال العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب واستثناء من ذلك يستمر صرف هذه العلاوة بفئة متزوج الواردة في الجدول المرافق للموظفات المتزوجات بغير موظفين في الجهات الحكومية متى كن يتقاضين العلاوة الاجتماعية قبل ١٩٧٩/٧/١ بفئة متزوج وذلك بصفة شخصية وحتى تزول الأسباب التي من أجلها قررت لهن العلاوة بهذه الفئة .
٢ - منح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم .
۳ — يبدأ حق الموظف في العلاوة الاجتماعية عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهادة المثبتة للبنوة ، أما الموظفة فيبدأ حقها في هذه العلاوة من تاريخ تحقق السبب المنصوص عليه في
البند السابق .
٤ — يوقف صرف العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الاولاد في الحالتين التاليتين : —
أ) اعالة الابناء أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين أيهما أسبق وذلك ما لم يكونوا عاجزين عن العمل .
ب) اعالة البنات أنفسهن أو زواجهن أيهما أسبق .
مادة ۲ — يمنح الموظفون غير الكويتيين المعينون على درجات مجموعات الوظائف الدائمة علاوة اجتماعية وذلك وفقا للجدول المرافق ، على أن يراعى في ذلك الاتي : —
۱ — عدم منح الموظفة أية علاوة اجتماعية .
۲ — منح الموظف المتزوج العلاوة الاجتماعية بشرط اقامة الزوجة في الكويت .
ومع ذلك يستمر منح الموظف هذه العلاوة ما لم تتجاوز مدة غياب الزوجة عن الكويت ( ٦۰ ) يوما متصلة وذلك فضلا عن مدة الاجازة التي يصرح له بها متى كانت بمرتب كامل .
مادة ۳ — يعمل في تطبيق أحكام المادتين السابقتين بالقواعد الآتية : —
۱ — تثبت الزوجية بوثيقة عقد الزواج أو ما يقوم مقامها ، وتثبت البنوة بشهادة الميلاد أو بشهادة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد أو جواز السفر .
۲ — يثبت العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة .
۳ — يعامل الموظف المتزوج في حالة طلاق زوجته الوحيدة أو وفاتها معاملة الموظف الاعزب من أول الشهر التالي ( لصيرورة الطلاق بائنا أو لتاريخ الوفاة ) .
٤ — اذا تخلف من يعامل بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في العلاوة الاجتماعية وانقضت السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته الاجتماعية دون تقديمه اثبات اللازم
فان العلاوة تصرف له من أول السنة المالية التي يقدم فيها اثبات .
مادة ٤ — يستمر الموظفون والمستخدمون غير الكويتيين الموجودون في الخدمة ويتقاضون علاوة اجتماعية عن أولادهم استنادا لقرار وزير المالية رقم ٦۳/۱۹ في تقاضي العلاوة عنهم بصفة شخصية وبفئة عشرة دنانير عن الولد على أن يراعى في ذلك الاتي : —
۱ — وقف العلاوة اذا زاد غياب الولد الذي تمنح عنه العلاوة على ( ٦۰ ) يوما متصلة خارج الكويت وذلك فضلا عن مدة الاجازة التي يصرح بها لوالده متى كانت بمرتب كامل .
۲ — وقف العلاوة اذا تحقق بشأن الولد الذي تمنح عنه أي من الحالتين المنصوص عليهما في البند ٤ من المادة الاولى وكذلك عدم احلال ولد لم يكن والده يمنح عنه العلاوة محل ولد اخر له أوقف صرف العلاوة عنه .
مادة ٥ — تأخذ العلاوة الاجتماعية الممنوحة بموجب هذا القرار حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
مادة ٦ — على كل من يخضع لاحكام هذا القرار أن يقدم بيانا بحالته الاجتماعية وفقا للنموذج الذي يعده ديوان الموظفين وعليه أن يبلغ الجهة الحكومية التابع لها بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية .
مادة ۷ — اذا قدم الخاضع لاحكام هذا القرار بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن الابلاغ بما طرأ من تغيير على حالته الاجتماعية بقصد الحصول على علاوة اجتماعية تزيد عما يستحقه بمقتضى أحكام هذا القرار ، فانه يعرض نفسه لما يديرد في هذا الشأن بقانون الجزاء من عقوبات وذلك فضلا عن مؤاخذته تأديبيا واسترداد ما صرف له بدون وجه حق .
مادة ۸ — يعمل بهذا القرار من ۱۹۷۹/۷/۱ ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ۲۹ جمادى الاخرة ۱۳۹۹ هـ
الموافق : ۱۹۷۹/٥/۱٦ م
جدول العلاوة الاجتماعية
للموظفين في الجهات الحكومية
المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٧٩
مجموعة الوظائف ودرجاتها
فئة العلاوة
كويتي
أعزب
متزوج
غير كويتي
متزوج
مجموعة الوظائف القيادية
درجة ممتازة
وكيل وزارة
وكيل وزارة مساعد
١٤٠
١٤٠
١٤٠
مجموعة الوظائف العامة
الدرجة ( أ )
الدرجة (ب)
الدرجة الاولى
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة
الدرجة الرابعة
الدرجة الخامسة
الدرجة السادسة
الدرجة السابعة
الدرجة الثامنة
٦٥
٦٥
٦٠
٦٠
٥٥
٥٥
٥٠
٥٠
٤٥
٤٥
١٣٠
١٣٠
١٢٠
١٢٠
١١٠
١١٠
١٠٠
١٠٠
٩٠
٩٠
٦٥
٦٥
٦٠
٦٠
٥٥
٥٥
٥٠
٥٠
٤٥
٤٥
مجموعة الوظائف الحرفية
الدرجة الاولى
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة
الدرجة الرابعة
الدرجة الخامسة
الدرجة السادسة
٦٠
٥٥
٥٠
٥٠
٤٥
٤٥
١٢٠
١١٠
١٠٠
١٠٠
٩٠
٩٠
٤٠
٣٥
٣٠
٣٠
٢٥
٢٥
مجموعة وظائف الخدمات
الدرجة الأولى
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة
٥٥
٥٠
٤٥
١١٠
١٠٠
٩٠
٣٥
٣٠
٢٥